شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 380)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 380)
المحتوى
«قضية فلسطين» على جدول أعمال هيئة الأمم اللتحدة.
لا شك؛ ثمة تحولات داخلية حصلت ضمن حركة الشعب الفلسطينيء وتحديداً منذ
انطلاقة منظفة التمرير الفلسطينية في العام 1514. وانطلاقة كفاحها المسلح في مطلع العام
التالي: قد كرست نضاله في إطار ومفهوم حركة التحرر الوطني. يضاف إلى ذلك ايضاً, تبدلات
كبرى جرت في العالم وانعكست ايجاباً لصالح القضية الفلسطينية؛ منها: بروز منظمومة الدول
الاشتراكية بعد الحرب العالمية الثانية, وقطع هذه الدول علاقاتها مع دولة اسرائيل على اثر عدوان
/571؛؛ وائهيار نظام الاستغمار العالمي في الستينات, وقيام الدول المستقلة التي شكلتء فيما
بعد. حركة عدم الانحيان وازدياد عضوية هذه الدول في الأمم المتحدة وهيئاتهاء حيث بلغ رقم
الاعضاء ‎١8‏ دولة, معظمها من دول العالم الثالث في آسيا وافريقيا واميركا اللاتينية. ويشار, في
هذا الجانب. إلى ان غالبية دول العالم الثالث, لاسيما دول منظمة الوحدة الافريقية, قد قطعت
علاقاتها الدبلوماسية (لا الاقتصادية) مع اسرائيل؛ وذلك مذذ أيار (مايو) 19317 وما بعد.
الحقوق الثابتة. ما هى؟
في قرار للجمعية العمومية التي التأمت في دورتها الخامسة والعشرين, العام 15170, وتحت
بند «تقرير مدير الاونروا...», ورد تأكيد لقرار صدر عن الدورة الرابعة والعشرين السابقة.
مفصلاً الحقوق الثابتة بما يلي: «ضرورة الاخذ بمبد أ تساوي الشعوب العادية في الحقوق؛ وحقها
ف تقرير المصير المكرس في المادتين ‎١‏ ى 50 من ميثاق الامم المتحدة». وبهذاء اي منذ القرار
الصادر عن الدورة ؟؟ معؤزاً بما مدر عن الدورة 5؟؛ اعترفت الجمعية العمومية لشعب
فلسطين بالتساوي في الحقوق والواجباتء وبحق تقرير المصير. وفقاً لميثاق الامم المتكدة.
واعترفت» لاول مرة» بالفلسطينيين شعبأ وليس مجموعة من اللاجئين. وفي العام ‎157/١‏ اعتيرت
الامم المتحدة نضال الشعب الفلسطيتي كفاحاً مشروعاً هيد استعمار اجنبي وادانت؛ في قرارهاء
الحكومات التي تنكر حق تقرير المصير على الشحوب المعترف لها بذلك, خصوصاً شعب افريقيا
الجنوبية وفلسطين*). واكدت الدورات 1+ و" 583 اللاحقة «قلق الجمعية العامة العميق
بشأن حرمان اسرائيل لشعب فلسطين التمتع بحقوقه الثابتة وممارسة حقه في تقرير المصين..
القضايا المتفرعة عن قضية فلشطين
ثمة ثلاث قضايا تفرغت عن قضية فلسطين: في: حق العودة, وممارسات اسرائيل في
المناطق العربية المحتلة, وحقوق العرب في التعويض واستعادة الاملاك.
:1951/ ‏-حق العوذة للاجئين العام 154 وَالمرَحَلين العام‎ ١
اكدت الامم المتحدة في القزاز ‎١54‏ لعام 8 15., الصأدر عن الدؤرة الثالثة, محق لاجئي
فلسطين بالعودة إلى ومطنهم؛ ودفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم
من كل مفقود أو مصاب بخرر غندما يكون من الؤاجب. وفقاً لمبادىء القانون الذؤلي والانصاف»
ان يعوض ذلك الفقدان او الضرر من قبل الحكومات افى السلطات المسؤولة». كما جاء في الفقرة
‎١١‏ من القرار ذاته تأكيد لضرورة «تسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد واغادة تأهيلهم
١
تاريخ
مارس ١٩٨٥
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39364 (2 views)