شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 260)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 260)
- المحتوى
-
العثمانية لعام 1501, التي كانت الاساس المرجعي لتنظيم عقد. العمل وعلاقات الاجارة,
وخصوصاً في الفصل الرابع من الباب السادس من الكتاب الثاني المتعلق باجارة الآدمي1").
كذلك, ظل قانون الجمعيات لعام ١505 هو المرجع لتسجيل جميع انواع الجمعيات» بما
فيها الجمعيات العمالية!'", بينما كان قانون الاضراب لعام ١405 هو المرجع في تنظيم الامتناع
عن العمل”5".
لقد اقدمت غالبية البلدان العربية المجاورة: بما فيها فلسطين؛ على وضع تشريعات جديدة
تتناسب مع درجة النمو الرأسمالي وازدياد علاقات العمل رأس المال تعقيداً وشيوعاً: ومع
الاعتراف للتنامي بالحقوق الاساسية للطبقة العاملة ول سيما حق التنظيم النقابي. غير ان شرق
الاردن لم تشهد تطوراً مماثلاء فظلت القوانين العثمانية نافذة المفعول فيهاء رغم ان التطور الفعلي
لعلاقات العمل رآس ال مال يبرر وضع تشريعات حديثة تعالج نزاعات العمل المتنامية (خاصة في
العقد الرابع) وتستجيب لتصاعد المطالبة بحماية حقوق العمال والاعتراف لهم بحقهم في التنظيم
النقابي والحقوق الاساسية الاخرى هذه المطالبة التي لم تعد تقتصر على القطاعات العمالية
ونضالاتها المباشرة او على القوى الوطنية المعارضة وانما امتدت الى البرمان ايضاً. لكن هذه
اللطالبات لم تجد اي استجابة لها حتى مطلع الخمسينات.
وسنبين بعد قليل, انه حتى تلك الحقوق والمزايا المحدودة المتاحة للعمال في التشريعات
العثمانية قد حيل دون استفادتهم منهاء وجرى تعديلها بهدف التضييق على حريات التنظيم
السياسي والجماهيري والنقابي.
والواقع ان تدخل السلطة في وضع تشريعات خاصة بتنظيم استخدام العمل قد اقتصر,
حسب المعلومات المتوفرة, على تشريعين» واحد خاص بمنع السخرة وآخر خاص بتنظيم عمل
الاطفال والأحداث.
فبعد ان وقعت الحكومة الاردنية عل اتفاقية تعهدت فيها أمام عصبة الامم بالتقيد بمنع
السخرة؛ اصدرت العام 1975 قانوناً منع التشغيل الالزامي» وهذا نصه:
٠١ - يسمى هذا القانون 'قانون منع التشغيل الالزامي لسنة "١954 , ويعمل به من
تاريخ نشره في ا'جريدة الرسمية. 1
١ - تعني عبارة ”التشغيل الالزامي' جميع الاعمال اى الخدم التي يفرض اداؤها على
اي شخص مهدد بضرر مادي او ادبي ان لم يقم بها بطوعه. وهي لا تتناول:
!« اي عمل او خدمة يلزم بها اي شخص ادانته محكمة ما على ان يودي ذلك العمل اى
تلك الخدمة تحت اشراف ورقابة سلطة رسمية؛ على ان لا يؤجر اي شخص كهذا الى الاشخاص
أو الشركات او الجمعيات ولا يوضع تحت تصرفها.
«ب - أي عمل او خدمة يفرض اداؤهما في احوال فجائية او كارثة وقعت اويحتمل وقوعها.
كالحريق او الطوفان او مجاعة او زلزال او أويئة عنيفة ا امراض حيوانية وبائية او آفات حيوانية
او حشرية أو نباتية؛ وفي الجملة؛ اية ظروف تهدد الكيان القومي وسلامة الاهلين ووجودهم بصورة
عامة وخاضصة.
«ج- اي عمل او خدمة يؤديان بمقتضى احكام قانون أبادة الجراد لسنة 55 ,.١5 اوقانون
ضريبة بدل الطريق في المحلات التي لا يزال هذا القانون نافذ المفعول فيها.
٠ - لا يفرض التشغيل الالزامي في شرق الاردن.
700 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22410 (3 views)