شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 75)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 75)
المحتوى
‎5٠‏ -1-كل من يرتكب عملا مخالفاً لاحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
الستة اشهرء او بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاًء او بكلتا العقوبتين.
‏«ب- ليس في هذا القانونء ولا فيما يتخذ بموجبه من اجراءات» ما يمنع اي شخص كان
من المظالبة بما يعده تجاوزاً على حقوقه بموجب اي قانون او نظام نافذ.المفعول في شرق
الاردت»5.
‏اما التشريع الثاني والخاص بتنظيم استخدام الاحداث الصادر عام 1475» فقد نص على
0 :
‎)١(«‏ عدم استخدام اي طفل لم يبلغ الثانية عشرة من عمره في اي مصنع.
‏«(؟) عدم استخدام اي طفل للقيام بتنظيف الآلات اثناء دورانها.
‏«(؟) عدم السماح لاي طفل بالعمل اكثر من ثماني ساعات يومياً. على ان تفصل بينها
فترات راحةء وان لا تزيد مدة العمل المتواصل للطفل على خمس ساعات.
‏«(4) اعطاء كل طفل يوم راحة في كل اسبوع.
‏«(0) عدم استخدام اي طفل؛ ومهما كانت الظروف, بين الساعة السابعة مساء والسادسة
صباحاً, 4
‏ليست مغعروفة بالضبط ظروف اقرار التشريعات هذهء وان كنا نرجح انها ناتجة عن
التزامات بريطانيا. صاحبة الانتداب على شرق الاردنء بالاتفاقات الدولية الخاصة بالعمل.
‏ويعزز هذا الاعتقاد المقاومة الضارية التى اظهرتها السلطة والطبقة الحاكمة في وجه
المطالب الداعية لوضع قانون يضمن الحقوق الاساسية للعمال: وفي مقدمتها حق التنظيم
النقابي. فعلى سبيل المثالء اهملت عريضة تقدم بها جمع من العمالء في أواخر العام /1551,
تدعو المجلس التشريعي الثالث لسن قانون يضمن حقوق العمالء ووقع عليها «محمد يويسف
السعودي ورفاقه». وجاء فيها: «ان السهر على مصالحنا لا يكون الا باتخاذ كزين جحي :فلن
وواجباتنا وبالمطالبة من قبلكم بما لناء فعسانا ان نسمعء في القريب العاجل؛ مطالبتكم بحقوة
واشتراعكم لقانون... ادامكم الله مرجعاً المهضومي الحقوق وذخراً لهذه الامة».
‏وقد حولت هذه العريضة الموقعة من العمال الى اللجنة الادارية للمجلس التشريعى التي
وافقت عليها واحالتها الى الحكومة للتنفيذء الا انها نامت في الادراج ولم تتخذ اية خطوة عملية
لتنفيزها(*").
‏وتكررت. مرة اخرى,ء المطالبة بقانون عمل إبان الحرب العالمية الثانية. ويبدو ان مشكلات
ومطاليات جدية دفعت عضو المجلس التشريعي عيسى العوض العماري. في اواخر العام 2/1551
الى اثارة موضوع حماية حقؤق العمل. وهكذا تقدم بالمداخلة التالية امام المجلس التشريعي
الخامس:
‏«لقد استرعت نظري حوادث معيّنة طرأت على العمال الذين يشتغلون بالمياومة, اما في
دوائر الحكومة او في الشركات أو غيرهاء حيث اصيب نفر منهم بسبب تأدية اعمالهم وقطعت عنهم
اجورهمء فهل هذا يتفق والعدل الانساني؟
‏«أن العامل يكدّ ويجدٌ في سبيل تأمين اعاشته واعاشة عابئلته, فاذا حصل له مكروه اضحت
عائلته فريسة للجوع . وهذا شأن جمهرة العمال في بلادنا.
ذان في جميع الامم الراقية جمعيات تعاونية ونقابات للعمال وقوانين تحافظ على حقوقهم,
‏7ق
تاريخ
مايو ١٩٨٥
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36098 (2 views)