صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 3)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 3)
- المحتوى
-
-- 9
2
صامد الاقتصادي "١
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه
فق فلسطين المحتلة «ا
الا ا
ستبي ينبا
الفصل الاول
احكام الملكية العقارية وانواعها
بدأت الملكية على العقارات بنظام ملكية الجماعة )١« ثم تدرجت بعد ذلك الى نظام ملكية الاسرة قبل
ان تصل الى الملكية الفردية: وقد كان نظام الملكية الجماعية هو الذي ظهر في بادىء الامر بم| يتفق مع ال حالة
التى كانت عليها المدنية, حيث كانت موارد الحياة وسبل العيش مقصورة على الرعي والزراعة وحيث كان
الشعب يتكون من عدة عشائر تننظم كل منها في عدة اسر وكانت الاراضي ملكا للعشائر يقسمونها بين
الاسر من وقت الى اخرللانتفاع بهالمدة مؤقتة وتبقى الملكية لملجموع العشيرة بحيث لا يمكن لاسرة ان
تتنازل من الانتفاع بها. هذا بالنسبة للاراضى, الحقبة التاريخية من حيث تطور المجتمع, والانظمة
السياسية وغير ذلك . 1
اما العقارات الاخرى وكانت عبارة عن المنزل والارض الملحقة به فقد كانت الملكية مها عائلية اواسرية
وكان لرب الاسرة ادارتها مدة حياته باعتباره تمثلا للاسرة وبعد وفاته تؤ ول هذه الاموال الى اعضاء الاسرة
من الاعصاب وكان هؤلاء يكتسبون الملكية باعتبارهم شركاء لرب الاسرة في ملكيتهاء ومع الزمن اتسعت
املاك الاسرة وصارت تشمل فيم| بعد الاراضي اي العقارات بجميع انواعها وذلك عندما استقر نظام
توزيع الاراضي على الاسر بصفة مستديمة ومن ثم استقلت كل اسرة تبعا لذلك بنصيبها بتوارثه اعضاؤها
جيبلا بعد جيل ولا يعود الى العشيرة الا بانقراض الاسرة, ثم اتسعت بعد ذلك سلطة رب الاسرة على
اموالها فصار لرب الاسرة الح في التصرف فيها حال الحياة. وزالت على مر الزمن فكرة تمثيل رب الاسرة
لاعضائهاء واصبح المالك الوحيد لاموالها وم يبق لاعضاء الاسرة سوى حق الارث فيا يتركه رمها عند وفاته
وحق الملكية هو اوسع الحقوق العينية (الاصلية الانظمة والتشاريع السائدة لظاهرة الملكية والحقبه
الناريخية) وعنه تتضرع بافي الحقوق فمن له حق الملكية على شيء كان له حق الاستعمال والاستغلال
والتصرف ١؟» وبذلك يجتمع له جميع السلطات القانونية على الشىء . واذا اقتصر حق شخص في
الاستعمال اوالاستغلال فقط كآن هذا انتفاعا متفرعا عن حق الملكية؛ واذا كان حت الشخص مقتصرا على
التصرف فقط جيرا عن المالك لاستيفاء حقه متقدما على غيره من الدائنين كان هذا حق رهن اد
ا مقدمة الى دار الملتقى العربي
00770
الابعاد الحقوقيه للاراضي والمياه 5١
اختصاص او امتياز» وكلها حقوق تبعية متفرعة عن حق الملكية» فالمالك اذن هو الذي يستطيع ان يفعل في
ملكه ما يشاء في حدود القانون اما صاحب اي حق عيني اخر فلا يستطيع العمل الا في حدود حقه الذي
يحدده له القانون . 1 ١ .
من ذلك نرى ان الملكية العقارية تنقسم الى قسمين اساسيين:
»*« عقارات مملوكة ملكية تامة. ١
عقارات غير ملوكة ملكية تامة (وهي العقارات التي يملك واضع اليد عليها المنفعة فقط ولا يملك -] ؟
رقبتها وهى تخضع لاحكام ملكية المنفعة وفقط ويملك الرقبة ولا يملك المنفعة
ب - اويملك حق التصر فقط رغما عن امالك كحق الرهن والاختصاص او الامتياز التي تكفل الدين
من ذلك نرى ان الملكية هي حق المالك في التصرف والاستعمال دون ان يتعلق للغير اي حق في تلك
السلطات على الشيء المملوك فاذا ما تعلق اي حق بشيء من ذلك لم تصبح الملكية تامة بل تكون ناقصة .
هل كان للعرب وطن في فلسطين
احكام الاراضي وانواعها في البلاد الاسلامية العربية
عندمانزلت الرسالة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية موطن العرب الاصلي
كان النظام الاجتماعي لا يزال قبليا وكانت الملكية تشترك فيها جم افراد القبيلة مثل حم الانظمة القبلية
الى ان جاء الاسلام فميز بين الفرد والجماعة واوجد كيانا خاصا بالفرد ضمن الجماعة ونشآت بذلك الملكية
الفردية بمعناها المعروف اليوم . ولا كانت الجزيرة العربية هي بلاد العرب الاصلية ولا كان الله قد اختار
العرب لرسالة العالمية الاخيرة لذلك لم يقبل غير الاسلام في الجزيرة العربية «4» وبذلك فان جميع اراضي
الجزيرة العربية هي اراضي ملك لاصحابها الذين دخلوا في الاسلام . اما النصارى الذين كانوا يسكنون
الجزيرة فقد بقيت لهم اراضيهم واملاكهم اذا ما عاهدوا المسلمين على ذلك وبقوا في جوارهم يدفعون
الجزية وهي ضريبة على الرؤ وس مقابل الحاية والاعفاء من الجندية» اوهي بصورة اخرى مساهمة في
الحرب بالاموال فقط دون الانفس وذلك من عدالة الاسلام وحتى لا يجبر المي على تطبيق سياسة لا
يراها اويرتضيها. لذلك اعطى رسول الله العهد الى اهل نجران.
واستمر نشر الدعوة الاسلامية خارج حدود الجزيرة العربية وادى ذلك الى الفتح الاسلامي . ولما كان
حق الفتح واكتساب ملكية الاقاليم بحق الفتح . ولما تمت الفتوحات الاسلامية في عهد عمر بن الخطاب
شاور عمر رضي الله عنه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرما افاء الله على المسلمين من
ارض العراق والشام وكان هنالك رأيان: الاول يدعوالى قسمة ده» ما فتحوا من بلاد على المسلمين
الفاتحين وكان من اشد انصار هذا الرأي الصحابي عبدالرحمن بن عوف وبلال بن رباح والزبير بن العوام ,
ولكن عمرا رضي الله عنه قد رأى رأيا اخر وهوان تبقى الارض في يد اصحابها ويضع عليها الخراج وعلى
الرؤ وس الجزية وذلك حتى يكون هنالك مورد للدولة تستطيع به سد حاجات الثغور سواء من الرجال او
الاموال اللازمة للحرب وللحماية من الاعداء لانه اذا ما قسمت الارض واشتغل العرب بالزراعة ورعاية
مصالحهم بها فمن يحمى الثغور ويقوم عليها؟ وايضا احتج عليهم عمر بقوله تعالى (ما افاء الم على سوام
من اهل القرى فلله وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنيام
'منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهواء واتقوا الله ان الله شديد العقاب) وكذلك قوله تعالى
(للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله
ورسوله اولئك هم الصادقون) ثم خلط بهم غيرهم فقال «والذين تبوؤا الدار والايمان من قيلهم يحبون من - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 1369 (14 views)