شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 56)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 56)
- المحتوى
-
تمتّع المندوب الساميء بموجب «قانون البلديات» لعام 1974, بصلاحية استحداث؛ والغاء,
البلديات: وتغيير حدوب المناطق البلدية, وإضافة؛ او تقليص؛ عدد أعضاء أي مجلس بلديء وتعيين
موعد اجراء الانتخابات البلدية» واختيار اللجان المشرفة عليهاء ووضع القوانين الخاصة بطرق
الترشيحء والانتخاب» واقرار النتائج النهائية لجميع الانتخابات البلدية: سواء كاملة كانت ا وتكميلية
(المواد ؟' ى 7 ى 6 ى8 ١83 83؟). واعطى القانون المندوب السامي كذلك صلاحية تعيين رئيس
البلدية: ونائبه (او نوّابه)ء من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس البلديء وتحديد قيمة الراتب لهماء
والايعازيفصلهما (المواد 6٠ و١5 ى01). ولم يتوقف الامر عند هذا الحدء بل تعدّاه الى منح المندوب
السامي الحق بحل المجلس البلدي واجراء انتخابات تعويضية: او تعيين مجلس بديل من اشخاص
يعتبرهم اكفاءء اوتشكيل لجنة للقيام بأعمال المجلس الى حين اجراء انتخابات جديدة (المادة .)1١
وفيما استقطعت السلطة المركزية لنفسها احتكار الاشراف المباشر على العديد من القطاعات
العامة الاساسية:, كالمعارف والصحة والزراعة والجمعيات التعاونية. حصر «قانون البلديات» وظائف
وسلطات المجالس البلدية بأعمال صيانة وتنظيم الشوارع والمباني والمجاري العمومية والاسواق وذبح
المواشي ومناحي الصحة العامة, ومنحها صلاحية مراقبة الكلاب وتنظيم تربية الحيوانات وتوفير
وسائل اطفاء الحرائق وتقنين وسائل عرض الاعلانات داخل مناطق الحدوب البلدية (المادة 47). وفوق
اعطاء السلطة المركزية, ممثلة بحاكم اللواء. حق التدخل في الأمور الاجرائية والروتينية لاعمال
المجالس البلدية (المادة /91) فوّضها القانون أيضاً بصلاحية الرقابة المباشرة على هذه المجالس في
المجالات الادارية والمالية والقانونية.
ففي المجال الاداريء أخضع القانون تشكيل اللجان الداخلية للمجلس البلدي لواف حاكم
اللواء» ومتحة .الحق بتعيين أحد موظفي الحكومة ليكون مستشاراً لأي منها (المادة .)٠١ واشترط
القانون, أيضاً. ضرورة تحصيل موافقة الحاكم على تعيينات الوظائف الرئيسة في البلدية؛ وتحديد
رواتب الموظفينء» واقراىن انهاء خدمات اي منهم (المادتان 45 و /87). واضافة الى التقرير السنوي
التفصيليء الذي يجب تقديمه عن اعمال البلدية الى حاكم اللواء في مطلع كل عام ماليء فرض القانون
على رئيس البلدية تزويده» خلال فترة زمنية «معقولة», بأية معلومات يطلبها من البلدية (المادتان 45
و85 ). ويلاحظ؛ هناء ان العلاقة الادارية بين السلطتين, المركزية والمحلية, ليست علاقة أفقية بين
مستويين اداريين متكافئين» وانّما علاقة عموبية بين رئيس (حاكم اللواء) ومرؤوس (رئيس البلدية).
أمّا في المجال المالي» فالرقابة المركزية على البلديات صارمة بالدرجة ذاتها المفروضة على أية دائرة
حكومية تابعة. فميزانية البلدية تخضع.ء في النهاية: لموافقة المندوب السامي» الذي يملك حق تعديل,
أد رفض, اي من بنودها (المادة /الا). . وبعد اقرارهاء لا يجوز للمجلس البلدي التحويل في بنودهاء الا
فقة حاكم اللواء (المادة 17). ولاستثمار اموال البلدية: اى اقتراض اموال لهاء يجب الحصول
على ا المندوب السامي 38 لاق .)4١ أمًا الايداع المصرفي لاموال البلدية: فأمره أسهل؛
ان لا يستوجب اكثر من الحصول على موافقة حاكم اللواءء والتي تُطلب ٠ أيضاًء لاتمام أية عملية بيع»
أو رهنء أو تأجير (لدة تزيد على الثلاثة أعوام): لأملاك مسجلة باسم البلدية» أوفرض الضرائب على
السكان: أو عقد رئيس البلدية لأية مقاولة من المقاولات (المواد 5735 و7 .)٠١ ويالطبعء فان جميع
حسابات البلدية تخضع, دائمأء وفي أي وقت:ء لمراقبة فاحص الحسابات الحكومي (المادتان 79
و74). وبهذا التحكم الشديد في الشؤون الماليةء استلبت: السلطة المركزية من مؤسسات
العدد 7751لا آب ( أغسطس ) أيلول ( بتعير) 1953 لشثون فلسطؤية وه - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)