شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 74)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 74)
- المحتوى
-
العثمانية لغام 1517 التي كانت الاساس المرجعي لتنظيم عقد العمل, وغلاقات الاجارة,
وخصوصاً في الفصل الرابع من الباب السادس من الكتاب الثاني المتعلق باجارة الآدمي!:).
كذلك: ظل قانون الجمعيات لعام ١404 هو المرجع لتسجيل جميع انواع الجمعيات: بما
فيها الجمعيات العمالية('") بينما كان قانون الاضراب لعام 19059 هو المرجع في تنظيم الامتناع
عن العمل5".
لقد اقدمت غالبية البلدان العربية المجاورة, بما فيها فلسطين: على وضع تشريعات جديدة
تا 0 درجة النمو الراسمالي وازدياد علاقات العمل رأس المال تعقيداً وشيوعاً. ومع
الاعتراف المتنامي بالحقوق الاساسية للطبقة العاملة ولا سيما حق التنظيم النقابي. غير ان شرق
الاردن لم تشهد تطوراً مماثلا؛ فظلت القوانين العثمانية نافذة المفعول فيهاء رغم ان التطور الفعلي
لعلاقات العمل - راس المال يبرر وضع تشريعات حديثة تعالج نزاعات العمل المتنامية (خاصة في
العقد الرابع) وتستجيب لتصاعد المطالبة بحماية حقوق العمال والاغتراف لهم بحقهم في التنظيم
النقابي والحقوق الاساسسية الاخرى هذه المطالبة التي لم تعد تقتصر على القطاعات العمالية
ونضالاتها المباشرة او على القوى الوطنية المعارضة وانما امتدت الى البرمان ايضاً . لكن هذه
المطالبات لم تجد اي استجابة لها حتى مطلع الخمسينات.
وسنبين بعد قليل: انه حتى تلك الحقوق والمزايا المحدودة المتاحة للعمال في التشريعات
العثمانية قد حيل دون استفادتهم منهاء وجرى تعديلها بهدف التضييق على حريات التنظيم
السياسي والجماهيري والنقابي.
والواقع ان تدخل السلطة في وضع تشريعات خاصة بتنظيم استخدام العمل قد اقتضر
حسب المعلومات المتوفرة: على تشريعين؛ واحد خاص بمنع السخرة وآخر خاص بتنظيم ع
الاطفال والأحداث:
فبعد ان وقعت الحكومة الاردنية عن اتفاقية تعهدت فيها أمام عصبة الامم بالتقيد بمنع
السخرة, اصدرت العام 1574 قانوناً منع التشغيل الالزامي: وهذا نصه:
٠٠ - يسمي هذا القانؤة” “قفاوي منع التشقيل الالرامي لنسنة 35 ٠ ويعمل به من
تاريخ نشرَه في اجريدَة الرسئمية. ١
١ - تعني عبارة "التشغيل الالزامي' جميع الاعمال او الخدم التي يفرض اداؤها على
أي شخص مهدد بضرر مادي أو ادبي ان لم يقم بها بطوعه, وهي لا تتناول:
«! - أي عمل او خدمة يلزم بها اي شخص ادانته محكمة ما على ان يؤدي ذلك العمل او
تلك الخدمة ثحت اشراف ورقابة سلطة رسمية؛ على :ان لا يؤجر اي شخص كهذا الى الاشخاص
او الشركات او الجمعيات ولا يوضع تحت تصرفها.
«ب - أي عمل او خدمة يفرض اداؤهما في احوال فجائية او كارثة وقعت او يحتمل وقوعها.ء
كالحريق ا الطوفان او مجاعة او زلزال او أويئة عنيفة او امراض حيوانية وبائية او آفات حيوانية
او حشرية أونباتية؛ وفي الجملة:اية ظروف تهدد الكيان القومي وسلامة الاهلين ووجودهم بصورة
عامة وخاصة. /
«ج-أي عمل او خدمة يؤديان بمقتضى احكام قانون ابادة الجراد لسنة .١19595 اوقانون
ضريبة بدل الطريق في المحلات التي لا يزال هذا القانون نافد المفعول فيها.
"٠ الا يفرض التشغيل الالزامي في شرق الاردن.
7غ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39441 (2 views)