شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 26)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 26)
المحتوى
ب البذية التحتية والهيكل المؤسساتي ل م.ت.ف.
(ج) اية مسآلة اخرى تحال الى اللجنة.
وعلى كل لجنة ان تختار رئيساًء ومقرراًء من بين اعضائها.
تستند عضوية لجان المناقشة الى قاعدة أووسع لانها تشملء بطريقة أو بأخرىء جميع اعضاء
المجلس الوطني في اثناء انعقاد دورته. ويسمح لكل عضو باختيار اللجنة التي يريد الانضمام اليها.
وعلى ذلك» فان جميع اعضاء المجلس هم اعضاء في تلك اللجان.
وقد حدد القرار القاضي بتشكيل اللجان الدائمة عضوية كل منها بعشرة اعضاء كحد اقصى,
ولذلك لا يزيد مجموع اعضائها على ‎8٠١‏ عضواً. وهناك شروط عدة تتعلق بفقدان العضوية في المجلس
الوطني الفلسطيني واسقاطها اوتجميدها. وتحددها المادة 77 من القانون الداخلي للمجلس الوطني
الفلسطيني على النحى التالي:
)0( اذا تغيب العضى عن ثلاث جلسات متتالية دون اذن المجلس اودون عذر مقبول.
(ب) اذا عمل مع حكومة؛ او مؤسسة:. اودولة اجنبية غير عربية» مما يبعث الشك في استقامته
الوطنية .
(ج) اذا اتى عملاً مخالفاً لميثاق المنظمة او نظامها الاساسي.
كما تنص المادة 8/ على اسقاط العضوية نتيجة للوفاة او الاستقالة. وثمة حالة اخرى لفقدان
العضوية في المجلس الوطني لا ينص عليها ميثاق المجلس بوضوح» » وهي تنجم عن تطبيق مبدأ التمثيل
النسبي في توزيع المقاعد بين الفصائل ‏ اي التنظيمات السياسية العسكرية ‏ والمنظمات الشعبية.
فيموجب هذا النوع من التمثيل النسبي يعطى عدد من المقاعد لكل تنظيمء الذي يقرر من سينتدبهم '
لتمثيله في المجلس الوطني الفلسطيني. في المقايل اذا اراد تنظيم معين تبديل احد مندوبيه اى اكثر,
يستطيعٍ ذلك بواسطة مذكرة خطية تقدم الى مكتب رئاسة المجلس وتحمل توقيعات قيادة التنظيم
المعني وتشير الى الاسماء المراد تبديلها والاسماء التي ستحل محلها. وينبغي ان تصل هذه المذكرة
الى مكتب الرئاسة قبل الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني. وغالباً ما يكون هذا التغيير
في العضوية نتيجة لانتخابات داخلية ضمن التنظيم المعنيء ولا يتمتع مكتب الرئاسة, ولا المجلس,
بصلاحية التصويت ضد مثل هذه الخطوة.
وعبر تاريخ المجلس الوطني الفلسطيني منذ العام 1174. لم توضع المادة 1 موضع التنفيذ
الا في اثناء الدورة السابعة عشرة التي عقدت في العاصمة الاردنية في العام 1145: اي مرة واحدة
خلال عقدين من الزمن.
7 وتنص المادة 4 من الفصل الثامن؛ حول عضوية المجلس الوطني الفلسطيني» على وجوب تقديم
خمس مجموع اعضاء المجلس مذكرة خطية موقعه ة تطالب ياسقاط عضوية عضو وأحدء ويجب
تسليمها لرئيس المجلس الذي يتعين عليه: ‎٠‏
‎١‏ ابلاغ العضو المعني بالامر.
‏* _طرح المسآلة امام المجلس الوطني في جلسته الاولى التي غالباً ما تكون الجلسة الافتتاحية
التي يصوت فيها على اهلية الاعضاء.
‏وتنص المواد ‎٠‏ و5 ى/الاء ايضاًء على ضمانات أخرى لحماية العضوية» منها تشكيل لجنة
خاصة للتحقيق في الاتهامات الموجهة الى العضى. وعلى اللجنة تقديم تقرير خلال مدة اقصاها يومان.
ثم يخصص المجلس جلسة خاصة لهذه القضية بالذات فقط؛ وللعضى المعني الحق في حضور
الجلسة والمشاركة في المناقشة؛ ولكنه لا يتمتع بحق التصويت عند اتخاذ المجلس قراراً وعليه ان
يغادر الجلسة في اثناء عملية التصويت.
‏العدد 177 -1717ء كانون الثاني / شباط ( يناير/قبراير ) 19417 شيُون فلسطيزية 5
تاريخ
يناير ١٩٨٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22322 (3 views)