شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 58)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 168-169 (ص 58)
المحتوى
ب الموقف المصري من تطبيع العلاقات مع اسرائيل
شيوعية لحرمان مصر من المياه ! .
الا ان اخطر اجراءات السادات, كانت - كما سبق وأشرنا ‏ أنه اراد ان يحول المعاهدة مع
اسرائيل الى شيء مقدس لا يجوز نقده. فأجرى الاستفتاء بتاريخ ‎٠١‏ نيسان (ابريل) ستة 1415 على
المعاهدة: وهو واحد من سلسلة الاستفتاءات المزورة التي حفل بها عهده. وبمقتضاه تحولت المعاهدة
الى عمل «مؤلّه» لا يجوز الاقتراب منه. وتلا ذلك اصدار سلسلة من التشريعات والقوانين التي تتيح
حل الاحزاب التي تعارض الاتفاقية» ومنع المعارضين لها من ممارسة حقوقهم السياسية وحرمانهم
من الترشيح الى عضوية مجالس ادارات النقابات والاتحادات والاندية والاشتغال بالاعلام:
وكان اول تلك التشريعات التي اصدرتها السلطات المصرية هوقرار رئيس الجمهورية('') بالقانون
الرقم +7 لسنة 191/4 بتعديل المادة ‎1١‏ من قانون مجلس الشعب. وقد أصدر في الثالث من آيار
( مايى) 1975 في اثناء المعركة الانتخابية التي اعقبت حل مجلس الشعب السابق. ويقضي النص
المعدل بان تلتزم الاحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعبء في الدعاية الانتخابية,
المبادىء التى وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ ‎٠١‏ نيسان (ابريل) 15175. ويعاقب كل من
يخالف احكام الفقرة السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة
ألد اخلية والسلام الاجتماعي الرقم ‎١"‏ لسنة 91/8١؛‏ وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوية اشد ينص
عليها قانون العقويات, أى أي قانون آخر. وتعتبر مخالفة احكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية,
وتسري عليها احكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. ويهذا القانون» الذي
اصدره رئيس الجمهورية بقرار منه» اصبح مجرد نقد معاهدة السلام؛ اى ابداء الرآي المعارض لها,
جريمة جنائية يعاقب عليهاء طبقا للمادة ‎١١‏ من القانون *؟ لسنة 191/5١ء‏ بعقويتين: همأ: الحيبس
مدة لا تقل عن ثلاثة اشهرء وقد تصل الى ثلاث سنوات» وبالغرامة التي لا تقل عن ‎'٠ ١‏ جذيه» وقد
تصل إلى ‎٠٠٠١‏ جنيه. وفضلاٌ عن هاتين العقويتين الجنائيتينء فانه يتعرضء في الوقت عينهء وبقوة
القانون, لعقوبة تبعية هي الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية. ولعل هذا الحرمان بالذات هوبيت
القصيد الذي تهدف اليه الدكومة, وتسعى اليه من وراء تلك المحاكمة؛ اذ انه يؤديء تلقائياً الى
استبعاد ذلك المرشح الذي تجرأ على مهاجمة اسرائيل وفضح مخططها من المعركة الانتخابية كلية.
ثم اعقب ذلك القانون اصدار القرار الرقم 77 لسنة 1514, بشأن تعديل قانون الاحزاب
السياسية؛ والذي نشر في الجريدة الرسمية الصادرة في ١؟/‏ 4/ 111/4» ويقضي بتعديل المادة الرابعة
من قانون الاحزاب لتصبح على النحى التالي:
‎٠‏ «يشترط لتأسيس أى استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
المع 1
«سادساً: عدم انتماء أي من مؤسسي او قيادات الحزبء أو ارتباطه مع احزاب او تنظيمات اى
جماعات معادية. او مناهضة للمبادىء المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة» أ في المادة
الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1937/4 المشار اليهء أو المبادىء التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء
على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ ‎"١‏ [نيسان] ابريل سنة 151/6.
مسابعاً: الا.يكون بين مؤسسي الحزبء أو قيادته, من-تقوم ادلة جدية على قيامه بالدعوة؛ أو
المشاركة في الدعوةء أى التحبيذء أو الترويج» بأية طريقة من طرق العلانية, لمبادىء اى اتجاهات أى
اعمال تتعارض مع المبادىء المنصوص عليها في البند السابق».
ثم تقضي المادة 5؟ من ذلك القانون بعقوبة الحبس والغرامة لكل من خالف احكام المادة
السابقة. وهكذا اصبح المواطن المصري صاحب الفكر والرأي الذي يناصب اسرائيل العداء معرضاً
العدد 1748 174/ آذار/نيسان ( مارس/ ابريل ) /1541 يون فلسطيزية /اه
تاريخ
مارس ١٩٨٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22210 (3 views)