شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 62)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 62)
المحتوى
لكونه تضمّن توجّهاً جديدأ في ما يتعّق بالبعد التمثيلي للمجالس البلدية. ولكن هذا التوجّه الجديد لم
يُعمّر طويلاً. فبعد اصدار القانون مباشرة» يبدو ان الحكومة الاردنية تخوّفت من احتمالات نتائجه
المستقبلية على استمرارية سيطرتها على مجرى الحياة السياسية المحلية في المملكة, فشرعت: فوراً.
بعملية استبداله بقانون جديدء مغاير في المنطلق والتوجّه. ومع ان عدداً من رؤساء البلديات عقد
اجتماعاً احتجاجياً في نابلس, على النيّة بتغيير القانون, الا ان الاحتجاج لم يُعدّل في موقف الحكومة,
وأصدر قانون بلديات جديد في العام 2'0155). وبقي هذا القانون الاساس وال مرجع المعتمد لتنظيم
عمل البلديات في الضفة «الغربية» طوال فترة الحكم الاردني اللاحقة.
جاء قانون العام 1500: خلافاً لسابقه: مقتضباً. فقد احتوى خمساً وستين مادّة عوضاً عن
المئة وسست مواد التي اشتملها قانون العام ‎.١454‏ وكان القانون الجديد واضحاً ومباشراً في هدقه
وه الحؤول دون تطور مؤسسات الحكم المحلي البلدي لمراكز قيادات محلّية تنافسء او حتى تقاسم:
الحكومة على السلطة. وإذلك اتّخذت احكام هذا القانون من مواد قاتون البلديات الانتدابي نقطة
ارتكان قجاءت مكيّلة لصلاحيات السلطة الملية, مقلّصة لاساسها التمتيليء ومعتبرة مؤسساتها
جزءاً امتدادياً لاجهزة السلطة المركزية. ‎١‏
اضافة الى جميع تقبيدات قانون العام 1508 على المجالس البلدية؛ منح قاتون العام 1458
مجلس الوزراء صلاحية حل أي مجلس بلديء مُتبّتاً قاعدة سلطوية بأن قرار الحل لايخضع «لأي
طريق من طرق الطعن» (المادة .8). وألغى القانون الجديد اي ذكر للانتخابات التكميلية؛ مانحأ وزير
الداخلية صلاحية اعتبار المجلس منحللٌ في حالة نقص عدد الاعضاء عن النصاب القانوني» أو ملء
الشواغر بالتعيين, اى تعيين لجنة تقوم مقام المجلس للمدة المتبقية, لحين أجراء انتخابات جديدة
(المادة 8). ورفع هذا القانون سن الانتخاب الى واحد وعشرين عاماً» والشرط الضريبي لتحصيل حق
الانتخاب الى دينار في العام (المادة ؟١).‏
ولكن اهم ما يثير في التغييرات التقييدية التي تضمّنها قانون العام ‎١108‏ هى اعطاء السلطة
المركزية» ممثلة بوزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء. صلاحية تعيين عضوين اضافيين؛ بعضوية
كاملة الحقوق, في أي مجلس بلدي (المادة 17؟). وبالطبعء فان المعنى الواضح لهذه الصلاحية هو
منح السلطة المركزية حق التدخل المباشر في تركيبة المجالس البلدية لصالحهاء من طريق تعيين
مؤيديهاء مقيّدة بذلك الحق التمثيلي للمنتخبين: ومحدّدة بصورة اساسية التوجهات السياسية
للسلطة المحلية. ولاطباق التحكّم؛ أعطي مجلس الوزراءء بناء على تنسيب وزير الد اخلية: حق تعيين
رئيس البلدية من بين الاعضاء المنتخبين أو المعيّنين» وتحديد راتبه, واقالته بقرار يكون «... بهذا
الشأن قطعياً. غير تابع لأي طريق من طرق الطعن» (المادة 4). وبهذا الشكل, استكملت السلطة
المركزية حلقة سيطرتها على السلطة المحلية؛ بتسليط سيف نضو بصورة دائمة على رئيس البلدية.
وبالابقاء على سلطات وصلاحيات المجالس البلدية محصورة بوظائف محض تنقيذية: تخلى
بمجملهاء من البعد التطويري (المادة ‎»)4١‏ تم التشديدء من جهة أخرىء على احكام القيضة
الحكومية: في مسألتي الاشراف والرقابة» على مختلف جوانب النشاطات البلدية. وكان الهدف المتوحّى
من هذا الاجراء هى منع البلديات من أية امكانية للاستقلالية. فأنظمة موظفي البلديات أصبحتث»
بموجب القانون, انظمة عامة؛ يضعها وزير الداخلية بموافقة مجلس الوزراء وتصديق الملك: بدون
أي دور فاعل للمجلس البلدي (المادة ؟؛). والمدخولات المالية للبلدية؛ مع محدوديتها
العدد 571 5512, آب ( اغسطس ‎ )‏ ايلول ( سبتمير ) ‎1959١‏ شُُون فلسطؤية 535
تاريخ
أغسطس ١٩٩١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17767 (3 views)