شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 49)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173 (ص 49)
- المحتوى
-
د. اسامة الغرالي حرب
المادة 8؟). وذلك هو ما نصّت عليه اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي وقعت في كانون الاول
( ديسمير) 19415.
ان اقرار هذا المبدأ المزدوج للمرور في المضايق المقتوحة للملاحة الدولية: يعتبر واحداً من
الاسباب الرئيسة لاحجام اسرائيل عن التوقيع على الاتفاقية» بعد ان فشلت في فرض مبدأ المرور الحر
(اى المرور العابر) على المضايق كافة بلا استثناء. ولكن يلاحظء ايضاً ان البلدان العربية انقسمت
قيما بينها بين تأييد مبدأ المرور الحرء ومبدا المرور البريء؛ تبعاً لتباين مصالحهاء وهو الامر الذي
انعكسء على وجه الخصوص.ء في الاختلاف بين موقف العراق المحيذ لمبدا المرور العابر استناداً الى
مصالحه في الخليج العريبي ومضيق هرمزء وبين موقف مصر المستند الى مصالحها في مضيق تيران
وخليج العقبة!*'). ومع ذلك فالواقع هى ان اقرار نوعي المرور (العابر. والبريء) في الاتفاقية» يعتبر
منسجماً مع مصلحتي العراق ومصرء حيث يسري المرور الحر على الخليج العربيء في حين يسري
المرور البريء على مضيق تيران. وإذا كان مبدا المرور العابر يسري, ايضاً على مضيق باب المندب»
فان بعض الخبراء العرب يرى ان لا خطورة في تطبيق هذا المبدأ في ضوء الاحكام التي تضمنتها
الاتفاقية» والتي تنظم هذا المرور بصورة تحقق مصالح الدول المشاطئة للمضيق!1").
على أن فشل اسرائيل في فرض مبدأ المرور الحر: او المرور العابر» على جميع المضايق بلا
استثناءء وذلك لتأمين مرور سفنها في مضيق تيران؛ ما لبث أن تحول الى نجاح كامل في المعاهدة
المصرية الاسرائيلية. فوفقاً لنص المادة الخامسة (فقرة ب).؛ السابق الاشارة اليهاء فان المعاهدة
اقرت لاسرائيل بدق المرور الحر عير مضيق تيران وخليج العقبة. ويعيارة محددة؛ فان المعاهدة
المصرية - الاسرائيلية قدمت الى اسرائيل ما يتجاوز الحق الذي تتيحه لها اتفاقية الامم المتحدة لقانون
البحار: أي حق المرور البريء في مضيق تيران وخليج العقبة؛ بأن اقرت لها حق المرور الحر.
ومن الجدير بالذكر, هناء ان الحكومة المصرية» بعد ان اتمت اجراءات التصديق على اتفاقية
الامم المتحدة لقانون البحار في ١1547/1//1ء اصدرت اعلانات عدة تتعلق ببعض نواحي تطبيقها
للاتفاقية: اودعتها -جنياً الى جنب مع وثيقة التصديق على الاتفاقية _لدى الامين العام للامم المتحدة
في نيويورك. ان احد هذه الاعلانات يتعلق بمضيق تيران وخليج العقبة» وقد جاء فيه «ان ما ورد في
معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية سنة ١917/4 من نص خاص بلمرور في مضيق تيران وخليج
العقبة يسير في اطار التنظيم العام للمضايق كما ورد في الاتفاقية, بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم
المساس بالنظام القانوني لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامته وحسن نظام دولة المضيق». كما
ذكر أن هذا الاعلان يقتضي «الحفاظ على الحقوق والمصالح المصرية في المضيقء مع الالتزام باحكام
معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية».
وفي هذا الاطارء اقر الاعلان بأن الاصل هى ان ينطيق نظام المرور البريء على مضيق تيران؛ الا
ان حكم المادة الخامسة (فقرة ب) من معاهدة السلام قد وضعت للمرور فيه «نظاماً آخر». وفي تعريف
هذا «النظام الآخر»؛ الذي اخذت به معاهدة السلامء ذكر الاعلان ان هذا النظام «يمكن أن يتجاوز
نظام المرور الذي كان من المفروض تطبيقه على مضيق تيران: الا انه لا يمكن ان يطبق عليه نظام
المرور الحر الخاص باعالي البحار. ولا يتعدى نظام المرور العابر الوارب في الاتفاقية"١).
وريما كان من تحصيل الحاصلء» ايضاًء أن الاعلان ذكر دان هذه المعاهدة [يبقصد معاهدة
السلام] لا تلزم الدول الاخرى المطلة على الخليجء اي السعودية والاردن»(04).
8 شيُون فلسطيزية العدد 175 -177. تموز/ آب (يوليو/ اغسطس) 1941 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 172-173
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39469 (2 views)