شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 426)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 426)
المحتوى
مسجلة في فلسطين حق تملك او رهن او تصرف ما يلزمها من الارض مهما بلغت مساحتها. وفرض
القانون؛ ايضاً. على أي ورثة او اناس موصن لهم بانتقال ملكية اموال غير منقولة؛ ان يقوموا
بتسجيل ذلك في مذة اقصاها سنة واحدة". '
وقد ادرك العرب ما أخذ يحيط بهم جراء اقرار هذا القانون؛ فقد أشارت لجنة هايكرافت,
في تقرير لها عن اسباب أضراب ‎.157١‏ الى أن العرب رأوا في ذلك القانون محاولة لخفض اسعار
الاراضي. وتمكين اليهود من شراء ما يستطيعون منها باثمان زهيدة. كما لاحظت اللجنة ضرورة
اعادة النظر بالقانون.
وآخذاً بعين الاعتبار لما ورد في التقريرء عدل القانون في ‎١171/5/1١‏ بصدور قانون
الاراضي لسنة ‎157١‏ وألغيت منه بعض المواد. من سمنها المادة التي تشترط على طالب انتقال
الملكية ان يقيم في فلسطين. والغي, كذلك, النص الذي يؤكد تحديد مساحة الارض في حدود
المديئة او الريف: واستثمارها المحضور بالمالك الجديد نفسه. فقد اشارت نصوص الادة اياها
في القانون المعدل الى احقية التملك لاية مساحة من الاراضي في حدود المدينة أو الريف. ولائي
غرض استثماري: سواة ء اقام المالك الجديد في فلسطين ام خارجها.
وكف التعديل في القأنون يد وكلاء المندوب السامي عن اقرارهم الشخصي للبيع أو عدمه.
فقد اضبح البيع مجازاً دون أي شرطء بعد ان الغيت المادة المتعلقة بصلاحية حاكم اللواء في
الامتناع عن اعطاء موافقته على البيع.
ومع الغاء الفقرة الاولى من المادة الثامنة المتعلقة بتهسيع صلاحية المتدوب السامي, بناء
على المواد الملغاة, قدم تعديل القانؤن تسهيلات اكثر امام انتقال ملكية الارض الى الأغنياء
والمتنفذين والشركات الصهيونية. فقد اصبح من حق مديري تسجيل الاراضيء كل في منطقته. أن
,.يأذنوا لأي شركة تشتغل بالصرافة ان ترتهن الارضء ويسمحوا لأي شركة تجارية مسجلة في
فلسطين ان تملك من الاراضي ما يلزمها للقيام يمشرؤعهاء ؤيجوز, مع مراعاة الشروط المار ذكرها
ايضاًء ان يأذنوا بانتقال الاراضي الى أي شركة!:.
وبموجب هذه التعديلات: أجانت حكومة الانتدآب لنفسهاء وبتأكيد من قانون الامتيازات
الذي سنتحدث عنه لاحقاًء ان تمنح لشركة" البوتاس (الصهيونية) مساحة 75 الف دونم, وان
تبيعها. اسمياً » مساحة 14 الف دونم, وان تمنح شركة الكهرباء (الصهيونية) مساحة ‎١8‏ الف
دونم مجائاً” '). وكاستمرارية في التضصليل, نصت الفقره ‎١‏ من المادة 8 من القانون المعدل على ما
يشهير كما لو أثه حرص الحكومة على حماية الفلاحين, حنيث ضمن القانون «عدم منح موافقة
الحكومة على كل انتقال يجري في الاموال غير المنقولة, الا اذا كان مدير الاراضي مقتنعاً بان
المستاجر الذي يشغل الارأضي قد اختفظ لنفسه في تلك المنطقة المراد انتقال الملكية فيهاء او في
غيرهاء بارض تكفي لمعيشته؛ ومعيشة عائلته5) . غير ان مغطيات الواقع اشارت الى عكس ذلك,
فجملة تلك الاجراءات كانت؛ كما فصفها تقرير جون فوب سمبسون, حبراً على ورق» جيث كان
المالكون الذين يرغبون في بيع اراضيهم يتملصؤن. بأساليب مختلفة, من حماية المزارع . فكثيراً
ما كان يعمد المالكون الذين يرغبون في بيغ اراضيفم ألى اخراج المستاجرين او المستثمرين اولاًء
ثم يقومون ببيع الارض خالية من الزرّاع, او ان يقنع المالكون او المشترونء المزارعين بقبول
التعويض ؤاخلاء الارض. وفي كل الاحؤال؛ يصبح المستأجرون او المستثمرون الزرّاع غير
متصرفين بالارضء ويذلك لا تطولهم نصوص هذا القانون واحكامه.
م
تاريخ
مارس ١٩٨٥
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59361 (1 views)