شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 52)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 225-226 (ص 52)
المحتوى
جس حقوق الشعب الفلسطيني في ضوء القانون الدولي
(د - ‎,)١5‏ المؤرخ في ‎١4‏ كانون الاول ( ديسمبر ) ‎,117١‏ الذي نْصٌء في مادته الثانية, على ما يلي:
«لجميع الشعوب الحق في تقريس مصييها ؛ ولهاء بمقتضى هذا الحق؛ ان تحدّدء بحرية؛ مركزها
السياسي؛ وتسعىء بحرية: الى تحقيق انمائها الاقتصادي, والاجتماعيء والثقافي». وفي المادة
السادسة منه نصّ على ما يلي: «كل محاولة ت تستهدف التقويض الجزئي» الكليء للوحدة القومية
والسلامة الاقليمية لبلد ماء تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه».
تقرير المصير كقاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي
لقد تطؤر حق تقرير المصير الى حق قانوني دولي؛ وهى في جوهره؛ ليس مسألة داخلية عندما
اعترفت الجمعية العامة؛ في العام ؟150١؛‏ بأن حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها ينطبق بوجه
خاص على الأقاليم التي كانت من قبل تحت انتداب عصبة الأمم وما زالت لم تحقق استقلالها؛ وانما
تدار شؤونها من طريق مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة, بوصفها أقاليم غير متمتّعة بالحكم
الذاتي ومشمولة بالوصاية. ثم أكدت الجمعية العامة الحجة القانونية لمبدا تقرير المصير في قرارها
الرق” 7ت( 70) ؛ بتاريج 4" تشرين الأول ( اكتوبر ) ‎/141٠١‏ الذي أعلنت فيه؛ رسمياًء ان
الدول الاعضاء. سيا نها أل تحقيق مقاصد الميثاق تؤكد, من جديد؛ تصميمها على احترام مبادىم
القانون الدولي المتعلّقة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول؛ وأكدت» من جديد؛ اقتناعها العميق بأن
الأمم المتحدة يمكن ان تكون وسيلة بالغة الفعالية لدعم حرية الأمم واستقلالها وحق جميع الشعوب
المستعمّرة غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال؛ وشجبت جميع الأعمال التي
تحرم أي شعب من الشعوب من هذه الحقوق. وقد جاء قرارا الجمعية العامة, الرقم 31 (د - 0")
بتاريخ 4؟ تشرين الأول ( اكتوير) ‎1417١‏ والرقم 54 (د ‏ 8؟) بتاريخ ‎١١‏ كانون الاول
( ديسمبس ) ‎1917٠١‏ ليؤكدا هذا المحني.
ولقد تيرًا مبد! حق تقرير المصير مكانة القاعدة الآمرة في القانون الدولي. وكما عرّفتها المادّة 01
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1574 فالقاعدة الآمرة هي كل قاعدة من قواعد القانون
الدولي تقبلها الجماعة الدولية في مجموعهاء ويُعترف بها باعتبارها قاعدة لا يجوز الاخلال بهاء ولا
يمكن تعديلها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة. ويمثّل مبد! حق تقرير
المصير للشعوب واحد من تلك القواعد؛ أي انه مثال من أمثلة القواعد الحتميّة المطلقة في القانون
الدولي العام» حسب نص المادة ‎5٠"‏ من اتفاقية فييذا المذكورة؛ ويأخذ تلك الصفة بحكم كونه شرطا
ضرورياً لممارسة حقوق الانسان وأعمالها الفعلي؛ ولكونه يشكّل احدى الركائز المباشرة للهجدان
البشريء وجزءاً لا يتجزا من القانون الدولي» وهى ما أكده بوضوح المعهد الاسباني - البرتغالي -
الاميركي للقانين الدولي في مؤتمره الحادي عش الذي عقد في مدريد» في العام /ا/ ‎١9‏ . وقد استخلص
المؤتس, نتيجة لتلك الاعتبارات: أن مبدا تقرير المصير يدخل ضمن فئة القواعد الآمرة. كما يعزز
الميشاق مبدا حق ق تقرير المصير الذي ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى في معرض المقاصد
والأهداف؛ وفي الادة ار 0 ف معرض التعاون الاقتصادي والاجتماعي» على انه قاعدة آمرة من
خلال أحكام المادة ‎٠١‏ التي تنص على انه «اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الامم
المتحدة وفقا لاحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به, فالعبرة في التزاماتهم المترئبة
على هذا المبفاق». ‎٠‏ فهي» اذا » تقرر سمي أحكام المبثاق وأولويتها على المعاهدات الاخرى, ويعلى
المعاهدات المحدثة للمنظمات الدولية؛ وهذا يؤكد ان المادة ‎٠١"‏ تُضفي على أحكام الميثاق صفة
القواعد الآمرة وتجعلها ضمن قواعد النظام الدولي العام.
العدد 76" 197؟, كائون الأول ( ديسمسس ) 1191 . كانون الثاني ( ينايد) لبون فلسطيزية ١ه‏
تاريخ
ديسمبر ١٩٩١
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 17763 (3 views)