شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 261)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 261)
المحتوى
‎٠‏ -1- كل من يرتكب عملا مخالفاً لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
الستة اشهر, او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً. او بكلتا العقوبتين.
‏«ب - ليس في هذا القانون» ولا فيما يتخذ بموجبه من اجراءات» ما يمنع اي شخص كان
من المطالبة بما يعده تجاوزاً على حقوقه بموجب اي قانون او نظام نافذ المفعول في شرق
الاردن»9.
‏أما التشريع الثاني والخاص بتنظيم استخدام الاحداث الصادر عام 15:5: فقد نص على
ما يلي: ‎١‏
‎)١(‏ عدم استخدام اي طفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره في اي مصنع.
«(؟) عدم استخدام اي طفل للقيام بتنظيف الآلات اثناء دورانها.
‏«(؟) عدم السماح لاي طفل بالعمل اكثر من ثماني ساعات يومياًء على ان تفصل بينها
فترات راحة؛ وان لا تزيد مدة العمل المتواصل للطفل على خمس ساعات.
‏«(4) اعطاء كل طفل يوم راحة في كل اسبوع.
‏«(0) عدم استخدام اي طفلء ومهما كانت الظروفء بين الساعة السابعة مساء والسادسة
صباحاً 0"
‏ليست معروفة بالضبط ظروف اقرار التشريعات هذه وان كنا نرجح انها ناتجة عن
التزامات بريطانياء صاحبة الانتداب على شرق الاردن, بالاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل.
‏ويعزز هذا الاعتقاد المقاومة الضارية التى اظهرتها السلطة والطبقة الحاكمة في وجه
المطالب الداعية لوضع قانون يضمن الحقوق الاساسية للعمال؛ وفي مقدمتها حق التنظيم
النقابي. فعلى سبيل المثال؛ اهملت عريضة تقدم بها جمع من العمالء في أواخر العام 21511
تدعو المجلس التشريعي الثالث لسن قانون يضمن حقوق العمال؛ ووقع عليها «محمد يهسف
السعوبي ورفاقه»؛ وجاء فيها: «ان السهر على مصالحنا لا يكون الا باتخاذ قانون يضمن حقوقنا
وواجباتنا وبالمطالبة من قبلكم بما لناء فعسانا ان نسمع؛ في القريب العاجلء مطالبتكم بحقوقنا
واشتراعكم لقانون... ادامكم الله مرجعاً لمهضومي الحقوق وذخراً لهذه الامة».
‏وقد حولت هذه العريضة الموقعة من العمال الى اللجنة الادارية للمجلس التشريعى التى
وافقت عليها واحالتها الى الحكومة للتنفين, الا انها نامت في الادراج ولم تتخذ اية خطوة عملية
لتنفيذها!"".
‏وتكررت؛ مرة اخرى. المطالبة بقانون عمل إبان الحرب العالمية الثانية. ويبدى ان مشكلات
ومطالبات جدية دفعت عضو المجلس التشريعي عيسى العوض العماريء في اوآخر العام 25557
الى اثارة موضوع حماية حقوق العمل. وهكذا تقدم بالمداخلة التالية امام المجلس التشريعي
الخامس:
‏«لقد استرعت نظري حوادث معيّنة طرات على العمال الذين يشتغلون بالمياومة. اما في
دوائر الدكومة او في الشركات او غيرهاء حيث اصيب نفر منهم بسبب تأدية اعمالهم وقطعت عنهم
اجورهم. فهل هذا يتفق والعدل الانساني؟
‏«ان العامل يكدّ ويجدّ في سبيل تأمين اعاشته واعاشة عائلته, فاذا حصل له مكروه اضحت
عائلته فريسة للجوع. وهذا شأن جمهرة العمال في بلادنا.
‏«ان في جميع الامم الراقية جمعيات تعاونية ونقابات للعمال وقوانين تحافظ على حقوقهم,
‏37و
تاريخ
مارس ١٩٨٥
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22412 (3 views)