مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 18)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 18)
- المحتوى
-
مس غاص
ولاجمال هذا الفصل يمكن القول بان تشريعات الحاكم
رئيسية وتشكل معيارا أساسيا بخصوص السكان المحليين في الضفة الغربية؛ الا ان
صلاحية التشريع المذكورة خاضحعة لما ورد في المادة ؟, من معاهدة لاهاى,
من معاهدة جنيف الرابعة (التي تشكل أهم عنصر تتركب منه احكام الحرب) . ومن هنا
فانه يتوجب - في جميع. الاحوال فحص ما اذا كان عمل التشريع الذى نعالجه هنا
يتلاءم ونص المادتين المذكورتين . الا أنه وكما ذكرنا في السابق فان محكمة العدل
العليا تتولى فحص الاعمال التشريهية التي يقوم بها الحكم العسكرى في الضفة الغربية
حسب الوارد في المادة 5 أعلاه فقط وذلك لانه حسب رايها فان معامدة جنيك
باعتبارها جز'! من القانون الدولي التعاقدى لا يمكنها أن تشكل مستندا قانونيا
لسكان الضفة الغربية في توجههم الى المحاكم الاسرائيلية: وهي تعد ملزمة بين الدول
نقط. وفي رأيناء فان معاهدة جنيف (بشان حماية المدنيين ايام الحرب) تسرى
على منطقة الضفة الغربية لكونها منطقة محتلة وما تنص عليه يلزم اسرائيل والحكم
العسكرى السائد في المناطق المحتلة. أما بخصوص التشريعات التي يصدرها رئيس
الادارة المدنية فقد أوضحنا بأنها تشريهات ثانوية وبالتالي فان صلاحية محكمة العدل
العليا في اسرائيل في فحصها والغائها اذا لزم الامرء غير مشكوك فيها.
اه - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed