شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 19)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 19)
- المحتوى
-
تكون عائدة لهم في القدس الغربية» أو في أي مكان آخر داخل اسرائيل. وهي أملاك كان القيم
على أموال الغائيين قد استولى عليها بعد قيام اسرائيل وتصرف بها بالطريقة التي رآها مناسبة.
كذلك لا يعتبرذلك الشخص غائباً فيما اذا انتقل إلى مكان ن ماء كالاردن أو غيره من الدول العربية
يجعله انتقاله غائياً وفقاً لاحكام القانون الاصلي . شريطة أن يتم ذلك الانتقال “بموجب ترخيص
قانوني» (المادة ؟ [ب]) . كما لا يعتبر غائباً الشخص الذي لم يكن هتواجداً في القدس
الشرقية عند احتلالها, ولكنه كان «موجوداً فيها بشكل مشروع بتاريث بدء سريان.
القانون»(المادة(١؟)[أ]).كذلك ألغى القانون (المادة 5١ [ب]) أي إجراء ن القيم على أمو
الغائيين قد اتخذه» قبل المصادقة على القانون: بالنسبة لسكان القدس 5 0
وكان قانون أموال الغائبين الاساسيء لسنة .155٠ قد طبق في حينه على أملاك الوقف
الاسلامي, بما فيها المساجد والاماكن المقدسة الموجودة داخل اسرائيل.والتي حولت ملكيتها إلى
القيم على أموال الغائيينء الذي تصرف بمعظمها على الشكل الذي ارتاد: ثم قام,: منذ منتصف
الستينات, ب«تحرير» بعضهاء بناء على تعديل للقانون أقر آنذاك١!5'). ويموجب هذه الممارسات,
كان من المفروض أن يطبق القانون على الاملاك المماثلة الموجودة في القدس الشرقية», بحيث
يصبح المسجد الاقصىء مثلاء ملكا للقيم على أموال الغائبين الاسرائيلي. ولتجنب مثل هذا
«الاحراج». نص القانون الجديد (المادة ؟) على أن «لا يسري قانون أموال الغائيين... على
الاماكن المقدسسة» الواقعة في تلك المنطقة.
وفي المقابل» نص القانون أيضاً (المادة 5) على تحويل الاملاك. التي كان يملكها أفراد أو
موسسات يهودية'/ قبل حرب 2.١558 ا اناطت السلطات الاردنية ادارتها بالحارس على
دفع تعويضات عنها : ٠ إذا استملكت للغايات العامة.
وفيما يتعلق بالشركات أو الجمعيات التعاونية, على اختلاف أنواعهاء سمح القانون (المواد
)١4 - بإعادة تسجيلها كشركات أو جمعيات اسرائيلية » خصوصاً إذا كان مكتبها الرئيسي
جود اي الشرقية . أما تلك التي تحتفظ بمكتب فرعي في المدينة» فينبغي عليها . خلال
فترة معينة, اتخاذ الاجراءات والترتيبات الضرورية» الكفيلة ب«استقلالها» عن الشركة الام
وتحويلها الى شركة منفصلة تسجل في اسرائيل. والهدف من هذا الاجراء واضحء وهو قطع أية
علاقة قانونية للمؤسسات الاقتصادية في القدس الشرقية مع المؤسسات الماثلة في الضفة
الغربية أو خارجهاء ومن ثم تحويل تلك العاملة في القدس 1 اسرائيلية.
كذلك احتوى قانون التنظيمات القانونية والادارية على تسهيلات واضحة للغاية بالنسبة
للحرفيين والمهنيين» لتمكينهم من ممارسة أعمالهم بصورة طبيعية للغاية» ودون أية تعقيدات.
و«إذا كان أي ساكن من سكان منطقة [القدس الشرقية] قد مارس [قبل ضم المنطقة] أية مهنة
أو حرفة أو شغل آخر حسبب المشريع الذي كان معمولا به في تلك .المنطقة, وكانت هذه الممارسة
تفتقر إلى رخصة بموجب التشريع الاسرائيلي ٠ فيجوز له ممارسة شغله لغاية ستة أشهر. إلى
أن يبت في طلبه الحصول على رخصة بموجب التشريع الاسرائيلي...» (المادة .)١١ ويبت في هذا
الطلب» وتمنح الرخصة المطلوية لآي ساكنء «حتى وإن لم يتوفر فيه شرط من شروط امو
18 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 106
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10726 (4 views)