شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 139)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123 (ص 139)
- المحتوى
-
من العنصر او اللون او الأصل العرقى يشكّل اعتداء على الكرامة الانسانية وانكارا
لمبادىء الميثاق» وانتهاكا للحقوق المعلنة في الاعلان العالمى لحقوق الانسان وعقبة امام
العلاقات الودية والسليمة بين الأمم من شأنها الاخلال بالسلام والأمن بين الشعوب.
وينص الاعلان المذكور على وجوب الادانة الشديدة لكافة الدعايات والمنظمات
القائمة على الأفكار والنظريات التي تقول بتفوق عنصر معين او مجموعة اشخاص او لون
معين اى اصل قومي معين في سبيل تبرير التمييز العنصري أو تعزيزهء وكذلك وجوب
فرض عقويات قانونية على كل تحريض او فعل عنف ضد أي عنصر او مجموعة
اشخاص. ثم بتاريخ 5١ كانون الأول (ديسمبر) 1915., وافقت الجمعية العامة على
الاتفاقية الدولية لازالة كافة اشكال التمييز العتصرى. ويعد ذلك بسنة؛ تبنت الجمعية
العامة الاتفاقيتين الخاصتين بحقوق الانسان. 1
إن هذه الاتفاقيات المذكورة تختلف عن قرارات الجمعية العامة التى صدرت بشكل
إعلان. حيث انها تلزم كافة الدول التي توقع عليها. وعندما تنال هذه الاتفاقيات تأييد
معظم الدولء فإن المبادىء التي تتضمنها تصبح مبادىء ثابتة في القانون الدولي ويتوجب
على كافة الدول ان تحترمها. ويناء على هذه الاتفاقيات, يتعين على الدول الأطرافٍ اتخاذ
الاجراءات العاجلة والايجابية من اجل إزالة كل تحريض على التمييز أ القيام به.
وتحقيقا لهذه الغاية» تتعهد الدول الأطراف باعتبار كل نشر للأفكار القائمة على الاستعلاء
او الكراهية العنصرية او التحريض على التمييز العنصري جريمة يعاقب عليها القانون.
وبذلك: اصبح التمييز العنصري جريمة دولية.
إن الصهيونية هي مبدأ عنصري يقوم على التمييز العنصري, وقد اكدت الجمعية
العامة للأمم المتحدة هذه الحقيقة في قرارها رقم 174" الصادر بتاريخ ٠١ تشرين الثاني
(نوفمبر) 14175. ويعني ذلك ان اسرائيل تقوم منذ تأسيسها على التمييز العنصريء اي
على جريمة دولية» وان اية دعوة الى الاعتراف بشرعيتها لا تستند الى القانون الدولي.
سابقة محكمة نيو رمبيرغ
إن إنشاء المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة مجرمى الحرب النازيين بعد الحرب
العالمية الثانية خلق سابقة هامة للغاية في القانون الدوليء بحيث اكدت هذه المحكمة انه
يجب محاكمة كل من خرق مبادىء محددة في القانون الدولي ومعاقبته كمجرم. وصنف
ميثاق محكمة نيورمبيرغ الجرائم الدولية الخطيرة على النحو التالي:
«( 1) جرائم ضد السلام: اي التخطيط او الاعداد لحرب عدوانية اى حرب تنتهك
معاهدات او اتفاقيات أو ضمانات دولية او الشروع فيها او خوضهاء او المشاركة في خطة
مشتركة او مؤامرة للقيام بأي من الأعمال المذكورة؛
«(ب) جرائم الحرب: اي خرق قوانين وتقاليد الحرب. ان مثل هذه المخالفات
تشملء لاعلى سبيل الحصرء قتل السكان المدنيين لأرض محتلة او فيها اى سوء معاملتهم
اى إبعادهم من اجل استرقاقهم او لأي غرض آخرء وقتل اسرى الحرب او اشخاص في
حودلا - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 122-123
- تاريخ
- يناير ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)