مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 50)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 50)
المحتوى
والامر المشترك بين الانواع الاولى. هو 3 عي (الرقبة) تكون بيد السلطان
(الذى استبدل الان لتحل مكانه الدولة) ويعود ذلك الى سبب تاريخي يتف من وراء
القانون العثماني الانف الذكر وهو أن جميع الاراضي تابعة للسلطان بفعل الاحتاول
العسكرى للمنطقة الذى يعود الى. العام ‎١517‏ باستثنا' أراضي "الوقف " المخصصة لل .
ومع مضي الزمن حسبما سنرى فيما بعد بقيت فقط صلة رمزية بين السلطان (الدولة)
وبين الارضء بحيث أن جميع الحقوق موجودة بالفعل بيد المتصرف في الارض .
ان السلطة العسكرية وممثليها ادعوا دائما عند الاعلان عن اراضي كاراض دولة
بان هذه هي أراض وعرة و/او أراضي مرعىء وأنها لا توجد في ملكية احدء ولذا فانها
تعود الى أيديهم من اجل “ادارتها" وفق مفهوم الامر الانف الذكرء بحيث يكون
الاساس القانوني الظاهرى حسب اد عائهم هو المادة 5 من قانون الاراضي العثماني
الانف الذكر.
وتنص هذه المادة على ما يلي :
“الاماكن المهجورة التي لم. تكن بتصرف أى انسان بموجب صك الطابوء ولم
تخصص منذ القدم لسكان قرى أو مدنء والتي تقع على مسافة ما من مدينة أو قرية,
بحيث لا يصلها صوت الانسان الواقف في طرف المدينة أو القرية» مثل الجبال الوعرة
(طشليق) والحقول البرية (اطلاق) وغابات البلوط (فرانليق) هي أراض موات . وان
من يكن بحاجة الى هذه الاراضي انما يمكنه تحويلها الى أراض زراعيةء باذن الموظن
وبدون مقابل2. بشرط أن يبقى حق الملكية (الرقبة) بيد الدولةء وان جميع الاحكام
السارية على الاراضي الزراعي تسرى على هذه الاراضي ...".
هداء وينبغي أن نشير الى أن المادة الانفة الذكر تتحدث فقط عن "اراض
الموات " ... الا أن الاراضي التي هي من نوع "ميرى" لم.تنج أيضا من أيدى الحكم
العسكرى, حيث ان الاختبار الذى أوجدته لجان الاعتراضات: حسبما سنرى فيما بعدء
هو أن الارض الميرى المزروعة فحسب ليست بمثابة. "أ رض دولة"2 في حين أن الارض
الميرى .غير المزروعة (أو المزروعة بصورة جزئية) من قبل المتصرفين فيها تكون بمثابة
"أراضي دولة " بحيث يحق للحكم العسكرى اعادتها الى سيطرتهء وهذا يعني انهم لا
يعطون وزنا لنوع الاراضي كما ينص على ذلك قانون الاراضي وانما للاستخدام الذى جرى
فعليا في الارض. وهذا الاختبار الذى يحصر مفهوم التصرف بالزراعة فقط ليس له ها
يستند عليه في القانون المحلي.. وبالاضافة الى. ذلك, فان الاختبار المذكور يتضمن
تحريفا لمفهوم " التصرف " في القوانين المحلية حسبما سنرى فيما بعد.
هه هس
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed