شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 94)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241 (ص 94)
- المحتوى
-
سح محددات القكر السياسي للعرب في اسرائيل
والتعليم والثقافة بغض النظر عن الأصل والجنسء الخ»» وناشدت «السكان العرب في اسرائيل ان
يشاركوا في بناء الدولة, على أساس المواطنة التامة القائمة على المساواة والتمثيل المناسب في جميع
مؤسساتٍ الدولة المؤقتة والدائمة». وبالرغم من ذلكء اعتبرت الوتيقة ان «اسرائيل دولة الشعب
اليهودي»!*). وهكذاء حملت تناقضاً صارخاً في مضمونها. وقد تعزز هذا التناقض بقانوني العودة
والمواطنة. فقانون العودة فتح باب الحصول على الجنسية والمواطنة «الكاملة» لليهود فقطء دون أي
اعتيار آخرء وبذلك فانه؛ في جوهره؛ يعد نّ قانوناً دولياً عير إقليمي, لأنه يدعى امتداد الجنسية
الاسرائيلية لمواطنين آخرين: خارج اسرائيل» ويخضعون لدول أخرى('')ء في حين أنه كان على العرب
في اسرائيل اكتساب الجنسية الاسرائيلية بوسائل مختلفة ومعقّدة, كالاقامة في «اسرائيل» في حدوب
تواريخ معينة؛ أو بالميلاد أى بالتجنس(١0.
أمّا بالنسبة لأنظمة الطوارىء البريطانية: فقد كان من المتوقع ان تبادر السلطات الى الغائها
بعد إقامة الدولة. خصوصا وأنها طبقت بحق اليهوب وزعمائهمء. الذين اعترضواء حينداك: على
اصدارها وطالبوا بالغائها في أكثر من مناسبة. لكن السلطات الاسرائيلية بعقت الحياة في هذه
الأنظة مرة أخرى, خصيصاً ضد العرب في اسرائيل؛ وذلك عندما فرضت الاحكام العسكرية
على مناطق تركزهم الرئيسة الثلاث, في الجليل والمثلث والنقبء واعتبرت تلك الانظمة أساساً
لذلك. وسرعان ما تطوّر ذلك الامر الذي بدا مؤقتاً واستثنائياً في البداية» الى نظام حكم عسكري
شامل: ذي جهاز خاص بهء سيطر على المناطق العربية واستثنى اليهود المقيمين داخلها. وقد
استمر هذا النظام يعمل؛ بصرامة شديدة طوال العقد الأول من حياة الدولة. وفي العام 1551
تم ادخال تعديلات عليه, نزو عند تطوّرات داخلية مختلفة: ممًا خف من القيود المفروضة على
حرية تنقّل العرب؛ ثم مُدّل هذا النظامء مرة أخرىء في مطلع عقد الستيناتء الى ان ألفي ف
العام 1177 في حين بقيت أنظمة الطوارىء, كما هيء نافذة المفعول وقابلة للتطبيق في أي وقتء
إِنْ دعت الضرورة!0).
وضمن الأطر القانونية المؤثرة» وبخاصة على الحياة التنظيمية للعرب في اسرائيلء القوانين
المتعلّقة بحرية التنظيم. إن الوضع المتعلق بهذه الناحية يستند: في اسرائيلء الى قانون الجمعيات
العثماني الصادر في العام 05 15١ء وهو قانون يتيح لأية مجموعة أقامة أي تنظيم يعن لهاء بما في ذلك
التنظيمات السياسية؛ شريطة ان لا تكون غايته الربح الماديء وإن لا يمس النظام العام» ولا يفرض
هذا القانون الحصول على ترخيص مسبق من السلطة لاقامة التنظيم أى الجمعية المزمع انشاؤهاء بل
ينبغي ابلاغ السلطات بذلك فقط. لكن هذا التنظيم يخضع لأنظمة الطوارىء؛ إذ يحق لوزير الدفاع
اعتبار أية جمعية أنها غير مشروعة دون إبداء الأسباب. وهى الامر الذي تمْ» بالفعل» لتصفية جمعيات
وتنظيمات عربية كثيرة, بما في ذلك نواد رياضية؛ اتهمت يأن وجودها ليس سوى تغطية لاهداف
سياسية. وفي العام :144١ صدر قانون جديد للتنظيمات: قضى بحظر أي تنظيم يشجب قيام دولة
اسرائيل أو طابعها الديمقراطيء أ يُعتقد بأنه سيستعمل كستار لاعمال غير قأنونية(7 '). وفي العام
4 أصدر الكنيست قانوناً أساسياً تضمنت مواده رفض أية قائمة انتخابية تسعى للترشيح
وخوض انتخابات الكنيستء إذا ثبت أنها تعارض وجود اسرائيل كدولة للشعب اليهودي - في إصرار
على الطابع اليهودي للدولة أو ترفض الصيغة الديمقراطية للدولة أوتحرض على العنصرية(؟'). هذه
الأطر القانونية المتصلة بتنظيم الحياة السياسيةء تدعمت في مواجهة الاقلية العربية: بوجود
العدد ٠ 5؟ 58١ آذار ( مأرس ) نيسان ( ايريل ) 1597 شُيُونُ فلسطؤية 479 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 240-241
- تاريخ
- مارس ١٩٩٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22437 (3 views)