الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 12)
غرض
- عنوان
- الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 12)
- المحتوى
-
ز
وبموجبه وقع دافيد بن غوريون رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير
الدفاع 1نذاك أمرا بان مناطق من القدس ويافا والناصرة وأ ماكن كثيرة
مناطق مدارة , كذلك فقد أصدر الحكام السكريون الاسرائيليون
للمناطق المذكورة اوامر تتعلق بتطبيق وسريان القوانين الاسرائيلية
والقانون الئاني " هو امر المنطقة المتروكة لسنة ١148 وهذا
الامر يخول الحكومة الاعلان عن منطقة احتلت او استسلمت او تركت
منطقة متروكة " ويحق للحكومة فرض القوانين القائمة في اسرائيل على
تلك المنطقة المتروكة - ووفقا للمنشور رقم )١( والذى اصدره قائد
قوات الجيش الاسرائيلي في 7 حزيران ١9717 تنص المادة )١( منه
على ” ان الجيش الاسرائيلي تقلد زمام الحكم ".
وتقلده لزمام الحكم كان بحكم الاحتلال والقوة ٠ والاحتلال
يالقوة غير شرعي ولا يعتبر سببا لاكتساب ملكية الاقاليم وفقا للقوانين
والاعراف والاتفاقات الدولية , ولا يخول قوات الاحتلال العبث في
تشريعات المنطقة المحتلة ,. هذا من ناحية٠ومن ناحية اخرى فان
القانونين سالفي الذكر لم يخولا وزير الدفاع او غيره صلاحية التشريع
على المنطقة المحتلة 4 وانما يتعلقان بتطبيق القوانين الاسرائيلية
على مناطق معينة وقق ضوابط وأ صول معينة ٠
لقد اثيرت قضية عدم صلاحية الحاكم العسكري العام
التشريع في المنطقة المحتلة في القضيةالحقوقية 597/46 والمنظورة
أمام محكمة بداية الخليل ٠. فقد أصدر قاضي البداية قرارا بتاريخ
ه72 بعدم قبول وكالة المحامي اليهودي نتائل ماموني استنادا
الى ان الامر العسكري (ه5١) والذي يجيرز للمحامين الاسرائيليين
الترافع في محاكم المنطقة المحتلة وغيره من الاوامر العسكريية
تخالف اتفاقيات جنيف ولاهاي والاتفاقيات الدولية الاخرى .
وأصدرت محكمة الاستتّناف قرارا بالاكثرية بموافقة رتيسها السيد - تاريخ
- 1982
- المنشئ
- ‘Ala’ al-Bakri
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Not viewed