شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 127 (ص 150)
- المحتوى
-
١ انتهاكات ناجمة عن .تطبيق الأنظمة
الملائمة للتعليم مادون الجاميعي على
الجامعات: من أبرز مقومات الحرية الأكاديمية. في
الجامعات,..الاستقلال..الذاتيء. في حمانة. القانون,
باتخاذن القرارات المتعلقة . بالتعيينات:: والترقيات
الخاصة بمجموع العاملين ف الجامعة؛ وبوضع
المناهج. الدراسية» واختيار المادة لتعليمية. وجني
ان هذا الاستقلال الذاتي 0 ن يعني, الحق
في انتهاك القانون العام. انماليس من حق
الحكومة العسكرية في ما يتخطى القانون ان
تتدخل في سير المؤوسسة (بالضبط كما أنه ليس
من حق الحكومة ان
للباحثين فيها). مثل هذه الأستقلالية الذاتية
لا وجود لها ف مؤسسنات التعليم 2
الأكاديمي. . ففى هذه الحالة: من المقبول اشتر
حصول الاساتذة على تراخيص, وفرض راف
مركزي على المناهج ومواد الدراسة. هذا التمييز
القاطع بين المؤسسبات التعليمية, الأكاديمية وبر
الأكاديمية, معترف ينه سواء قْ القانون
الاسرائيلي أم الأردني. لكن التراخيص لالأساتذة
الجامعيين: والترخيص المسؤسسات التعليم
الأكاديمي» والاشراف على المناهج ومادة التعليم»
د تصرفات غريبة على فكرة الحرية الأكاديمية.
ن القيود على النشاط الحزبي, في ما يتجاوز تلك
0 المفروضة على 'سائر السكان (الوضع فق
الأردن غير واضح)ء قد يكون مقبولاً في شأن
معلمي المدارس الحكومية الذين يمكن اعتبارهم
موافي ذولة. لكن المساألة مرفوضة كلياً. ولا يجوز
ان تكون واردة. حين يتعلق
أكاديميين في جامعات خاضصة:» يفترض" فيها
الحرض على استقلالها. ولاابد لنا ان نؤكد مرة
أخرئ: أن ن التمييز بين المؤسسات الأكاديمية وغلر
الأكاديمية: والاضرار' على" استقلالية ٠ المؤسْسَات
الأولىء أمران يسلم بهمًا القانون الأردني لجامفة
عمان, والقانون الاسرائيي للتعليم العالي.
فت «الاعتراق» بأكاديمية مؤسسة ما من مؤسسات
التعليم. يصدر عن هيئة “خاضة: 'ووفقاً لمعايير
هيئة كهذة حازت عن إمتراف الحكومة “الفسكرية.
لكن زأيفا:“الصرسم :هؤ:ان “الضابط: المشيرف
لا يمكن«ان. يكؤن:هو البديلالمناستي
تتدخل في النشاط الأكاديمي
الأمان باستاتةة
؟"-س انتهاكات' ساجمة. عن تطفيم قانون
التعليم يشنؤون أمنية: ان الاعتبارات .التي
يسترشد .يها . القانون الأردنى-:17 ١ لاعنطاء.
او الغاء اجازات. التندريسء اوالمنح. تتراخيص
للمؤسسات: التعليمية, كلها تتوقف على . الكفاءة
المهنية .:ومؤهلات” الشخضن: او اى المؤسسة, ومدى
صسلاحهنا لحمل. أعباء: التعليم. ان:.تضويل
الصلاحية لالفاء: اجازة-تدريس. يشنيب ادانة على
مخالفة أمنية» او توقيف” اداري: يدخل: عناصر
غريبة:: في مفهوم ٠ الاعتبارات.«التعليمية: :ونظامها.
فالغاء رخصة تدريسء فيدظل “اعتبارات” كهذه..هو
عقؤية : اضنافية ' للمعلم. تضاف الى العقوبة .التي
كان قد. نالهاء. سجناً او حجزاً؛ ودون اي توضيح
للصلة. إبين'“نشاط: الشخص-. كمعلم». وبين «-سنلوكة
الذي جنّ علية .العقاب:..قد “يقال ان .تلك السلطة
لن _تستعمل تعسفاً واعتباطاً. ؤان. ممارستها
تخضع للسالة: القانون ...ومع ذلك؛ ترى اللجنة انه
اذا ماخرق معلم القانون: بصورة متكررة». فانه
دنفي ان ينال عقايه وفق ذلك القانون, أما كفاءته
كمعلم فلا:.يجب ان :تتأثر. بذلك _حكماً. :ان" :الغاء
الترخيص . المعطئ! لمؤسسة مسا.من. مؤسسسات
التعليم (اى اغلاقها بسبب اضسطرابات): بينما
دقوم المؤسسة يواجباتها: التعليمية خير قيام»: هو
عقاب” للمعلمين .وللطلاب .على الشواء..
التمئييز:بين الاعتبسازات. أذات: الطييعة
المهنية :التربؤية» وبين :تلك . الاغتبارات المتعلقة
بالنظام: العامء لا ينبقي :ان يكون اجزءأ م من النظام
القانوني للعملية: التعليمية:. 00
ان فقدان
م - التراخيضص الفردية اللأشتخاض ه من غسير
أبناء الضفة الغربية: طالما .أن غير أبناء الضفة
لخدي مطالبون بالحصول على تراخيص لدخولها
قاسة فيهاء فان هذه القيود نفسها يمكن
2 لضبط تخرك المعلمين, وكذلك
المرشحين لأن .يكونوا طلبة, دون الحاجة إلانتهاك
الحرية. الأكاديمية بالضرورة. أماحيث. تكون هذه
التراخيص .مفروضة. بصراحة. وبالتحديد على
المعلمين والطلية. المحتملين وحدهم (كما هق حال
الاسرائيليين وكذلك. المقيمين في منطقة [محتلة]
أخرى). فهذا يعني» بالنسبة للمؤسسات
الاكاذيمية, تدخلاً مؤكداً ف حريتها الأكاديمية.
8.س.توضيات: تزى : اللجنة. ف توظيد تقاليد
١28 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 127
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10666 (4 views)