مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 73)
غرض
- عنوان
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة (ص 73)
- المحتوى
-
العسكرى الذى سيعمل بالتاكيد على انجاح مهمته في مصسادرة الار
حجة لتدخل محكمة العدل العليا ولالفا' اعماله .
اضي " بصورة
٠ وبدون أن يترك »
ب
0
0
.-
1 ان منطقة الضفة الغربية2. باعتبارها أرضا محتلة2, تسرى عليها قواعد القانون
الدولي الملائمة : معاهدة لاهاى ومعاهدة جنيف . وموقف اسرائيل المعلن في هذا
الخصوص؛ يتمثل في أن معاهدة لاهاى هي فقط التي تلزم الحكم العسكرى في الضفة
الغرببة. باعتبار هذه المعاهدة جزء! من القانون الدولي العرفي . وهذا هو ايضا الموقف
المالون اليوم لدى محكمة العدل العليا. اما معاهدة جنيف فباعتبارها جز '! من القانون
الدولي التعاقدى فانها تسرى على المنطقة الا انها غير قابلة للتطبيق في المحاكمء كما
ان مكان المنطقة لا يمكنهم الاستناد على احكامها لدى توجههم الى محكمة العدل
العليا. الا أنه ينبغي ان نذكر هنا أن هناك بين أساتذة القانون الدولي من يو'يد
الراى القائل بان معاهدة جنيف تسرى في منطقة الضفة الغربية وان احكامها تلزم الحكم
السكرى (ولا يتنصر ذلك فقط على احكامها الانسانية؛ حسبما هو مالوف اليوم لدى
عدد من رجال القانون الاسرائيليسين) .
- الم - - هو جزء من
- مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
- تاريخ
- 1986
- المنشئ
- أسامة حلبي
Contribute
Not viewed