شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 437)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 437)
المحتوى
وبموجب هذا القانون, حصرت حقوق استغلال المياه واستخراج الكهرباء في الشركة . وقد
جاء في المادة الثالثة من عقد الامتياز: «تمنح الشركة امتيازاً مطلقاً باستعمال نهر الاردن وحياضه
وروافده بمأ فيها نهر اليرموك لتوليد الكهرياء لمدة ‎٠٠١‏ سنة, ولا يسمح لاحد من سكان البلد
باستخدام هذه ألمياه لغرض توليد الكهرباء او اي اغراض صناعية او زراعية». اضافة الى ذلك,
فان هذا الامتياز يلغي او يعيد حقوق الافراد والافالي من نهر الاردن واليرموك.
واعظت الحكومة للشركة ما يخولها من الحقوق لاقائة سد لتخزين مياه بحيرة طبريا.
وسحب ما ترأه مناسبا من المياه. ونقلها بالأقنية التي تقتضصيها الحاجة الى محطات الكهرباء.
وقد ترك هذا الأمر اثره على الواقع الزراعي القلسطيني حيث تقع اجود الاراضي داخل منطقة
الامتيانظ"".
وقد استفل الامتياز أبشع استغلال لجهة اغتصاب الارضء فقد وجد فيه الصهيونيون
فرصتهم للحصول على الاراضي التي تستجيب وخدمة تحقيق مخططهم. وقد جاء في المادة الرقم
‎٠٠‏ من قانون امتيازات الكهرباء الذي يحمل الرقم 9 لسنة 1171. ما يعطيهم هذا الحق. فقد
ذكرت الادة انه «على المندوب الساميء بناء على طلب الشركة الكتابي. او بالنيابة عنهاء وعلى
نفقتهاء انى في حالات تعذر الشراء باتفاق متبادل لقاء دفع تعويض عادل توافق عليه الشركة. اى
تعذر الاتفاق وفقاً لاحكام اي قانون مرعى الاجراء في فلسطين اذ ذاكء ان ينزع ملكية العقارات
أو الاراضي أو الابنية. أو الحقوق الارتفاقية اللازمة للقيام بحقوق الشركة؛ أ القيام بتعؤداتها
بعوجب هذا الامتياز. ويشمل هذا بناء السدود وانشاء الاحواض لخزن المباه ويناء القنالات
ومحطات القوة ومحطات المحولات واقامة الاعمدة ومد خطوط الكهرباء الهوائية والكابلات
الارضية وأنشاء المباني الضرورية والمكاتب والمستودعات والمنازل والمخازن وخلافها من
المؤسسات التى يتطلبها هذا الامتياز لاجل توليد القوة الكهربائية ونقلها وتوزيعها في منطقة
الامتياز. ولأجل بناء الطرفى والجسور والخطوط الحديدية الخاصة والأرصفة البحرية وخلافها من
وسائل المواصلات الضرورية لاغراض هذا الامتياز.
«ويشترط على الشركة: او اذا كلما اقتضت الضرورة؛ ان تود ع لدى المندوب السامي مبلفاً
من أكال: أو ان تعطي كفالة وافية بدفع مبلغ من المال, مما يعتبره المندوب السامي كافياً لان يكون
تعويضماً عادلا عن الاملاك والاراضي والابنية او الحقوق الارتفاقية المنؤي نزع ملكيتها. وتصرف
هذه المبالغ اذا استملكت هذه الاملاك الى دفع التعويض الواجب دفعه بسبب الاستملاك: فعلى
الشركة ان تذفع. لدى الطلبء اي رصيد يقتضى دفعه لذلك الغرض» 9
ويموجب ذلك. فقد تم تمليك الشركة مساحة ‎١8‏ ألف دوثم. كما استملكت الشركة: ايضاً,
جميع الذور والمبائني التي هدمت نسيب عمليات اقامة محطة ياركون للقوة بجؤار جريشة على نؤر
الغوجاء وذلك يمفجب المادة ‎١4‏ من القانون اعلاه, التى نصت بأن «على المندوب السامي» بناء
على طلب صماحب الامتياز الخطي؛ وعلى نفقته. ان ينزع ملكية طاحؤنة جريشة؛ وأي ملك أو ارض
اف مبان او مرافق مقتضاة لانشاء سد الهدار. وبناء القناة, ومحطة القوة في جريشة فى بالقرب
مذهاء وبناء طاحؤتة الدميق والمباني والمكاتب والمستودعات والدور والمنازل وبسواهاء ولاجل انشاء
الطرق والجسؤر والخطؤط الحديدية والخصوصية والارصفة وغير ذلك من وسائل المواصلات
الهرورية, لقاء دفغ تغؤيض عادل»".
وتجاوز الامتياز مستويات أعلى واشمل من التحكم بحصر مياه الاردن واليرموك والعوجا
535
حقك مط سق
تاريخ
مارس ١٩٨٥
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed