شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 45)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 45)
المحتوى
د. عدئان عمرق سس
: المحتلة خلال الفترة السابقة؛ والتي سيحدثها بعد صدور هذا الأمر, الى ان يتم اقرار وتطبيق مشروع
الحكم الاداري الذاتي. أي انه بعد الانسحاب الاسرائيي» سيكون القانون الاردنيء أى الفلسطيني»
مضافاً اليه جميع الاوامر العسكرية التي ارئقت الى درجة قانون دائم بموجب الامس الرقم /4141: هي
السارية المفعول ابّان الحكم الجديد7'”*). ويعني» من جهة أخرى, بقاء الاراضي المحثلة ضمن حدود
السيطرة الاسزائيلية في جميع المجالات؛ بحكم ان اسرائيل لم تلتزم بقواعد القانون الدولي ابّان حكمها
للاراضي المحتلة؛ والذي يمنعها عن اجراء تعديلات وتغييرات في القوانين السارية المفعول قبل
الاحثلال» وسنّ قوانين جديدة؛ الآ في حالة الضرورة التي يتطلبها الحفاظ على أمن قوات الاحتلال.
بل على العكس من ذلك؛ اعتبرت نفسها سلطة صاحبة سيادة وليست سلطة احتلال» حيث لم تثرك
نصّأ تشريعياً الا وأقدمث على تعديله؛ بما يحؤّق لها السيطرة التامّة على السكان والارض والاقتصاد»
وبما يحقّق لها جميع المكاسب التي يمكن ان تنالهاء جرّاء الضم القانوني» كما هى الشأن بالنسبة
الى القدس. كما ذهبت أكثر من ذلكء الى خلق كيان يهودي قوي ومسيطر في الاراضي المحتلة, من خلال
الاستيلاء على مساحات شاسعة من الاراضي؛ لانشاء المستوطنات الاسرائيلية عليهاء وتطوير شبكة
المواصلات فيما بينهاء وتأسيس هيئات ادارية وقضائية وتشريعية واقتضادية ودفاعية لتلك
المستوطنات, والتي تصرّ اسرائيل على ثباتها وخروجها من نطاق أي مفاوضات سلمية: بل ورفض أي
رأي يمنع تطويرها وزيادتها في المستقبل/ الأمر الذي يعني مساواة المستوطنين بالمواطنين العرب في
الاراضي المحتلة, واحتفاظهم بجميع الامتيازات التي تخوّلها لهم الأوامر العسكرية والنظم الخاصة
بهم, والتي لا يجوز لرئيس الادارة المدنية الانتقاص منهاء أو تغييرهاء بحكم انها ممنوحة من سلطة
أصلية تتمثل في القائد العسكري للقوات الاسرائيلية!!").
ومن ناحية آخرى, يؤدي الارتقاء بالأوامر العسكرية الى مرتبة القانون الاساسي الى امتناع
محكمة العدل العليا الاسرائيلية عن مراقبة مشروعيتها؛ ان لا يدخل ضمن اختصاصها مراقبة
مشروعية القوانين الأساسية؛ أى مراجعتها. وقد سبق لتلك المحكمة؛ ابّان الادارة العسكرية وقبل
صدور الأمر العسكري الرقم /441: ان راقبت مشروعية الأوامر العسكرية؛ وهي بصدد الفصل
في قضية الجمعية المسيحية للأماكن المقدّسة ضد وزير الدفاع سنة 01917**), وذلك على اعتبار
أن الأوامر العسكرية لا تعدى ان تكون أكثر من تشريعات ثانوية ومؤقتة وفق أحكام لوائح لاهاي
لعام 01 15, والتي تعتبرها المحكمة ملزمة للسلطات العسكرية الاسرائيلية. الا ان ذلك سيتغير
مع تغيير مركز الأوامر العسكرية من تشريعات ثانوية ألى تشريعات أساسية بموجب الأمر 141
لسئة ‎1958١‏
وبالنظر الى رأي الفقه الصهيوني الذي يبيح لسلطة الاحتلال ممارسة حق التشريع بسبب
طول فترة الاحتلال» فان ذلك كفيل بازالة امكانية الطعن بالأوامر العسكرية؛ وبالتالي ستصبح
الأوامر العسكرية محصّنة من خطر الطعن بهاء أى طرحها للمراجعة في محكمة العدل العليا
الاسرائيلية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّء بل ان مراقبة مشروعيتها ومراجعتها سيكون خارجاً عن
صلاحيات أآيّة سلمطلة فلسطينية قد توجد في المستقبل» خاصة وان اسرائيل ترفضء؛ باصرارء منح
الفلسطينيين أيّة سلطة تشريعية في ظل أي نظامء حتى ولى كان حكماً ذاتيأ قد يسمح به في
المستقبل.
اق شْيُون فلسطنية العدد 776 77؟, كانون الأول ( ديسمبر) ‎115١‏ - كانون الثاني ( يتاير) 1991
تاريخ
ديسمبر ١٩٩١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17762 (3 views)