قتل الوزير زئيفي: تفاصيل العملية وأسرار صفقة التسليم (ص 20)
غرض
- عنوان
- قتل الوزير زئيفي: تفاصيل العملية وأسرار صفقة التسليم (ص 20)
- المحتوى
-
11
د- المواطن عاهد غلمة. حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد عن التهمة المسندة اليه .
- المحكمة العسكرية الميدانية اعتبرت دونما سند او نص قانوني قرارها المذكور نهائيا وقطعيا وغير قابل
للطعة ١
2- صادق السيد الرئيس على قرار المحكمة فورا.
هذه الوقائع كما إخبرها و|بلغ بها المواطنين الاربعة ووفد اللجنة إثناء زيارتهم لهم
بناريخ 5-1- 2002ه].
النصوص القانونية
.1
بالرجوع إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 الساري المفعول في الاراضي الفلسطينية منذ
عام 2001/10/6 مء لا نجد أن المادة الاولى منه تنص على: تنشأ المحاكم النظامية من مختلف درجاتها وفقاً
لأحكام قانون السلطة القضائية. وهذا القانون تنص المادة الثانية منه على ان تنظر المحاكم النظامية في
فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما أستثتى بنص قانوني خاص. تمارس سلطة القضاء على جميع
الأشخاصء وتحدد اختصاص المحاكم وتباشر أختصاصها وفقا للقانون ونصت المادة (39 ) منه على الغاء
قانون المحاكم رقم (31 ) لسنة (1940 ) المعمول به في محافظات غزة وقانون تشكيل المحاكم رقم (26 )
لسنة (1952 ) المعمول به في محافظات الضفة؛ وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المادة (23)
على تتكون المحكمة العليا من محكمة النقض ومحكمة العدل العلياء والمادة 4/30 نصت على تختص محكمة
النقض بالنظر باية طلبات ترفع اليها بموجب أي قانون آخر. والمادة 3/33 نصت على تختص محكمة العدل
العليا بالنظر في الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطالب فيها إصدار أوامر إفراج عن
الاشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع.
بالرجوع إلى القوانين السارية في فلسطين فإننا نجد ان أي قانون او أي نص قانونيء خاص يستثني جرائم
معينة؛ او منازعات معينة يتم الفصل فيها من قبل المحاكم النظامية.
الدول العربية المجاورة وغيرها من الدول نجد ان لديها قوانين خاصة بتنظيم القضاء العسكري او الشرطي او
أمن الدولة... الخ. الأمر غير المتوفر في فلسطين على الرغم من انه قد يقال بأن القرارات أو الأوامر الرئاسية
قد تكون بديلا عن القوانين لغايات تشكيل مثل تلك المحاكم حيث لا يوجد ما يدعم مثل هذه الاقوال قانونا حتي
الان سوى ما ورد من نص قريب من ذلك في مشروع القانون الأساسي الذي لم يصدر بعد رغم مصادقة
المجلس التشريعي عليه بالقراءة الثالثة» وبالتالي لا يعتبر قانوناً نافذا حتى الان حيث نصت المادة( 60 ) منه
على رئيس السلطة الوطنية في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير ادوار أنعقاد المجلس التشريعي.
إصدار قرارات لها قوة القانون. ويجب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة يعقدها بعد صدور هذه
القرارات ولا زال ما كان لها من قوة القانون اما اذا عرضت على المجلس على النحو السابق ولم يقرها زال ما
يكون لها من قوة القانون.
حتى لو أن القانون الأساسي قد جرت المصادقة عليه ونشر واصبح نافذاً فانه وبالاستناد إلى نص المادة (60)
فهناك قيودا لا يجوز تجاوزها عند أصدار قرارات رئاسية لها قوة القانون. خلال غياب المجلس التشريعي عن
فترة انعقاده حيث تصبح تلك القرارات فاقدة قيمتها القانونية. إن لم تعرض عليها في اول جلسة له ويقرها.
علما بأن محاكم أمن الدولة في فلسطين ونيابة أمن الدولة تمارس عملها منذ عدة سنوات دون عرض قرارات
انشائها على المجلس التشريعي أو سن قوانين من قبله تضفي عليها الشرعية.
وبالرجوع إلى مشروع القانون الأساس نجد أنه نص في المادة (30) منه على أن التقاضي حق مصون ومكفول
للناس ولكل فلسطيني؛ وحق الانتماء الى قاضبه الطبيعي: في حين نصت المادة (88 ) منه على ان السلطة
القضائية مستقلة ويحدد القانون طريقة تشكيل المحاكم وختصاصاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون ونصت
المادة 2/92 منه تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص او خارج عن نطاق
الشأن العسكري.
34
القرار الخاص بتشكيل محكمة امن الدولة وكذلك نيابة امن الدولة لم يصدر بالاستناد الى قانون محدد. وانما
صدر بعد الاطلاع على المادة 59 من النظام الدستوري لقطاع غزة الصادر عام 62/19 م. فقط ولم يعرض
على المجلس التشريعي ليصادق عليه؛ ولم يسن هذا المجلس قوانين اونصوص قانونية حتى الان»ء رغم صدوره
عام 95 دون ان يكون هناك أية حالة من حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير رغم انعقاد المجلس عدة مرات
بعد صدور القرار المذكور وهو على اية حال لا يرقى الى مرتبة القوانين الشرعية ولا مجال لتطبيقه في ضوء
احكام المادة 39 من قانون تشكيل المحاكم النظامية المشار إليه.
قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1969م. الصادر عن منظمة التحربر الفلسطينية لا مجال لتطبيقه في
ضوء احكام المادة 39 من قانون تشكيل المحاكم النظامية المشار إليه والتي ألغت كل حكم يتعارض واحكام هذا
القانون اعتبارا من تاريخ 2001/10/6 م وفي ضوء أحكام المادة 485 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3
لسنة 2001 والساري المفعول منذ 2001/10/6 م والتي الغت كل حكم يتعارض واحكامه.
مشروع قانون السلطة القضائية شأنه شأن مشروع القانون الأساسي لم يتم أضافة صفة القانون الساري
المفعول عليه بعد.
المحكمة العليا النصوص عليها في المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية الساري المفعول لم يتم تشكيل
أي من مكوناتها بعد. ومحكمة الاستئناف في رام الله ومثيلتها في غزة والتي كانت تعرف في السابق باسم
المحكمة العليا - هذا الاسم ليس المقصود بحكم المادة 23 من قانون تشكيل المحاكم النظامية - اخذ بهما
وبموجب تعميم صادر عن قاضي القضاء صلاحيات محكمة العدل العليا وهذا القرار لم يدعم بقرار من الجهة
المختصة بالتشكيل ولم يصدر بشان تشكيلها أي قرار من أي جهة كانت.
مبادعئ القانونية والمواثيق الدولية
بالرجوع إلى إعلان الاستقلال ومشروع القانون الاساسي والاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني
والبندين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية المتعلقة
بالعدالة الجنائية والمحاكم العادلة» التي ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية نفسها بها نجدها اكدت على قدسية حق
الدفاع والتمثيل القانوني بواسطة محامي مجاز وضمان احترام اجراءات وشروط المحكمة العادلة واعتبارها جميعا
حقوقا. لا يجوز التنازل عنها وغير قابلة للتصريف .
إسنخراصات ونتائج:
:1
.2
قرار تشكيل المحكمة العسكرية الميدانية جاء مخالفا لأحكام القوانين النافذة.
قرار تشكيل المحكمة العسكرية الميدانية شكل سلب لصلاحيات المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة في الفصل
في المنازعات والجرائم كافة وتعديا على استقلال السلطة القضائي.
إجراءات المحاكمة جاءت باطلة بطلانا مطلقا لمخالفتها لجميع النصوص والمبادئ والمعايير القانونية الممشار
اليها أعلاه.
إجراءات المحاكمة شكلت تعديا على استقلال مهنة المحاماة؛ ولهم الحق للدفاع حيث حرم المواطنون الأربعة
من تمكينهم من مزاولة حقهم في التمثيل القانوني بواسطة محام. مجاز حسب الأصول والقانون.
إجراءات المحاكمة جاءت ماسة بكافة المواثيق والأعراف والمعايير الدولية المتعارف عليها والمتعلقة باصول
المحاكمة العادلة وكذلك خرقت القوانين المرعية التطبيق.
إضفاء الصفة القطعية على قرار المحاكمة اهدار لحق الدفاع لا يسنده نص او مبرر قانوني.
استحداث محكمة عسكرية ميدانية هو من قبيل التوسع في القضاء الاستثنائي والموازي. مما يشكل مسا خطيرا
بمبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال السلطة القضائية وحقوق الانسان.
55 - تاريخ
- 2008
- المنشئ
- روزا حسن حامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 59373 (1 views)