شؤون فلسطينية : عدد 112 (ص 30)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 112 (ص 30)
المحتوى
المادة 5 زد ) من: القانون على انه «إذا كأن المال المناط وقفا فيحق للقيم أن ينفق ايراداته
كلها أو بعضها على الأغراض الموقوف عليها الؤقف». ويناء على هذه المادة. اسثولى القيم
على كافة أموال الوقف الاسلامي في اسرائيلء وكذلك على أوقاف بعض الطوائف المسيحية
الصغيرة. غير المعترف بها مذذ أيام الانتداب البريطاني على فلسطين. باعتبارها أموال
غائبين, وتصرّف بها كتصرفه باملاك اللاجئين الآخرين. وأثار تصرف القيم على هذا
الشكل معارضية شديدة بين المسلمين في اسرائيل؛ الذين يشكلون أكثرية العرب هناكء
فراحوا يطالبون بتحرير هذه الأموال وإعادتها إلى المسلمين. إلى أن وافق الكنيست سنة
65 بئاء على اتقثراح الحكومة. على إقرار قانون جديد. هد قانون أموال الغائبين
(تعديل رقم ؟) ‏ (تحرير الأموال الموقوقة واستعمالها) لسيئة هللاه - 56هؤكة!., عدل
بموجبة القانون الأصلي وسمح للقيم ب «تحرين» أموال الوقف. ومئعا لأي التباس حول
شرعية اعتبار أموال الوقف أموال غائبين: نتيجة لنص القانون الأصلي غير الواضحء جا
في التعديل حسراحة (اللادة ‎)١( )1( ١‏ الجديدة) ائه +إذ! كان مال معين حوقوفا يمقتضى
أي تشريع: فتكون ملكيته مناطة بالقيم وهي حرة من كل تُدفظ؛ شبرط أو قيدء وما أشبه
عما تقرر في أي تشريع أو أي مستند يتعلق بالوقف أو بمقتضاهء سواء تترر قبل الاناطة
أم يعدهاء إذ! كان صاحث الال أر من بيده حق التصرف بائال 3 إدائته أو المنتفع من
الوقف غاشاء». ؛ :
وبعد أن أقر القائون تحويل ملكبة الأموال الموقوفة: بوضوح ودون قيد أو شرط,
إلى القيم على أموال الفائيين. خِيله صلاحية تحرير تلك الأموال؛ أ أجزاء منهاء إلى لحان
متولين من المسلمين. تحينها الحكومة. ولكن التحديل فصر تعيين. لجان المتولين تلك على
مدن يافا والرملة واللد وحيفا وعكا والناصرة وشفاعمرو دون غيرها. واتضح خلال
ممارسة عملية +تجريره الأموال انها اقتصرت على النزر اليسير من أملاك الوقف في تلك
الدن فقط؛ أي على بعض الأماكن الاسلامية المقسة فقطء كعدد من المساجد التي بقيث
قائمة حتى ذلك الوقت. أما المساجد الأخرى التي هدمت: أو بافي أموال الوقف الوافعة
3 تلك المدن: من أراض أو مبان: فقد بقى الوضمع بالنسبة لها على حاله: واستس من
كانوا قد وضيهوا أيديهم عليها أو سلمت ليمء من المؤسسات أو الأفراد اليهود. في
الاحتفاظ بها. بل اتضح أن مهام لجان المتولين انحصرت في منح الموافقة على التصبرف
بتلك: الأملاك. لقاء تسليمها النزر اليسير مما بقّي من أموال لم توضمع اليد عليها
أو لم يثم التصرف بها لغير مقتضيات الوقف:
وكانت المادة 54ج من التحديل قد خولت الحكومة: مباعلان في الوقائع الاسرائيلية,
أن تين حسب الحاجة أماكن ماهولة. إضافية [إلي اللدن التي ذكرت أعلاه] تنشا في
مناطقها لجان متولين». تمهيدا لتحرير أموال الوقف الموجودة في تلك المناطق: وتسليمها
إلى لجان المتولين تلك. الا أن الحكومة. على جد ما هو معلوم, لم تقم منذ ذلك الوقت
باستعمال صملاحباتها هذه.
وف سنة 519519/ أقر تعديل آشر للقانون: بواسطة قائون أموال الغائيين (تعديل
155
تاريخ
مارس ١٩٨١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 22440 (3 views)