شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 135)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 135)
- المحتوى
-
المذكورة في هذا الاتفاق والمسؤولين عنهاء إن كانوا حكاما لهم مسؤوليات دستورية او
موظفين رسميين أو افراد!(5١),
ومن بين الأسلحة التى استخدمتها القوات الاسرائيلية في حرويها العدوانية
واعتداءاتها المتكررة على الدول المجاورة. ولا سيما ضد الأهداف المدنية» النابالم والقنايل
العنقودية والانشطارية. ويدعى البعض ان هذه الأسلحة ليست محرّمة لأنها ليست
محددة بالاسم في اية اتفاقية دولية, كما كان الأمر بالنسبة الى الغازات السامة التي
حرّمها بروتوكول جنيف في عام .١1175 إلا ان هذا الادعاء يتجاهل المادة “" (ه) في
القوانين الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المتعلّقة بقوانين وتقاليد الحرب :.)15١17( والتي
تحرّم الأسلحة والقذائف وغيرها من المواد التي من شأنها تسبيب الآم لا مبرر لها. كما
يؤكد الملحق (البروتوكول) الأول الى اتفاقية جنيف, في المادة 5 مايلي:
«يحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التى من شأنها إحداث
إصابات او آلام لا مبرر لها». ١
إن القانون الدولي يؤكد مبدأ عاما هناء دون ان يكون هناك ضرورة للتوقيع على
اتفاقية جديدة كلما يكتشف احد نوعا جديدا من الأسلحة المحظورة المذكورة. ولذلك:
يمكن القول ان استخدام القوات الاسرائيلية الأسلحة المذكورة, مثل النابالم والقنابل
العنقودية والانشطارية, يشكّل خرقا للقانون الدولي.
وعلى كل حالء لايمكن تبرير استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين: ولا اي عمل من
الأعمال العدوانية التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية ضد المدنيين في خوضها حروبها
واعتداءاتها الأخرى. فتنص المادة " )١( من اتفاقية جنيف الرابعة على ان: «الأشخاص
الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية؛ بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين
سلموا سلاحهم, والذين ابعدوا عن القتال بسبب المرض أو الجروح او الأسير او اي
سبب آخرء يجب معاملتهم في جميع الأحوال معاملة انسانية دون ان يكون للسلالة او
اللون. اى الدين او الجنس او المولد او الثروة اى ماشابه ذلك اي تأثير ضار على هذه
المعاملة».
وتحرّم هذه المادة بصفة خاصة «اعمال العنف ضد الحياة والشخصء وعلى
الأخص القتل بكل انواعه؛ ويتر الأعضاء والمعاملة القاسية, والتعذيب». وتؤكد المادة 6
من اتفاقية جنيف على ان مفعول هذه الاتفاقية ينطبق على المدنيين الذين يقعون في ايدي
طرف في النزاع او دولة ليسوا من رعاياها وتقوم باحتلال.
وكان قتل المسنين العاجزين عن إطاعة اوامر الاسرائيليين بمغادرة قراهم, كما
حدث في يالو وييت نويا وعمواسء خرقا للمادة ١7 من اتفاقية جنيف الرابعة التى تذكر
العجزة من بين الأشخاص الذين «يجب ان يكونوا موضع حماية خاصة ورعاية». "
كما تقول المادة 7" من الاتفاقية نفسها: «يتفق الأطراف السامون, المتعاقدون على
1١ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)