شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 17)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214 (ص 17)
- المحتوى
-
نبيل الرملاوي حا
حزيران ( يونيى) الماضيء اثر مذبحة ريشون لتسيون (عيون قارة)؛ كما أكده في تقريره الاخير اثر
مذيحة المسجد الاقصى بتاريخ الثامن من تشرين الاول ( اكتوبر ) ١511١ مع اقتراح يقضي بأن يدعو
المجلس الدولي الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الى الاجتماع للبحث في سبل الحماية للشعب
الفلسطينيء من طريق اجبار اسرائيل على الالتزام بأحكام هذه الاتفاقية في الاراضي المحتلة. وقد جاء
هذا الاقتراح تعبيراً عن شعور الأمين العام بعجز مجلس الامن الدولي عن تحمّل هذه المسؤولية: أو
الاقدام عليها. ولقد هدف الأمين العام من وراء اقتراحه؛ تجنيب مجلس الامن الدولي أي احراج؛
كما انه يوفّر اعفاء للولايات المتحدة الاميركية من خوض معركة ضد الشرعية الدولية في ظل الظروف
الراهنة لأزمة الخليجء وفي الوقت عينه يقدّم بذلك مخرجاً للمجتمع الدولي؛ ويمنحه فرصة اتخاذ اجراء
ما نحوما ترتكبه اسرائيل من انتهاكات جسيمة لمبادىء القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وأحكام
اتفاقية جنيف الرايعة.
ولقد وجد مجلس الامن الدولي في هذا الاقتراح مخرجاً مناسباً لأزقه وعجزهء فطلب, ضمن القرار
الرقم .14١ من الدول الاطراف في الاتفاقية قية ان تضمن احترام اسرائيل: السلطة القائمة ثمة بالاحتلال
لالتزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بما يتفق مع المادة الاولى؛ تلك المادة التي تتعهّد فيها
الاطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال. وفي فقرة
. أخرى من القرار. يطلب مجلس الامن الدولي من الآمين العام التعاون مع اللجنة الدولية للصليب
الاحمر لتطوير الفكرة الواردة في تقرير الأمين العام المتعلقة بعقد اجتماع للاطراف السامية المتعاقدة
في اتفاقية جنيف الرابعة» ومناقشة الاجراءات التى يمكن ان تتخذها بموجب الاتفاقية ودعوة هذه
الاطراف الى احالة وجهة نظرها في كيف يمكن لهذه الفكرة ان تساهم في أهداف الاتفاقية, وكذلك
القضايا الاخرى ذات الضلة:ء ورفع تقرير بذلك الى المجلس. ويجدر العلمء هناء بأن هذا القرار لا
يشكّل حكماً باجتماع الدول الاطراف في الاتفاقية, حيث ان اتفاقية جنيف المذكورة ليست جهازاً من
أجهزة الامم المتحدة او تابعاً لها. انها اتفاقية دولية لها استقلالها التامّ. وبحكم كونها جزءاً من
مصادر القانون الدوليء فانها تتعاون مع الامم المتحدة عند الاقتضاء, والأمين العام للامم المتحدة
يحتفظ بوثائقها كأية اتفاقية دولية أخرى. فالدول الاطراف تخضع لاحكام الاتفاقية التي تنظم
علاقاتها وعملها والتزامهاء وهي صاحبة الحق في الدعوة الى الاجتماع في حالة الحاجة الى البحث في
شكوى طرف من الاطراف تتعلق بانتهاك دولة من الدول لاحكام الاتفاقية. ووفقاً للمادة السابعة من
البروتوكول الاول.الملحق بالاتفاقية» يكفي طلب دولة واحدة الى الدولة الراعية لهذه الاتفاقية بالدعوة
- الى مثل هذا الاجتماع» حتى تقوم الدولة الراعية باعلام بقية الدول. وفي حالة موافقة غالبية الاطراف
تتم الدعوة الى الاجتماع. والجدير بالذكر. أيضاًء ان مثل هذا الاجراء لم يقع حتى الآن منذ بدء
سيان الاتفاقية ف العام 68؛كماان أي أجراء ترى الدول اتخاذه بشأآن الشكوى المقدمة يجب
ان يحظى بموافقة الدولة التي وقعت الشكوى بحقها؛ وهذا يمثّل عقبة أمام أي جهد للدول الاطراف.
وبناء على ذلكء, فان القائمين على اللجنة الدولية للصليب الاحمر يتردٌّدون في المضي على هذا الطريق,
ويحاولون البحث عن بدائل أقل اصطداماً بمثل هذه العقبات.
ان طلب مجلس الامن الدولي من الأمين العام تزويده بتقرير حول رأي الدول الاطراف باتفاقية
جنيف الرابعة يعني اعادة الامر اليه من جديد محتفظاً بمزيد من التقارير والمعلومات حول انتهاكات
اسرائيل لمبادىء القانون. الدولي» وكآن الامر يحتاج الى مزيد من التقارير والمعلومات. فماذا يمكن
للدول الاطراف ان تضيف من معلومات الى ما يتلقّاه المجلس بين الفترة والاخرى من الأمين
ك1 اشْوُون فلسطيية العدد 5١5 - ”١ كانون الأول ( ديسمبر ) 1950 - كانون الثاني ( يناير) 19901 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 213-214
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10381 (4 views)