شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 52)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 52)
المحتوى
ل البنية التحتية والهيكل المؤسساتي ل م.ت.ف.
وحتى بالنسبة الى جيش التحرير الفلسطينيء تم الاتفاقء لدى تأسيس منظمة التحرير, على انه
سيخضع للنظام القضائي المطبق في الجيوش التي يرابط جيش التحرير الفلسطيني على اراضيها.
وعلى الرغم من هذا الوضع؛ بدأت م.ت.ف. نظامها القضائي في وقت مبكر, اي في العام ‎١574‏
‏باقامتها «محكمة الثورة العليا». ولكن اضفاء الصفة الرسمية على النظام القضائي تأجل حتى أواخر
السبعيتات. حيث ترسخت بنيته. وفي ‎١١‏ تموز ( يوليو ) 1475ء وقع الرئيس عرفات على مرسوم آقر
بموجبه اربعة قوانين, هي( "):
© قانون اصول ال محاكمات الجزائية الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
© قانون العقويات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
© قانون: السجون ومراكز الاصلاح لمنظمة التحرير الفلسطينية.
© نظام رسوم المحاكم الثورية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكان اصدار هذا المرسوم بمثابة ذروة مسيرة طويلة من الممارسة والتجرية في معالجة مسائل
قضائية تتعلق بالشعب الفلسطينيء خارج الوطن المحتل. وكانت هذه القوانين ضرورية, لأن منظمة
التحرير كانت مسؤولة عن حماية مختلف مصالح المجتمع الفلسطيني؛ وقبل ذلك التاريخ» كان تطبيق
القانون على النحى اللائق يعتمد على مجموعة القوانين التي كانت «فتح» تبنتهاء منذ العام 15174 في
محاكمها الذورية.
كما تأثرت عملية تنظيم هذه القوانين بفعل عدد من الظروفء ولا سيما الظروف التي يعيش
الفلسطينيون في ظلها داخل فلسطين المحتلة, ووضع الثورة الفلسطينية والوضع الامني الناجم عن
حالة الكفاح من اجل التحرر الوطنيء ومبادىء الثورة الاخلاقية, والسياسية؛ ووجوب انسجامها مع
القوانين المطبقة في الدول العربية. '
وفي مقدمته لكتاب «مجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينية»» يعتبر رئيس هيئة
القضاء الثوري الفلسطيني» العميد محمد الروسان» أن تنظيم هذه القوانين يفي بعدد من الاشراض
فيساعد على تحديد وتصنيف انواع الجرائم والمجرمين» من اجل احالتهم الى المحاكم المختصة؛ حيث
يحاكمون بالعدل؛ ويضمن للمتهم حق الدفاع ويكرس هذا الحق كحق مقدس للمدعى عليه؛ ويوحد
قوانين العقوبات لجميع التنظيمات الفدائية في م.ت.ف. كما يساعد في حماية منظمة التحرير والشعب
الفلسطيني من المحاولات الاجرامية؛ وفي ردع المجرمين عن ارتكاب هذه الاعمال.
ولذلك؛ ليس للعقوبة غرض القصاص فحسب, بل غرض الردع والاصلاح ايضاً؛ وهيء كذلك,
وسيلة لاجتثاث الجرائم واسبابها. ومع ان هذه الدراسة لا تتسع لتتناول مؤسسات السلطة
القضائيةء ولا نظريتها القانونية» ولا تطورهاء بتفاصيل كاملة» الاان من الخروري النظر الى الخطوط
العريضة الرئيسة لمجموعات القوانين الأربعة المذكورة:
قانون اصول المحاكمات الجزائية الثوري: تحدد المواد ال 554 في هذا التشريع القوانين ‎٠‏
‏الاجرائية التي تشمل عمل النائب العام ووكلائه ومساعديه؛ وواجباتهم» واساليب ووسائل لاجراء
تحقيقهم خلال ثلاثة ايام حيث يجبء بعدهاء احالة القضية الى المحكمة ذات السلطة القضائية
المختصة. ومن اهم المبادىء التي يضمنها هذا القانون هى حق الحرية في. الدقاع عن المتهم . كما
يشمل عدداً من الضمانات لحماية الفرب والوقاية من ارتكاب الاخطاء القضائية. وتمكن هذه
الضمانات المدعى عليه من استخدام كافة الاساليب والحقوق القانونية لمصلحة العدالة» وال سوف
تكون الاجراءات القضائية غير عادلة. ولذلك, يضمن القانون ان يكون للمتهم محام للدفاع؛ ولم
يحدد اي شيء عن جنسية المحاميء مما يعني أن المتهم يستطيع اختيار المحامي الذي يريده. كما
العدد 177 -177., كاثون الثاني / شباط ( يناير/ فبراير ) /1941 يون فلسطيزية وه
تاريخ
يناير ١٩٨٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10406 (4 views)