الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 63)
غرض
- عنوان
- الاوضاع القانونية لملكية الأراضي في الضفة الغربية (ص 63)
- المحتوى
-
يتعلق باملاك الغائبين أو الاستملاك للمنفعة العامة أو
استثنافات ضريبة الدخل أو تنظيم المصادر الطبيعية أو الرسوم
الجمركية واعتبارها لجنة تصدر توصيات فقط ورفعها للحاكم
العسكري العام الذي له وحده أن يقبلها أو يرفضها وبالتالي
" الحظر على المحاكم التي تم تشكيلها بموجب القوانسسين
الاردنية روءية هذه القضايا تعتبر مصادرة لحق التقاضي
المنصوص عليه في الدستور الاردني وغيره من القوانين الاردنية
لجنة الاعتراض لا تعتبر جهة قضائية شرعية فهي لجنةتم
تشكيلها والنص على اختصاصها بأمر من الحاكم العسكري العام
الذي قلد نفسه سلطة التشريع مخالفا بذلك معاهدة جنيف
الرابعة والتي تحظراصدار أوامر وتشريعاتالافي ما يتعلق بأمن
قواتالاحتلال أوأمن دولةالاحتلال, وتأليفهايتم خلافالاحكام
قانون استقلال القضاء والاردني وقراراتها هي
توصيات فقط وللحاكملعسكري العام أن يقبلها أو يرفضها ٠.
لجنة الاعتراضات لا تستند في توصياتها على القوانين الاردنية
فوفقاللمادة (4م) بفقراتها (أ .٠ب .ج)فان لجنة الاعتراض لا تتقيد
بقانون البينات الاردني أومجلة الاحكام العدلية أوأية بينات
منصوص عليهافي القوانين الاخرى , كما نهالاتتقيد بقانون
أصول المحاكمات فقد خول الامر؟7١المشرف ان يضع اصول
المحاكمات التي يراها مناسبة .. كماأن التعيينات لا تتم
بموجب قانون استقلال القضاء ٠
يخضع أعضاء لحنة الاعتراض في توصياتهم لتشريعات الامن :
ان النص على أن أعضاء اللجنة خاضعون لتشريع الامن وفقا
للمادة(١) من الامر ٠0*( )بتاريخ 14/1/١7 , والمعدلة
للمادة (7) من الامر (؟7١) والتي كانت مقتصرة فقط على
159 - تاريخ
- 1982
- المنشئ
- ‘Ala’ al-Bakri
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Not viewed