شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 23)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 106 (ص 23)
المحتوى
في الملك, خلافاً للوضع السابق » وذلك لتصفية كل الحقوق المتعلقة بالملك بصورة نهائية (المادة
نفسها). كذلك يتضح هذا الاتجاه من المادة ‎١4‏ من القانون: التي يفهم منها وكأن الدولة تكون
قد وفت بالتزامها بمجرد دفعها التعويضات: وحتى إذا اتضح أنها لم تدفع إلى الشخص الذي
يستحقها. وفي مثل هذه الحالة: ما علي صاحب الحق الفعلي في التعويضات إلا أن ن يطالب بها
الشخص الذي دفعت له خطأ. دون أن تكون له. كما يبدوء أية حقوق تجاه الدولة.
وليست هذه الناحية الوحيدة التي يختلف فيها القانون الجديد عن الأصلي: إذ هناك أيضاً
تحديذ للمدة المعينة التقديم ت التعودة تء خلافاً للوضع السابق. فقد نصت المادة 6
القانون الجديد على أن لا تتأخر امطالبة بالتعويض عن «ثلاث سنوات من تاريخ بدء سريان هذا
القانون أو عن سنتين من تاريخ صيرورة [المطالب] مقيماً [في اسرائيل]» . والواضح أن الهدف
من هذه المادة كان إجبار العرب على التقدم بطلبات التعويض خلال مدة محددة, وإلا فقدوا حقهم
في التعويض يأكمله. . ويبدى أن هذا النص جاء كرد فعل على التجربة التي مرت بها اسرائيل مع
العرب داخلهاء الذين لا يزال بينهم من يرفضء. حتى الان: استلام التعويضات عن ‎١‏ راضيه
المصادرة, أو حتى تقديم طلب للحصول على تلك التعويضات.
وهناك تشديد من ناحية أخرى أيضاً. فقد جاء في قانون أموال الغائيين لسنة ‎١55٠‏ أنه
«يحق للقيم [على أموال الغائبين] وفقاً لما يرتئيه فقط... أن يحرر مالا مناطاً؛ وأن يرد إلى [المالك
الاصلي] أو من حل محله جميع الحقوق التي كانت له لدى إناطته بالقيم» (المادة 58). وذلك
شرط أن ترد القيم «في كل حالة وحالة أو نوع معين من الحالات توصية من لجنة خاصة تعينها
الحكومة» (المادة 4 وكان القيم قد استغل صلاحياته هذه في بعض الحالات. وإن كانت قليلة
للغاية» وقام بتحرير أملاك من قبضته وإرجاعها إلى أصحابها الأصليين. ولكن القانون الجديد
ألغى هذا الوضع. ومنع القيم من إعادة أي جزء من الآرض لمالكه الاصلي. ان نصت المادة ‎١8‏
‏منه على أنه «إغتباراً من تاريخ بدء سريان هذا القانون [وهى. وفق المادة ‎"١‏ منه ‎١:‏ تموز 11375]
لا تسمع مطالبة الغائب بحق في المال أو بتحرير المال بموجب المادة 58. المشار اليها أعلاه.
كما أن «التعويضات , التي يقدمها القانون بخسة للغاية .ولا تستحق حتى هذا ال
٠اما)‏ من الأنواع اثلاث الولى من الأراضي امتبوعة بالحمضيات أو الوزي : "لير
الفواكه ‎٠‏ من الدرحة الل ليرة. ويستمر هذا المبلغ في الانخفاض ليصل إلى 6" 57
للدونم من «الاراضي الزراعية من الدرجة الثامنة». ‎٠‏ وشي الدرجة قبل الاخيرة, و9١‏ ليرة للدونم
من «الغايات المغروسة والاراضي الشحيحة غير الصالحة للزراعة». أما بالنسية ل.الاراضي
القروية المينية أو الأراضى اللخصصة للبناء». فالتعويض هى «* ‎1١1‏ ليرة لليناية والاراضى
المرتيطة بها إذا لم تزد مساحتها على دونم».
وبحدد القانون أيضاً. ‎٠‏ يموجب أسس ممائلة. التعويضات بالدسية للاراضي المبنية أو
الاملاك في المدن» التي تحدد قيمتهاء وفقا للفصل الاول من الذيل الملحق بالقانون. بناء على
تقديرات ضريبة الاملاك في المدن. للسنوات ‎١555‏ 1554. مضافاً اليها نسبة 06/ لتعيين
5
تاريخ
سبتمبر ١٩٨٠
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22475 (3 views)