شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 51)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 51)
- المحتوى
-
نبيل الرملاي ي مك
هيئة الامم المتحدة؛ وان كانت الدول تعاملت معه كقاعدة عرفية قبل ذلك بكثير. وكانث الفترة الواقعة
ما بين الحربين العالميتين» الاولى والثانية» مرحلة غيّبت فيها الدول المنتصرة في الحرب العالمية الاولى
حق تقرير المصبير حتى عن عهد عصبة الامم الذي لم يشر اليه بأية مادة من مواده. فتجاهل عهد
العصبة حق تقرير المصير بقصد منع الشعوب الواقعة تحت سيطرة الدول المنتصرة في الحرب العالمية
الاولى من المطالبة بحقها هذا . ونشير, هناء الى ان العصبة التي قامت اثر الحرب العالمية الاولى مكنت
الدول المنتصرة, أي بعضهاء من السيطرة على عدد من بلد أن العالم؛ كما انها جاءت الى فلسطين ببدعة
نظام الانتداب» والتي عالجث من طريقها آنذاك ما يتعّق بحقوق الشعوب المستعمرة بما يتفق مع
دوافعها الاستعمارية وعلى حساب حقوق هذه الشعوب؛ فوضعت صك الانتداب علي فلسطين في 9؟
أيلول ( سبتمبر ) 1977/ وجاء؛ في معظم أحكامه. تنفيذأً عملي لتصريح بلفور المعروف, الذي كان
أساسه انشاء «وطن قومي» لليهود في فلسطين. فكان هذا الصك على تناقض كامل مع ما جاء في الفقرة
الثالثة من المادة الثانية والعشرين من عهد العصبة التي أبرمت: هي نفسهاء صك الانتداب والعهد
في آن. ونقول تناقضء لان المادة 7١ المذكورة تنص على أن بعض الشعوب التي كانت خاضعة
للامبراطورية العثمانية قد وصلت الى درجة من التقدّم يمكن معها الاعتراف مؤقتا بكيانها كأمم
مستقلة . وقد صنفت هذه الشعوب بدرجة «أ»؛ وكان من بينها الشعب الفلسطيني» لأن الشعوب
الاخرى قد تحدّثت عنها فقرات معيّنة تضمنها العهد؛ وسْمّيث بشكل محدّد . ومن هنا نجد ان
المجتمع الدولي ممذلا بتنظيمه الأول هى عصبة الأمم لم يتناقض مع نفسه فحسب من طريق العمل ٠
الدولي الذي تعارض مع مبادىء الحهد وبشكل محدّد المادة 71 منه. ولكنه هى الذي قام بزدمغ بذور
مشكلة فلسطين, من طريق العمل الدولي لأول مرة» تلك المشكلة التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.
لم يتقدّم حق تقرير المصير في الفترة ما بين. الحربين حتى أنشئت هيئة الامم المتحدة اثر مؤتمر
سان فرانسيسكوى في العام .١15465 ولقد أقرٌ ذلك المؤتمر ميثاق الأمم المتحدة الذي أوردء ضمن
مقاصد الأمم المتحدة: حق الشعوب في تقرير مصيرها في المادة الثانية التي تنص على «انماء العلاقاث
الودّية بين الأمم على اساس احترام المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب؛ وبأن يكون
لكل منها تقرير مصيرها؛ وكذلك اتخاد التدابير الأخرى الملائمة لتعزين السلم العام». كما أورد الميثاق
ذلك الحق في التعاون الدولي الاقتصادي, والاجتماعي, في المادة 00 التي نصّت على رغبة في تهيئة
دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودّية بين الأمم؛ مؤسسة على احترام
المبد أ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب» وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرهاء تعمل الأمم
المتحدة على... الى آخر المادة.
ويقع مفهوم هذا الدق في ان لكل أمّة الحق في اختيار نظامها السياسي؛ والثقافي والاجتماعي»
واختيار حكومتها بحرية تامّة ودون تدخّل خارجيء وحقها في ان تكون لها دولة مستقلة؛ لأن الدولة
هي المؤسسة التي تضطلع بتحقيق تطوّر, ورفاهية؛ وتقدّمء الأمة؛ وتتولى الدفاع عنهاء في الخارج
والداخل. وهذا يعني الغاء السيطرة الأجنبية على الشعوب التابعة؛ أو تلك التي وقعت ضحية عدوان
استعماري أجنبيء وتمكينها من الاستقلال.
ولقد صنف ميثاق الأمم المتحدة تقرير المصير في عداد الحقوق؛ واعتبره؛ في الوقت عينه؛ مبد!
من مبادىء القانون الدولي؛ فأصبح ذا قوة الزامية منذ ادراجه في ميثاق الأمم المتحدة: بعد ان كان»
قبل ايراده في الميثاق؛ مبدأ عرفياً. وقد تعرّر حق تقرير المصير كمبد! في القانون الدولي باعلان منح
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمّرة: الصادر بقرار الجمعية العامة الرقم ١١١4
إن نون فلسطية العدد 15" 71؟؛ كانون الأول ( ديسمبر ) ١11١ _كانون الثاني ( يناير) 153137 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 225-226
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٩١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10397 (4 views)