شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 61)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 61)
- المحتوى
-
قانون الاراضي المؤات
الاراضي الموات هي ليست اراضي مشاعاً او متروكة, كما انها ليست في تصرف أحد في
الاصل. ووفق المادة ٠١ من قانون الاراضي العثماني» كان يجوز لصاحب الضرورة؛ ومن يرغب»
في أن ينقب أو يستصلح مثل هذه الاراضي ويتخذها مزارع له. شريطة ان يفعل ذلك بعد حصوله
على الاذن الخاص بهذا الشأن من مامور الاراضي. وفي مثل هذه الحالة, كانت الارض تسجل
باسم مستصلحها مجاتاً. ١
ؤوفق نصوص الادة السادسة من صك الانتداب, الثي اكدت ضرورة ان تتحمل الدولة
المنتدبة مسؤولية تقديم اقصى ما تستطيعه من تسهيلات لتملك اليهود في فلسطين: قامت حكومة
الانتداب البريطانية في 1971/9/1 بأصدار قانون يمنح العرب (الذين كانوا أكثر من
المستفيدين من القانؤن العثماني بشان الاراضي الموات) مما أجازه لهم ذلك القانون. وقد اشارت
نصوص القانون الجديد الى ضرورة الحصول على اذن مسبق بالاستصلاح من مدير الاراضي
(فكان يهودياً يدعى ابرأماسون). وفرض عقوبة على كل من نقب واصلح ارضاً مواتاً. ورغم
التطابق البين ما بين صدور هذا القانون ورغبة الحكومة في حرمان العرب من الاستفادة من
استصلاح وتملك الاراضي الموات: فان نصوص القانون جاءت لتؤكد الاهداف الفعلية منه
للصلحة الحركة الصهيونية وتحقيق الهدف الصهيوني بأقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
فقد جاء في المادة الثانية منه: «تستبذل الفقرة الاخيرة من المادة ٠١ من قانون الاراضي العثماني
بمأ يلي: كل من نقب أرضماً مؤاتاً او زرعها دون ان يحصل على موافقة مدير الاراضي. لا يحق له
ان يحصل غلى سند ملكية بشن تلك الارض» ويعرض نفسه, فضللاً عن ذلك » للمحاكمة لتجاوزه
غلى الارض». :
: ونضت المادة الرابعة من القانون بانه «على الرغم مما ورد في القانون العثماني بشأن
أصدار سئدات الطابو للاراضي الميري اذا اصبحت اية أرض مستدقة حق الطابىي وكان فناك
اشخاص يفلكون هذا الحق, فتقرر قيمة تلك الارض لجنة... وان التثمين الذي تجريه اللجنة
المشكلة يكون عرضمة للتدقيق من قبل مدير الارأضي الذي يكون قراره نهائياً. وهند تعيين قيمة
الارض. يغرض المذير الارض على اصحاب الطابو ويفوضهم بقبول تفويضها اليهم لدى دفع
القيمة خلال ثلاثين يؤمأء وتففض أن يقبل التفويض».
وجاء في الفقرة الرابعة من تلك المادة انه اذا اعلنت ارض محلولة بسبب عدم وجود من يملك
حق الطابؤ فيهاء او اذا تثازل اصسحاب هذأ الحق عن حقوقهم فيهاء ولم تعلن ارضاً عمومية وفقاً
للمادة التالثة من هذا القانون, فتطرح للمزايذة, وتحال الى المزاد الاخير على أن يراعى في ذلك
الثمن المختفظية فن مذير دائرة الاراضي5".
وتضمّن القانون. ايضاًء نصوصاً تفرض على كل شخض يفلح أو يستغل ارضاً مفرغة
بذون فصادقة الادارة إن لا يكون له ادنى حق بحجة تملك لهذه الارض» ويعرض نفسه للمحاكمة
بسيب تعذأيه .
كمأ اشترطت نضوص أخرى على كل شخص يستغل هذه الارض بدؤن تصريح وجوب
اغلانة مسجل الاراضي في دائرة الطابق خلال شهرين من نشر هذا القانؤنء وطلبه حجة تملك
يذلك
6.5 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 148-149
- تاريخ
- يوليو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39448 (2 views)