مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 69)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 69)
المحتوى
وانما كان هدفها ‏ حسبما قلنا أعلاه هو خدمة المحتل نفسهء. ومن المحتمل أنه كان
من الافضل من ناحية السكان المحليين عدم اقامة اللجنة أبدا.
وفي ما يتعلق بالامر الذى بموجبه أقيمت لجان الاعتراضء فانه على الرغم من
ان قرار محكمة العدل العليا رقم 80م5/رهم (قضية الناظر) الانف الذكر تضمن رفضا
للالتماس وقرارا بأن الامر رقم ‎١75‏ نافذ المفعول ويتمشى مع متطلبات القانون الدولي
ولا يغير من القانون المحلي الذى بموجبه يبت في مسألة الملكية على الاراضي في الضفة
الخربية فاننا نعتقد أن سن الامر المذكور لا يتمشئى واحكام المادة ؟6 من معاهدة
لاهاى.
وحسبما قلنا أعلاهء فان مصلحة السكان المحليين ورفاهيتهم لم تكن مي
الباعث على سن الامر (وهذا هو التفسير الذى أعطي لاصطلاح "المانع المطلق" في
قرار عدل عليا ‎7١/551‏ "الجمعية المسيحية للاماكن المقدسة ") ‎)١5.١(‏ ولكن الباعث
كان مصلحة المحتل نفسه فقط. كذلك فانه لا مجال هنا للتحدث عن "حاجة عسكرية *
أدت الى اقامة اللجنة أو عن "اعتبارات انسانية " كبواعث على سن الامر المذكور ‏
وهي أمور تبرر تغييرا في التشريع المحلي وسن تشريع جديد في المنطقة المحتلة.
حسب التفسير الذى أعطي للمادة 55 الانفة الذكر في قرار عدل عليا ؟69. 59/رام
(قضية أبو عيطة) ‎)١5١1(‏ .
وبالاضافة الى ذلك وحسب رأينا المتواضع ‏ فان الامر المذكور قد غير من
القانون المحلي حيث أنه قلص في الواقع من صلاحيات المحاكم المحلية. عن طريق
اقامة لجان الاعتراضء المخولة اليوم بالنظر في قضايا مختلفة (؟5١)‏ . وان خلق الهيئة
الجديدة المسماة لجنة الاعتراض بعد احتلال الضفةء لم تكن أمرا لازماء حيث أن نظام
الحكم السليم والادارة السليمة يمكن أن يسير بدون الحاجة الى مثل هذه الهيئنة.
ويبدو لنا أن لجان الاعتراض ولدت حتى تستخدم كاداة بيد الحكم العسكرى
لتحقيق أهدافه وهي الحصول على الاراضي في الضفة الغربية, وكغطاء قانوني لاعماله.
وفي النهاية نود أن نشير الى أن الامر الذى أقيمت بموجبه لجان الاعتراض»
والاوامر الاخرى التي جا'ت بعده تمثل تكنيكا تشريهيا متبعا في الضفةء وبموجبه يجرى
نقل صلاحيات المحاكم المحلية الى لجان الاعتراض.
وهذا التكنيك يخدم هدف منع التقاضي أمام محكمة العدل العليا بقدر الامكان,
ودذلك لان القاعدة القانونية هي أنه في كل مكان توجد فيه للملتمس مساعدة قانونية
أخرى, محلية؛ فانه يمنع من الالتماس الى محكمة العدل العليا. ومن المفهوم ضمنيا ان
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 59374 (1 views)