شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 52)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 52)
المحتوى
المراد التصرف بها . والتصرف ( حق الملكية ) المراد بيعه أو تحرير عقد به , مع ارفاق الطلب
باثباتات تبين ملكية صاحب التصرف الذي يرغب في نقل ملكيته , والتي يجب ان تحتوي » من
ضمن ما تحتويه . طلب تسجيل حجة تنظم تنفيذا لشروط التصرف 69 .
ولانه « رؤى من المناسب » سدا لاحتياجات الاهالي » ان يصرح باجراء المعاملات التي
يقصد منها استعمال الارض وزراعتها , وانه لما كان من الضروري ان تتخذ التدابير أيضالمنع
المضاريات ولحماية المزارعين والمتصرفين الحاليين » ‎٠‏ فأن القانون اشترط ‎٠‏ في حال الموافقة
على بيع التصرف اونقله , آلا تتم ولا يوافق عليها الا اذ! اقتذع حاكم المنطقة بأن الشخص الذي
ينوي امتلاك هذا التصرف , او الشخص المنقول التصرف اليه , يخضع لعدد من الشروط »
هى ‎١‏ ان يكون مقيما فيفلسطين: 7 آلا تزيد مساحة الارض التي يرغب في تملكها عن ‎٠٠١‏
‏دونم , او ذات قيمة لا تتجاوز ال ‎٠٠٠١‏ جنيه مصري , هذا في خارج المدن , اما داخلها ,
فيجب ألا تزيد عن ال ‎٠١‏ دونما مهما كانت قيمتها : ‎ ”‏ أن يكون المالك الجديد ينوي
زراعتها بنفسه وحالا2©؟ . اما ما زاد عن تلك المساحة من أراض لا ينطبق عليها ما ذكر
سابقا . فيجب احالتها على المندوب السامي الذي له الحق في الموافقة او « الرفض ‎٠‏ على اية
مساحة مهما بلغت ومهما قدرث قيمتها . كما أصبحت للمندوب السامي ؛ بموجب هذا
القانون ؛ الصلاحية في أن يمنح أية شركة تجارية مسجلة في فلسطين حق تملك او رهن ما
يلزمها من الاراضي مهما بلغت مساحاتها . كما حدد القانون أنه في حال انتقال ملكية أية اموال
غير منقولة الى ورثة أو اناس موصى لهم ‎٠‏ فأنه يجب عليهم تسجيل ذلك في مدة اقصاها سنة من
تاريخه 2500 .
ونتيجة الاضطرابات التي حصلت في العام ‎1917١‏ , انتدبت لجنة للتحقيق ( لجنة
هايكرافت ) . وهي التي اشارت ؛ في تقريرها الذي قدمته عن الاضطرابات ‎٠‏ الى أن العرب
رأوا فيذلك القانون محاولة لخقض اسعار الاراضي ؛ وانتقال الاراضي المعروضة للبيع الى ايدي
اليهود باسغار زهيدة550© . كما لاحظت كيف « يتخوف العرب من التدابير التي اتخذتها
الحكومة بحسن نية [ وكيف يرون ] ان قانون انتقال الاراضي لسنة ‎٠ 117١‏ الذي يشترط
موافقة الحكومة على انتقال الاراضي والذي يمنع انتقالها ‏ الا لمن كان مقيما في فلسطين ؛ قد
وضع لتنزيل ثمن الاراضي ؛ ولطرح المعروض منها للبيع . بين ايدي اليهود لشرائها باثمان
واطئة "ففف ”
ونظرا للتوصيات التي قدمت بشأن هذا القانون , فقد تم التحايل مرة اخرى ؛ بأن عدل
في 8 كانون الاول ‎197١‏ . ولكن القانون الجديد لم يأت حقيقة بالجديد , الا بما كان في
مصلحة الوطن القومي اليهودي : وكل ما قدمه القانون هو الغاء بعض المواد , لا سيما تلك
المتعلقة منها بوجوب الاقامة في فلسطين , والتي تحدد مساحة الارض المباعة واعمارها ( المادة
السادسة ) , كما اصبح البيع مجازا دون اي شرط , بعد ان تم الغاء المادة المتعلقة بأحقية
حاكم المركز ( المنطقة ) في الامتناع عن اعطاء موافقته على البيع . كما انه مع الغاء الفقرة
الاولى من المادة الثامنة: المتعلقة بزيادة صلاحية المندوب السامي بناء على المواد الملغاة ؛ أبقي
الجزء الآخر مشتملا على تعديل « بسيط ‎٠‏ يجيز لمديري تسجيل الأراضي كل في منطقته » لا
للمندوب السامي الآن , ‎٠‏ ان يأذن لاي شركة تشتغل بالصرافة ان ترتهن اي ارض » ويسمح
لك
تاريخ
أبريل ١٩٨٠
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17771 (3 views)