مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 10)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 10)
- المحتوى
-
كدذلك فان موقف المحكمة العليا في اسرائيل اليوم يقول بان معاهدة جنيئ لا
يمكنها ان تكون أساسا قانونيا يستند اليه سكان الضفة الغربية (وسكان المناطق المحتلة
كافة) في توجههم اليها لاسماع شكاواهم. وان اعمال الحكم العسكرى لا تقاس وفقا
لاحكامها في النقاش الذى نحن بصدده. وذلك للسبب القائل بأن معاهدة جنيف مي
جزء من القانون الدولي التعاقدى. وانه لا يجوز الاستناد عليها في محكمة اسرائيلية
طالما لم يجر استيعهابها من قبل قانون اسرائيلي . اما احكام معاهدة لاهاى فانها تلزم
الحكم العسكرى؛, وقد درجت المحكمة العليا الاسرائيلية على فحص اعماله وفقا لهذه
الاحكام العامة نظرا لان هذه الاحكام جز' من القانون الدولي العرفي . الا أنه يتوجب
الاشارة الى أن المحكمة العليا عندما تنعقد كمحكمة عدل عليا لا تتخذ موقفا بخصوص
الادعاء الاسراديلي المذكور. المتعلق بانعدام وجود جهة صاحبة سيادة حظي احتفاظها
بالضفة الغربية باعتراف دولي شامل . وفي أكثر من مرة أبقت المحكمة هذا الادعاء
بد عوى انه يحتاج مزيدا من الدراسة (8) .
كدذلك ينبغي الاشارة الى ما ذهب اليه سعادة القاضي فيتكون الذى اوضح أنه
"من الخطأا الاعتقاد(...) بأن معاهدة جنيف لا تسرى على يهودا والسامرة ٠ فهي
تسرى رغم أنها حسبما ذكر أعلاه ليست ملزمة في هذه المحكمة. كذلك فاني لا أرى
بان المقصود بالاحكام الانسانية في هذه المعاهدة هو فقط الدفاع عن حياة الانسان
وصحته وحريته أو كرامته.ء وليس الدفاع عن الملك. ومن مثلنا يعرف قيمة
الملكية . .." (9) . تجدر الاشارة هنا الى أنه قد أسمع في المدة الاخيرة رأى يقول بانه
من المستغرب الا تعتبر أحكام معاهدة جنيف ملزمة بالنسبة للحكم العسكرى الذى يستمد
الصلاحيات من قانون الشعوب عامةء ومن أحكام الحرب خاصة. حيث أن هذه المعاهدة
تعتبر لب احكام الحرب2» في حين أن معاهدة لاهاى هي الملزمة فقط. ويضيف هذا
الراى أنه رغم كون معاهدة جنيف جز من القانون الدولي التعاقدىء الا أن أحكام
الحرب تعتبر شادة عن القاعدة التي تقول بأن القانون الدولي التعاقدى لا يلزم دولة
دون أن تسن قانونا خاصا لذلك . وعليه فان المعاهدة يجب أن تلزم المحتل في
أعمالةه, كما تلزمه معاهدة لاهفاى(9ا).
ولاكمال الصورة في ما يتعلق بسريان القانون الدولي في منطقة الضفة الغربية »
نعيد الى الادهان هنا وجود أمر صادر عن رئاسة الاركان الاسرائيلية تحت عنوان :
*مدلول التصرف وفقا للمعاهدات الدوليةالتي تعتبر دولة اسرائيل طرفا فيها". وهذا
الامر ينص في الفقرة ا (4) على أن من واجب جنود جيش الدفاع الاسرائيلي التصرف
د ولاه - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed