شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 20)
- المحتوى
-
علي سفاريني ود. غسان فرمند
على طريق انسحاب اسرائيل من الارض المحتلة تطبيقاً لقراري مجلس الامن الدولي 547 و71
هذه الترتيبات لا تعدى عن كونها مرحلة مؤقتة يتم في خلالهاء نقل الصلاحيات من الحكومة العد.
وادارتها المدنية الى السلطة الفلسطينية. ويمقدار ما يتعاّق ذلك بالسلطة القضائية؛ فان ثمة مسا
في غاية الاهمية: الاولى؛ هل تكون الترتيبات الانتقالية مجرد عملية تقنين وتثبيت للوضع القائم
ما انطوى عليه من تشوّهات واتحرافات؛ بحيث يظل وضع السلطة القضائية في المرحلة الانتقالية
الوضع نفسه الذي هو عليه الآنء ام ان الترتيبات الانتقالية تعني الانتقال الى وضع جديد تعو:
للسلطة القضائية جميع الصلاحيات التي سلبت منها؟ والثانية: امكانية بناء سلطة قضائية
واحدة تشمل الضفة الفلسطينية وقطاع غزة معاً؛ والصورة التي ينبغي ان تكون عليها هذه !
الموّدة في المررحلة الانتقالية. 1
بالنسبة للمسألة الاولى, لا بدٌ من التنويه بأن السلطة القضائية تمارس نوعين من الصلاحياء
صلاحيات موضوعية وتتعلّق بنوع الدعاوى الحقوقية والجزائية والادارية التي تملك المحاكم -
النظر والفصل فيها. وصلاحيات اقليمية وتعني المدى الجغرافي الذي تملك المحاكم ممار,
صلاحياتها الموضوعية فيه؛ ويشمل ذلك جميع الاشخاص الذين يقيمون ويعملون في المدى الجفراق
المذكور. وفي ما يتعّق بصلاحيات المحاكم الموضوعية: فقد بيّناء عند بحثنا في السلطة القضائية
ظل الاحتلال, الاوضاع التي آلت اليها المحاكم المحلية في ظظل الاوامر العسكرية العديدة التي سلبت
هذه المحاكم معظم صلاحياتها الموضوعية» وقيّدت حق المواطن في المقاضاة واللجوء الى هذه المحاكم
لحماية حقوقه. وممًا يتناف مع مفهوم «الوضع الانتقالي» ان تظل هذه المحاكم مسلوية الصلاحيات في
الفترة الانتقالية, كما كانت مسلوية منها قبل تلك الفترةء لأنه في مثل هذه الحالة لا يمكن القول انه
تم الانتقال من وضع قائم الى وضع آخر جديد» ولا يعدى الامر ان يكون مجرّد تخبيت للوضع القائم
واضفاء الصفة الشرعية عليه. ومن هنا فانه لا بد لكي يكون للترتيبات الانتقالية من معني» ان تتمثى
مع مقهوم نقل الصلاحيات من السلطة العسكرية الى السلطة الفلسطينية؛ أى ان تتمشّى» في أدنى
تقدين مع مبادىء القانون الدولي المعترف بهاء وبصورة خاصة المادة 77/ه من نظام معاهد
لاهاي للعام 15017. وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي ارتضت بها دول وشعوب العالم
فالمادة *7/ه المشار اليها تنصء صراحة: على منع الغاء أى تقييد حق المواطنين في المناطق أ
في ممارسة حقهم الطبيعي والقانوني في المقاضاة أمام محاكمهم المحلية. وف رأي معظم شراح القانون
الدولي(*'), ان المحاكم المدلية تملك ان تقرر الغاء أي اثر للاوامر العسكرية التي تصدرها السلطة
المحلية والتي تتعارض مع نص تلك المادة, اذا كانت تلك الاوامر تخرجء بوضوحء عن صلاحيات _
السلطة المحلية حسبما تحددها وتعرفها القوانين الدولية الملزمة. قد يقال انه من غير المعقول ان نجعل
من المحاكم المحلية سلطة فوق السلطة المحتلة, غير انه لا محل لهذا القول اطلاقاً لأنه يفترض أن
تحلّ السلطة الفلسطينية المؤقتة في المرحلة الانتقالية محل السلطة العسكرية. وبذلك قان هذه السلطة
الفلسطينية الجديدة هي التي ستصبح ملزمة باحترام قرارات محاكمها المحلية. وعلى هذا الاساس؛
فان الترتيبات الانتقالية تعني ان تعود المحاكم المحلية الى ممارسة جميع صلاحياتها الموضوعية التي
سلبت منها قبل بدء تنفيذ المرحلة الانتقالية, سواء من طريق الغاء الاوامر العسكرية التي قلّصت هذه
الصلاحيات أوقيّدتهاء أومن طريق قيام المحاكم المحلية نفسها بممارسة صلاحياتها في شل أي أثر
لأي أمر عسكري يتعارضء بوضوح, مع مبادىء القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية.
5 هنون فلعطنية العدد 5١ - 5؟؟, كانون الثاني ( يناير ) شباط ( فبراير) 15315 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 238-239
- تاريخ
- يناير ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10639 (4 views)