مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 70)

غرض

عنوان
مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 70)
المحتوى
فرص الدولة ( الحكم الىكرى) في الاجراءات أمام لجان الاعتراضء المكونة من موظفين
معينين من قبل الحكم العسكرى» وخاصة في الاراضي2» تعتبر أفضل من فرصها في
المداولات القضائية, امام قضاة المحكمة العليا المستقلين . ومن هنا يمكن أن ندرك ان
تشكيل اللجنة (عضوان ل خيرة لهما بالقانون اطلاقا) وطبيهتها العسكرية الباررة
وقراراتها غير الملزمة تجاه قائد المنطقة هي امور ليست عارضة ولا وليدة الصدف .
ان لجان الاعتراض ليست العنوان الاخير الذى يتوجه اليه سكان الضفة. حيث
أن الطريق الى محكمة العدل العليا مفتوحة أمامهم .
صلاحية محكمة العدل العليا في فحص اعمال الحكم العسكرىء بما في ذلك المناشير
والاوامر التي يصد رها ومطابقتها ومعاهدة لاهاى. ولم يتخيّر هذا الموقف منذ القرار الذى
صدر في قضية (مشارف رفح) ‎)١55(‏ الائفة الذكر حتى اليوم ‎٠‏
وعلى هذاء فانه من المالوف اذا القول بأن محكمة العدل العليا مخولة بمراقبة
اعمال الحكم العسكرىء والاوامر التي يصدرهاء بما فيها تلك المتعلقة بمصادرة
الاراضيء وذلك استنادا الى المادة * من قانون المحاكم للعام ان9١‏ (اليوم هي
المادة ‎١5‏ لقانون أساسي : القضاء للعام 4 ». وان الصعوبة الظاهرية قائمة بشأن
أوامر الحكم العسكرى باعتبارها تشريها رئيسيا داخل المنطقة المحتلة (الضفة الخربية
في موضوعنا هذا). وفي هذا الخصوص يقول موشه دورى في كتابه : "التشريع في منطقة
يهودا والسامسرة":
"الاوامر التي يجرى سنها من قبل قائد المنطقة مي بمشابة تشريع رشيسي 7+
النهج القانوني للمنطقة المدارةء وذلك لكون مشرع هذه الاوامر يقوم عمليا بدور صاحب
السيادة في المنطقة, ومو صاحب السلطة في سن تشريعات رئيسية ‎٠‏ وان صلاحية المحكمة
العليا في اسرائيل لمراقبة قانونية هذا التشريعء ومي الصلدحية التي تعود الى كدد
قائد المنطقة سلطة تعمل حسب القانون الاسرائيلي» وتشكل جز'ا من
في اسرائيل لا تحول هذا التشريع الى تشريع ثانوى" ‎٠ )١55(‏
-74-
تاريخ
1986
المنشئ
أسامة حلبي
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Books كتب

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed