الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 58)
غرض
- عنوان
- الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 58)
- المحتوى
-
لجتة الامتراضات السكرية
حرمت قوات الاحتلال الاسرائيلي. في الضفة الغربية المواطنين
العرب من حق الالتجاء الى. القضاء بسبب قرار أو تصرف الحقا ضررا
بهم بموجب الامر العسكرى (114) لسنة 19707 والذى يحظر مقاضاة
اسرائيل أو احدى سلطاتها أو موظفيها أو الجيش الاسرائيلي أ وأحد
أفراده . كما قوض النظام القضائي في الضفة الغربية بنقل محكمة
الاستئناف من القدس الى. رام الله والغاء درجة من درجات التقاضي
الاوهي محكمةالتمييز ٠
وفرع النظام القضائي من محنواه بسلخ كل ما يتعلق بالاراضي
والمياه والثروة المعدنية واناطته بلجنة الاعتراضات العسكرية المنشأة
بموجب الامر العسكرى (197) لسنة ٠ 1١951
وحري بنا في ختام هذه الدراسة بحث لجنة الاعتراضات
العسكرية من حيث تشكيلها وتأليفها .والبينات وأصول المحاكمات
التي تعتمد عليها , وطبيعة الاحكام التي تصدرها ومدى مصادرتها
لحق التقاضيوبالتالي التكيفالقانوني لهامتضمنا ذلك مدى قانونيتها .
لقد اناطت قوات الاحتلال بلجنة الاعتراضات العسكريية
صلاحية النظر في كل ما يتعلق بالاراضي والمياه وما يعود على قوات
الاحتلال بنفع حيوي كالاعتراضات المتعلقةب : ل
9 الاضرار المترتبة على تطبيق الامر العسكري 8ه لسنة 1١117
والمتعلق بالاموال المتروكة أموال الغائبين ( الغائب هوكل
شخص ترك الضفة الغربية قبل + حزيران ١9719 طلبا للعلم أو
الرزق أو اجبر على تركها اثر المعارك الحربية أو أي شخص له
أملاك وهو غير حائز على بطاقة شخصية صادرة عن
قوات الاحتلال ٠.)
- ١١م - تاريخ
- 1982
- المنشئ
- ‘Ala’ al-Bakri
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Not viewed