شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 23)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 238-239 (ص 23)
المحتوى
جبهم المقدس وتأدية رسالتهم السامية.
‎)١(‏ نصّت المادة /ا١‏ من مرسوم دستور فلسطين
المغدل للعام ‎١5577‏ على أن يكون للمندوب السامي
لسلطة التامة لوضع القوانين الضرورية لتوطيد الامن
إلنظام وانتظام الحكم في فلسطين بدون اخلال
السلطات المستقرة في جلالته أو المحتفظ بها لجلالته
بمقتضى هذا المرسوم.
(؟) نصّت المادة ؟ من قانون المحاكم الانتدابي
لسشنة 4؟5١‏ على ان يتولى المندوب السامي تعيين
قضاة المحكمة العلياء كمأ نصّت المادة ‎١١‏ منه على ان
لى تعيين قضصاة المحاكم المركزية.
‏(؟) بموجب ألمادة ‎5١‏ من مرسسوم دستور
فتلسطين للعام ؟؟15 لا تجوز اقامة دعوى على
الحكومة أو على د ائرة من دوائرها الآ يعد الحصول على
وافقة المندوب السامي.
(4) انظر في هذا الصدد المواد 59, ‎,5٠‏ كل
1 07 من مرسوع دستور فلسطين لعام ؟15175.
(0) لزيد من الاطلاع حول عمليات بيع الاراضي
وأساليب اخلاء الفلاحين الفلسطينيين منهاء انظر:
11 0/251701) مط 17:6 .لأ طلأعصصعك1 رسلعنهة
مآ قصة 8311 اعمومط0 ,1939 - 1917 ,نولوط
قن[ه 0 طعرولة غه نومع لدت عط نصمةق
‏.1984 رؤقوعة22
‏(1) لمزيد من التوسع في دراسة النظام القضائي
الاردني: انظر: د. مفلح عودة القضاة. اصول
المحكمات المدنية والتنليم القضائي ف الاردن: عمّان:
دار الكرمل للنشر والتوزيع, ‎.١5484‏
‏0 انظر: ,35 .110 عمط «7ع[#كبدرول
‏0 الدفاع عن الارض وعن المعتقلين والمبعدين: وكان لا بد من وقفة تقويم؛ » ووقفة مراجعة؛
َم يعد مقبولاً ولا معقولً ان تتوقف مونة المحاماة عن القيام بواجبها وتأدية رسالتها في لل الاحتلال
ي لم تبد له آية نهاية في الافق. وكالعادة: لم يجمع لمحامون على موقف واحد, وانقسموا بيذ عامل
مضرب. وفي ضوء هذا الانقسام؛ ظل دور المحامين في المجتمع الفلسطيني دوراً هامشياًء ولم يرتقوا
‏لهنة الى مستوى الاحداث العاتية التي تعصف بوطنهم ومواطنيهم. وان اعادة بناء ا
لقضائيةء في المرحلة الانتقالية» تتطلب اعادة بناء مهنة المحاماة أيضاً ‎٠‏ وهذا يتطلّب اعادة تفعيل
بة المحامين واحيائهاء وتشكيل مجلس لها في الضفة الفلسطينية, كما هى الحال في قطاع غزة.
يث ينتظظلم في صفوفها جميع المحامين دون استثناء. وبحيث يتم تأهيل جميع المحامين للقيام
‏.1980 عع طصرع 110
‏(8) بموجب الامر العسكري الرقم ١15؛‏ تم
تعطيل مفعول أي أمر تسوية أى اي اجراء اتخذ
بموجب أمر التسوية استنادأ إلى قانون تسوية الاراضي
والمياه للعام ؟155١.‏ ويتعلق هذا القانون باجراء مسح
كامل لجميع الاراضي وحقوق المياه وتسجيلها بأسماء
أصحابها والمتصرفين بها.
‏(5) انظر الاوامر العسكرية الأرقام 9/85 445,
و م1
‏030 0( :25171 أموعط ملووا ,تامتدع ع8
رأعه 57[ ملا معام ةجر 1 عط زه «رم#اط«ووطق 1116
23 .مط ,1989 ,غ203 مده 1ه قنامع ل نمع 1ه كنترو ل
‏1 3( رللتهمط 210171وزلاعء0 :1883 رملقطقطة
-22168 2017 عا تاقص1 عط ,12.0 رسمعع متطمول1
.88 ,5000165 عم
‏(؟١)‏ بموجب قانون دعاوى الحكومة الرقم ٠؟‏
لسنة 1558 المنشور في العدد ‎١586‏ من الجريدة
الرسمية الصادرة بتاريخ ‎1198/1/1١‏ فانه تجوز
اقامة الدعوى على الحكومة من أجل: (1) الحصول
على أموال منقولة أى التعويض عنها؛ (ب) تملّك أموال
غير منقولة أى التصرف بها أو نزع اليد عنها أى
استرد ادها أى التعويض عنها؛ (ج) الحصول على نقود
أى تعويضات نشأت عن عقد كانت الحكومة طرفا فيه؛
(د) منع الحكومة من تحصيل أية مبالغ نقدية بموجب
قانون تحصيل الاموال الاميرية.
‎١١ ‏انظر قانون المحامين النظاميين الرقم‎ )١7(
‏من‎ ١5١5 ‏المنشور في العدد‎ ١9353 ‏لسنة‎
‏العدد 514 575 كانون الثاني ( يناير ) - شباط ( قبراين ) 11517 لشُؤُون فلمحيزية رن
تاريخ
يناير ١٩٩٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7247 (4 views)