شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 434)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 434)
- المحتوى
-
ذلك. فالمادة ؟ من القانون تقول انه اذا ظهر للمندوب السامي انه من المستحسن تسوية حقوق
الملكية في الاراضي الواقعة في اية منطقة, وتسجيلهاء فينشر في الوقائع الفلسطينية امرأ او مرسوماً
يعرف في هذا القانون بأمر أى مرسنوم التسوية. اما الفقرة " من المادة .٠١ فقد اكدت انه على
مأمور التسوية ان يطبق قانون الاراضي المعمول به في تاريخ سماع الدعوى. ويشترط في ذلك ان
يراعى الحقوق العادلة والقانونية المتعلقة بالارض. والا يتقيد بأي نص ورد في التشريعات
العثمانية, او في قانون اصدرته الادارة العسكرية البريطانية.
واذا ما القينا نظرة مجردة على فحوى النصوص العامة لقانون تسوية حقوق الملكية نجد
انها تركز على الهدف العام للقانون الذي ينحصر في تنظيم عمليات تسوية الاراضي وتسجيلها
تثبيت ملكيتهاء وحل مشاكل ملكيات الارض ونزاعاتهاء والتمهيد لاعطاء كل مالك ارض: مهما
كانت حصته.؛ لخريطة وسند! لحصته او ملكه.
وذكرت بعض التصوص في القانون انه جاء لأتحقيق في حقوق الحكومة في الاراضي المحروفة
بام «الميري» وباسمم «الملك». وقد قضى القانون بضرؤرة تسجيلها او تسويتها. اما الحقوق التي
تملكها الحكومة في الاراضي الاخرى فيحقق فيهأ. وتسوى. فقط؛ اذا قدم احد اللمدعين ادعاء
يتعارض فع تلك الحقوق. كما اكد القانون على ضرورة تسجيل الاراضي المتروكة والمستعملة
للفايات العامة باسم الدولة. كما تسجل باسم الحكومة جميع الحقوق في الاراضي الواقعة في اية
منطقة تسوية لم يثبت ادعاء احد فيهاء ولم تسجل بمقتضى التسوية .
وقد أعطى القانون للمندوب السامي الحق بتسوية حقوق الملكية في الاراضي الواقعة في اية
منطقة وتسجيلها أذا استحسن ذلك. بأمر منه او مرسومء يعرف بأمر التسوية على ان يصدر في
الجريدة الرسمية» ؤان يحدد فيه موقع وحدود المنطقة التى يراد تسجيل الحقوق في اراضيها
والقياخ بتسويتها.
وما كان ملفتاً ان القانون الخديد جاء ليستجيب مغ تحقيق رغبة اليهود في الاستيلاء على
منطقة السهول الخصبة والاراضي المروية أو القابلة للري التي ظهر. فيما بعد. ان السياسة
البريطانية ترمني الى تخصيصها للدولة اليهودية؛ وكانت تهدف الى استخلاص اكبر مساحة ضمن
هذه المنطقة من مالكيها العرب بحجة انها معطلة أو لا تدخل ضمن كواشين المالكين العرب,
وتسجيلها باسم املاك الذولة. ثم تسهيل انتقالها إلى اليهود فيما بعد.
, وبمراجعة عامة لمجموعة المنشورات والأوامر والقوانين الفلسطينية؛ نرى نماذج صارخة
على تسخير القانون لتلك الاطماعء ومن بينهاء مثلاً. مرسوم التسوية الذي اصدره ابراماسون,
مدير الارأضي. في 1574/5/98 بشأن أراضي قرية نعمانة, قضاء الرملة. وجاء فيه: «... ليكن
معلؤماً لدى العموخ انه سيشرع قريباً في تسوية الحقوق في اراضي قرية نعمانة من اعمال قضاء
الرملة. فعلى كل من يدعي حقاً في ارأضي القرية او في أراضي القرى المتاخمة لحدودهاء أن يعمل
بموجب قانون الفسوية لسنة .١1174 ويمكن الاطلاع على ذلك في مخيم مأمور التسوية في رحبوت.
قرية نعمانةٌ؛ دائرة حاكم اللواء الجنوبي بيافاء دائرة قائفقام قضاء يافا».
والمتتبع للأمر لن يجد في كل المراجع ان مأموري التسوية سحبوا ملكية شبر واحد من
الارض التي كان يمتلكها اليهوب بموجب هذا القانون وانتقلت ألى ملكية الدولة؛ برغم ان كواشين
الارض التي كانت لديهم لم تكن لها قوة الاقدمية التي تتمتع بها كواشين ملكية الارض لدى
العرب. ويرغم ذلك. فقد كان الكوشان لدى اليهود يقبل في اجراءات التسوية. كما يقبل كل ما
31 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59361 (1 views)