شؤون فلسطينية : عدد 210 (ص 76)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 210 (ص 76)
المحتوى
ل هبجرة اليهود... والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني
ان ممارسات اسراثيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة؛ وغيرها من الاراضي العربية, وخصوصاً
مصادرة. الاراضي وانشاء المستوطنات اليهودية عليهاء ونقل السكان المدنيين اليهاء موّقة في تقارير
محافل الامم المتحدة وقراراتهاء ومنها الجمعية العامة ومجلس الأمن, واللجان التي أقامتها للتحقيق
في تلك الممارسات. وهذه الممارسات انتهاك لقواعد القانون الدولي التي تحكم تصيرّفات الدولة القائمة
بالاحتلال في الاراضي التي تحتلها. تنص المادة 48 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ المتعلقة بحماية
المدنيين وقت الحرب» 3 في ‎٠١‏ آب (اغسطس) 1444: على انه من المحظور القيام؛ بصرف
النظر عن الدافع؛ بعمليات النقل القسري الفردي, أى الجماعي, وايضاً بعمليات الترحيل للاشخاص
غير محتل؛ وعلى انه من المحظور على الدولة القائمة بالاحتلال ان ترحُلء أو تنقل, اجزاء من سكانها
المدنيين الى الارض التي تحتلها).
لقد اتخذت الجمعية العامة ومجلس الامن الكثير من القرارات التي يريان فيها انطباق هذه
الاتفاقية على الاراضي العربية المحتلة, بما في ذلك القدس, والتي يريان فيهاء أيضاًء يجوب احترام
هذه الاتفاقية,
فعلى سبيل المثال» رأت الجمعية العامة في قرارها الرقم 0/79 لعام /1911, أن اتفاقية جذيف
الرابعة تنطبق على جميع الاراضي العربية المحثلة مُنذ الخامس من حزيران ن ( يونيى) 1577 وقرّرت
ان جميع التدابير والاجراءات التي تتخذها اسرائيل بوصفها الدولة القائمة بالاحتلال في الاراضي
الفلسطينية وغيرها من الاراضي العربية المحتلة منذ العام ‎١1171‏ ليست صميحة قانونياً. وتعدٌ عرق
خطرة على المساعي امبذولة للتيصل الى سلام عادلء ودائم في الشرق الاوسط؛ ودعت حكومة اسرائيل»
بوصفها دولة الاحتلال» الى الكفٌ فوراً, عن اتخان أي اجراء من شأنه ان يفضي الى تغيير الطبيعة
القانونية؛ أى التشكل الجغرافي, او التركيب السكاني: للاراضي العربية المحتلة منذ العام 1951» بما
في ذلك القدس,
وفي القرار الرقم 45 الماخذ في العام ‎,١1919‏ أكد مجلس الامن الدولي ان اتفاقية جذيف
الرابعة تسري على الأراضي العربية التي تحتلها اسرائيل منذ العام ‎:١11717‏ بما في ذلك القدس؛ وقرّر
ان سياسة: وممارسات» اسرائيل في اقامة المستوطنات في الاراضي الفلسطينية» والعربية؛ المحثلة؛ منذ
العام 19717» ليس لها أي صحة قانونية؛ وطلب الى اسرائيل» بوصفها الدولة المحتلة, ان تتقيّد, بدقة,
باتفاقية ‎١‏ قية جنيف الرابعة؛ وان تلغي ما اتخذته من تدابير سابقة؛ وان تكفٌ عن اتخاذ أي اجراء يسفر
عن تغير المركن القانوني» والطبيعة الجغرافية والتكوّن الديمغرافي للاراضي العربية المحتلة منذ العام
17, بما في ذلك القدسء وبصفة خاصة الا تنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي العربية
المحثلة.
وقد أدت سياسة اسرائيل الاستيطانية؛ في مجلس الامنء الى ان ينشىء؛ بموجب قراره الرقم
7 (19174), لجنة تتكوّن من ثلاثة من اعضائه لدرس الحالة المتعلّقة بالمستوولنات اليهودية في
الاراضي العربية المحتلة, بما قيها القدس. وورد في تقري اللجئة الاول في الوثيقة
0 0.19 .: المؤرخ ب 17 تموز ( يوليى) 151/5 :دان اللجنة ترى وجود علاقة متبادلة بين
اقامة المستوطنات الاسرائيلية وتشريد السكان العرب»(") ‎٠‏ فده في التقرير» أيضاً؛ ان «السكان
العرب... يتعرّضون للضغط المستمر للنزوح: لكي يوجد مُنّسع للمستوطنين الجدد الذين»
العدد ‎,7٠١‏ أيلول ( سبتمين) 1550 انُوُون فلسطزية فا
تاريخ
سبتمبر ١٩٩٠
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17767 (3 views)