شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 63)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222 (ص 63)
- المحتوى
-
د. علي الجرياوي سد
وسيطرة الحكومة أصلا على تحديد وتوزيع نسبهاء اصبحت هيء أيضاًء موارد عامة: يستطيع وزير
الداخلية اقتطاع أي جزء منها لتمويل جهاز مركزي يشرف على عمل البلديات وفحص حساباتها؛ اى
لمساعدة المجالس القروية في تمويل مشاريعها التطويرية (المادة 07). وعلاوة على ذلك, منح القانون
«وزير الداخلية» وأي موظلف مفوؤض منهء ان يقوم, في اي وقتء بتفتيش اية بلدية» وباجراء فحص
فجائي على صندوقهاء والاطلاع على جميع معاملاتها المالية: والادارية؛ وقرارات المجالسء ومحاضر
التحقيق» وتفتيش المستودعات والمكاتب واماكن العمل: والاتصال المباشر بأي موظفء واستجوابه»
(المادة .)٠١ وفرض القانون «... على الرئيس (المجلس البلدي) والاعضاء وموظفي البلدية
ومستخدميها ان ينفّذوا طلباته (الوزير اى الموخلف المفوّض منه)ء ويجيبوا عن اسئلته, ويسهّلوا
مهمته». محدّراً كل من «...يرفض» أو يُعوّقء او يُعارضء تنفيذ (هذه) الاجراءات... ( ان يُعتبر)
ممانعاً موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية, ويعاقب بمقتضى قانون العقويات» (المادة .)5١
وبهذا الشكلء اوقفت البلديات عن كونها مؤسسات حكم محلي تمثيلي للسكان: وأصبحت وكأنها
دوائر أدارية أمتدادية لحكومة اليلاد.
أتبعت الحكومة اصدار قانون العام ١945 باصد ار سلسلة من الانظمة للبلديات(!؛؟). ومن اهم
البنود التي اشتملها «نظام موظفي البلديات» ان تعيين» وعزلء الموظفين من درجة الصنف الاول يتم
بموافقة وزير الداخلية؛ بينما يتكفل المتصرف بذلك للدرجات الادنى (المواد 4و 5ق ١4 113؟). وحظر
هذا النظام على موظفي البلديات الانتماء السياسيء ومنع انخراطهم «... بأي شكل من الاشكال»
بدعاية سياسية ضد الحكومة» (المادة .)١5 أمّا «النظام المالي للبلديات», فتضمّنء في مئة وخمس
وثمانين مادة: ادق تفاصيل الشؤون المألية. فنص على عدم جواز «... ادخال تغييرات على الطريقة
الحسابية المقررة دون موافقة وزير الداخلية» (المادة 114)؛ وجعل من محاسب البلدية, وهو موف
من درجة الصنف الاولء مراقبا مشاركاأ لرئيس المجلس البلدي على مجرى جميع العمليات المالية
للبلدية (المادة 5).
أُجريت أول انتخابات بلدية ضمن احكام «قانون البلديات» لعام 1154 في ايلول ( سبتمبر)
من العام عينه: واعقبتها انتخابات ثانية في العام 4< وبين الاتتخابين : وتحديداً من الخامس
والعشرين من نيسان (ابريل) ١1517 وحتى مطلع كانون الاول ( ديسمبر) :١59/8 وقعت جمييع
ارجاء المملكة تحت طائل الاحكام العرفية, التي كان من ضمن تعليماتها منع مجلس الوزراء صلاحية
حل أي مجلس بلدي وتعيين لجنة بديلة منه» وتغييرها في الوقت الذي يجد ذلك مناسياً(ة؟).
يبدو جلياً من المراجعة التاريخية للجريدة الرسمية الاردنية حصول تحوّل في مجال تطبيق
السياسة الحكومية (وليس في المنطلقات والاهداف) في ما يختص بالحكم المحلي منذ مطلع الستينات»
عنه في الخمسينات. ففي عقد الخمسينات المضطرب سياسياً في الاردن» انهمكت الحكومة في
محاولات مختلفة لتثبيت روابط ضم الضفة الفلسطينية وتوطيد دعائم الشرعية للنظام الجاكم: كان
من بينها وضع مختلف الاسس القانونية لضمان محدوبية: وتبعية, السلطات المحلية للسلطة المركزية
في عمان. لذلك شهدت اعوام الخمسينات سن سيل من القوانين والانظمة المتعلّقة بمجال الحكم
المحليء استهدفت» بالاساسء الحؤول دون أن تصبح البلديات مراكز للعمل السياسي المنافس» ان
لم يكن المناوىء؛ للسلطة في عمّان.
ومع مطلع الستينات, وبعد النجاح في اعادة استتباب الوضع السياسي للنظام والخروج من
35 شْرُون فلسطيزية العدد 576 -175, آب ( اغسطس ) أيلول ( سبتمير) 1951١ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 221-222
- تاريخ
- أغسطس ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10635 (4 views)