شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 53)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 166-167 (ص 53)
المحتوى
د. سامي مسلّم لسسلد-
يؤكد القانون وجوب عقد جلسات المحكمة علذاً: من اجل معالجة الموضوع علئاً. وبانصاف .واذا لم
يستطع المدعى عليه دفع اجور محام أو تعيينه, يتوجب على المحكمة؛ عندئذٍء تعيين محام بموافقة :
المتهم. وللحكم الذي يصدر غرض تصحيحي وليس غرضاً عقوبياً. وهناك حق الاستئناف الى محكمة
اعلى: اذا لم يرض المتهم بالحكم. وبعد أصدار الحكم من قبل المحكمة. يجب احالته الى السلطات
العليا للتصديقء او العفى او تخفيف العقوية. ‎٠‏
وينص القانون على انه لا يجوز اعتقال أي شخص لمدة اكثر من 5" ساعة دون موافقة النائب
العام ؛ كما يُمنع اعتقال اي فرد اومداهمة اي منزل خاص دون مذكرة من قبل النائب العام . ولم يتبن
النظام القضائي الفلسطيني نظام هيئة المحلفين.
وصنف القانون محاكم القضاء الثوري الى المحكمة المركزية والمحكمة الدائمة ومحكمة امن
الثورة والمحكمة الخاصة ومحكمة الميدان العسكرية. كما حدد القانون الاجراءات والاعمال لهذه
المحاكم وللمحاكمات. فينص القانون على وجوب اجراء المحاكمة خلال مدة قصيرة. ويجب التأكد, ان
هذا ينبغي ألا يؤّثرء بأي شكل من الاشكالء في سير المحاكمة او حقوق المدعى عليه . قالهدف الاول
منه هو تحرير المدعى عليه من القلق النفسي وآلم انتظار معرفة نتيجة الحكم. ‎٠‏ فيرمي » ايضاً » الى تأكيد
العلاقة بين الجريمة المرتكبة والعقوية الصادرة في ذهن المتهم؛ وفي هذا غرض الردع. وحدد القانون,
ايضاًء أجراءات الاعتراضء والاستئنافء والتمييز.
وتوجد كذلك قوانين منظمة لمعاملة العسكريين الذين يخالفون القانون» تمنح القادة الحق في
الاستماع الى مخالفي القانون والتحقيق معهم وتأديبهم.
ومن صلاحيات «السلطة المصدقة للاحكام» ف م .ت.ف. ان تصادق على حكم المحاكم, أو
ترفضه. فتستطيع هذه السلطة. اما المصادقة على الحكم واما اصدار حكم أخفء أو عفو, ولكنها لا
تستطيع استبدال الحكم بفرض عقوية اشد . ويعني رفض الحكمء فقطء احالة القضية مرة اخرى الى
المحكمة. واذا حكمت المحكمة ببراءة المتهم, على السلطة ان تصادق على الحكم؛ وان حكمت يغيرذلك,
يحق للسلطة استخدام صلاحياتها لصالح المتهم.
والاهمء. ان القانون ينص على استقلالية القضاءء وعلى ان هيئة القضاء الثوري الفلسطيني
تشكل أحدى مؤسسات م.ت .ف. ويدير هذه الدائرة رئيسها فقط, ووساعده جعي لعاملين فيها دون
أي تدخل خارجي؛ فيشكل اعلى سلطة مختصة يمسائل الادارة | والارشادء ويشرف على عمل الدائر:
واداء مهامها؛ ويقوم بواجباته وفقاً للقانون» ويقدم تقريراً سنوياً الى ‎٠‏ ائيس اللجنة التنفيذية
ل م.ت.ف. القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية» حول المسائل الادارية فقط
واخيراً » يعالج هذا القانون مشاكل قانونية اخرىء: مثل التزوير: وافادات الشهود, واحتجاز
الاسرى بطريقة غير قانونية» والعفىء والحق العام مقايل الحق الخاص.
قانون العقوبات الثوري: تعالج المواد ال 558 في هذا القانون. مسائل هامة, مثل منع الابتزاز
الجسدي», او النفسي» او السياسيء او التعذيب بهدف انتزاع الاعتراقات من المتهمين. ويحرم, ايضاً:
اي تعرض لحخريات الافراد. ويعالج القانون الجرائ تم التي تؤثر في النظام العام. اوسلامته. على المرافق
العامة. مثل الحاق الاضرا ربممتلكات منظمة التحرير. ويمنع القانون تزوير الوثائق» » ويحمي الممتلكات
الخاصة والعامة, ويمنع الاختلاس المالي والتجاري؛ كما يحرم الاساءة الى علاقات التعاون مع دول
وشعوب اجنبية.
وتنص المادة.؟1١‏ من قانون العقويات على الاعتقال المؤقت لكل من خطف شخصاً: أو طائرة,
او قطاراً ‎٠‏ أو سفينةء أى غيرهاء من دولة صديقة اجنبية. ويحرم القانون» بشدة, التمييز العنصريء, اى
ىه هون فلسطزية العدد ‎,١777- 1١77‏ كانون الثاني /شباط ( يناير/ فبراير ) 11417
تاريخ
يناير ١٩٨٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22323 (3 views)