شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 50)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 231-232 (ص 50)
المحتوى
“1 >“
د. كمال قبعة سدم
تمادى الامر الرقم ‎١58‏ باعطاء صلاحية للمسؤول «أن يلغي رخصة المصلحة:؛ أو يغيّرها؛ او يقيّدها
بشروط, أو يغيّر كل واحد من الشروط المقرّرة فيها», حسب ما جاء في المادة الرابعة (و)؛ التي تستطرد:
«كذلك يجوز للمسؤول, في كل حين» ان يأمر صاحب الرخصة بأي أمر يراه مناسباً؛ في ما يتعلق
باستخراج المياه من المصلحة وتوريد المياه منهاء ويعتبر هذ! الامر وكأنه شرط من شروط ريخصة
المصلحة». ومنطوق هذا التعديل لقانون الاشراف على المياه الاردني, الرقم ‎5١‏ للعام 1551 يدل على
ان المشرّع الاسرائيلي أبقى صلاحيات وهامش كبير لاتخاذ الاجراءات حتى بعد منح الرخصة؛ من
خلال تأكيده ان للمسؤول الاسرائي «لي كل حين أن يأمر... بما يراه مناسبأ», مما يبقي سوط
الاجراءات والتدخلات والملاحقات قائماء دوماأ؛ على رقبة الميخص لهم. وأنحد أشكال ذلك أفصحت
عنه المادة ذاتها في الفقرة ‎»)٠١(‏ حين أجازت للمسؤول أولمن يفوضه «في كل حين أن يدخل الى مكان
توجد فيه مصلحة مياه بقصد مراقبة تنفيذ أحكام هذه المادة أ أحكام رخصة المصلحة؛ وكذلك
بقصد فحص المصلحة بما في ذلك أي عمل من الاعمال التي يستنسبها». أمّا الشكل الآخر, فتضمُنته
المادة عينها في الفقرة (ي)؛ والمتمثل في الاستيلاء على والتصرّف بمصلحة الحياه من قبل المسؤول, في
حال مخالفثها تمصيوص الامر أو شروط الرخصة. ولعل الجدير بالإنتباه في هذه الفقرة, ما استطردت
به؛ حين نصّت على جواز ممارسة المسؤول «صلاحيته بموجب هذه الفقرة, سواء تم اتهام شخص في
ما يتعلّق بذات مصلحة المياه أم لم يُتهم». بهذا النص التعديلي الذي أورده الامر العسكري, يكون
المسؤول عن مصلحة المياه قد تحرّر, كلياً؛ من أيّة قيود قد تحول دون تنفين أوامر المصادرة لمصادر
المياه الفلسطينية05,
استند المشرّع الاسرائيلي على الامر المسكري التشريعي الرقم ‎55١‏ بتاريخ ‎١9‏ كانون الايل
( ديسمبر) 1538 ليعدّل بموجبه القانون الاردني الساري؛ أي «قانون تسوية الاراضي وتنظيم
المياه, الرقم ‎٠‏ ؛ للعام محيااً الصلاحيات التي يتضمّنها القانون لمن يعيّنه هو نفسه. وأهم
ما تناوله التعديل الذي تضمُنه الامر, تركز في المادة الثالثة, الفقرة (1), التي قضت ب «تعطيل مفعول
أي أمر تسوية وأي اجراء اتخذ بموجب أمر التسوية, ويلغى مفعول كل تعليمات في القانون تحظر عقد
صفقة في الاراضي اثر صدور أمر التسوية». وجاء أيضا؛ في الفقرة ‎)١(‏ ان هذا ينطبق على أية تسوية
في الاراضي ومصادر المياه أى أية تعليمات «سواء كان اجراء اتخذ في محكمة أم اجراء لم يتخذ في
محكمة». وبذلك أعطى الحاكم العسكري لنفسه الحق والصلاحية المطلقة في ابطال والغاء وتعطيل
أي من تلك الصفقات؛ حتى لو كانت سجّلت رأقرّت من قبل المحاكم الشرعية, واتخذت بها قرارات.
فهو يضع نفسه فوق الاحكام الشرعية بأوامره العسكرية التشريعية؛ ما دام الأمر يتعلّق بتسوية
الأراضي ومصادر المياه الفلسطينية حتى يحول دون ان تصبح قرارات المحكمة؛ في هذا الشأن؛ حجر
عثرة في وجه ممارسات واجراءات السيطرة والمصادرة والاخضاع الاسرائيلية لهذين الحقلين المركزيين
في الضفة الفلسطينية المحتلة.
وان خطؤة تكتيكية هادفة؛ أصدر الحاكم العسكري'الامر العسكري الرقم 48 بتاريخ 75 ايلول
( سبتمبر ) 11177؛ بشأن مصلحة مياه بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور؛ كذلك الامر الرقم 494
بتاريخ ‎١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر) 1915 والامر ‎7١‏ بتاريخ 4" حزيران ( يونيو ) /14171/ والتي
تناولت بالتعديل الامر الرقم 484. وأبرن ما تضمّنته تلك الاوامر, تمثل في تشكيل «مصلحة مياه
الضفة» من قبل البلديات والمجالس القروية عن مندوب لكل منهاء اضافة الى ضباط القيادة للشؤون
الداخلية في قيادة المنطقة العسكرية. وللحاكم العسكري حسب منطوق المادة التاسعة (ب) من
16 شيون فلسطية العدد ‎51١‏ 551. حزيران ( يونيو ‎ )‏ تمون ( يولي ) 1597
تاريخ
يونيو ١٩٩٢
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 10638 (4 views)