مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 11)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 11)
- المحتوى
-
وفقا للاحكام العامة التي تضمنتها معاهدات جنيف لادبع ومن بينها المعاهدة الرارى,
بشان الدفاع عن المدنيين في أوقات الحرب» وهي المعاهدة التي تطرقنا اليها ونه
بهذا الصدد الى المادة 5 من المنشور العسكرى بشان التعليمات الامنية (رقم )) ل
.و والتي نصت علسى :-
"يترتب على. المحكمة العسكرية ومد يريّنها تطبيق احكام معاهدة جنين المرررين
في ؟إيرآب/روعو١ بخصوص حماية المدنيين أيام الحرب بصدد كل ما يتطر
بالاجراء'ات القضائية واذا وجد تناقض بين هذا الامر وبين المعاهدة المذكورة فتكون
الافضلية لاحكام المعاهدة". ظ
لعل في المادة المذكورة مصدر آخر يشير الى سريان معاهدة جنيف في الضفة
الغربية ووجوب ملا'مة الاوامر العسكرية التي يصدرها قائد الضفة لما تنص عليه المعاهد:ة
المذكورة . ولكن علينا أن ننوه هنا بأن المادة 55 المذكورة قد الغيت بالامر (رقم
15) لسنة ١95107 الصادر بتاريخ ”5“:/ر١١٠93717/1١ء حيث استبدلت المادة ٠5 بمادة
اخرى لم.تشمل في نصها افضلية معاهدة جنيف على الامر (رقم؟) المذكور أوأىأبر
آخر(١.١١) ولكن يمكننا القول أنه رغم الغاء المادة ى؟ المذكورة الا أن معاهدة
جنيف تسرى على. منطقة الضفة الغريبة وتلزم الجنود الاسرائيليين بالتصرف وفنا
لنصوصهاء بما في دلك. قائد الضفة الغربية ودذلك عن طريق امر القيادة العامة للجيش
الاسرائيلي رقم ؟؟١ن.8؟ المذكوراعلاه (١٠ب).
(ب) صلاحيات الحكم العسكرى التشريعية (+)
بالنسبة لنوعية التشريعات التي يصدرها الحكم العسكرى» الذى استبدل ظاهريا
بالادارة المدنية (11) , ومركزه في الضفة الغربية» فيمكن القول وهذا هر الراى
المالوف لدى غالبية الاساتذة المختصين المشتغلين بالقانون الدولي. 0
وبقوانين الحرب بصفة خاصة ان احتلال أرض معينة لا يعني نقل سيادة الارض 0
من السلطة التي سبقت الاحتلال الى ايدى الدولة المحتلة؛ ولكن السيادة تتوقف '
صلاحيات التشريع والتنفيد والادارة التي كانت بايدى السلطة السابقة التي كانت أي
المنطقة ى للمنطتا
عشية الاحتلال , فتتوقف الاحتلا 5 ال القائد العسكر
الساطا ويم , مع ل وتنتقل الى
1 اهس - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed