صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 4)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 4)
- المحتوى
-
ظ
"شيشا من ذلك ان يقوم بالخدمة العسكرية فعلا وكذلك
صامد الاقتصادي 3"
5 حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ,ر :
هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما اونوا ويؤوترد . 1 كاك مهم صة ومن :
شح نفسه فاولئك هم المفلحون, فهذا للانصارثم خلط بهم غيرهم فقال «والذين جاو | من بعد 509
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايهان ولا نجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك دو وف رحيم)
فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم فقد صار الفيء بين هؤ لاء جميعا فكيف نقسمه لؤلاء وندع من تخلف
بعدهم بغير قسم فاجمع على تركه وجمع خراجه . والذي راه عمر رضي الله عنه هو الامتناع عن قسمة»
الارض بين من افتتحها بل يجمع خراجها ويقسم بين المسلمين فيكون فيه عموم النفع لجماعتهم وبذلك
يكون قد وقفه على عامة المسلمين ليكون مصدر تمويل لحاجات الدولة العامة وللاستمرار ا سياسة
الدولة العامة .
من ذلك نرى ان الاراضي في الدولة الاسلامية اما تملوكة ملكية تامة وهي اراضي الجزيرة العربية ك)
ذكرت سابقا اذلا يقبل فيها الا الاسلام اوالاراضي التي اسلم هلها طوصا عنا. نشر الدعوة الاسلامية
فتبقى لهم لانهم مسلمون وبالاسلام منعوا انفسهم وامواللهم من ان تمس . او الاراضي التي فتحت عنوة
صلحا واتفق على ان تبقى ملكا لاصحابهاء ولقد فرض على تلك الاراضي العشر من الناتج للدولة
كضريبة وسميت لذلك اراضي عشرية . فاذن الاراضي العشرية هي الاراضي المملوكة ملكية تامة. اما
الاراضى الخراجية وهى التى فتحها المسلمون عنوة وامتلكوها بحق الفتح فقد بقيت وقفا على المسلمين
جميعا حسب ما ارتأه اميرهم ني ذلك الوقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرض عليها الخراج ب
يتراوح بين الخمس الى النصف بحسب تقدير الامام وبحسب ما تستطيع الارض ان تتحمله بحيث توفر
العيش الكريم للقائمين عليها من اصحابها الاصلبين.
الاراضي الخراجية في عهد الدولة العثمانية
سارت الامورفي الدولة الاسلامية على هذا المنوال الى ان جاء الاتراك وفتحوا هذه البلاد سنة 5١8١م
على يد السلطان سليم ولا كانت الحرب بين الاتراك المسلمين (اي السلطان سليم) وبين سكان هذه البلاد
المسلمين (اي المماليك) حربا بين المسلمين فلم تتغير احكام الاراضي لا بالنسبة الى الملك اي الاراضي
العشرية ولا بالنسبة الى الاراضى الخراجية . ولقد فرض سلاطين بنى عثمان الخراج على اراضي المسلمين
لمن هي تحت يدهم سواء أكانوا من المسلمين اوغير المسلمين وني بعض الحالات التي تحال بها الارض على
شخص معين لاستغلاهها يفرض عليه دفع معجلة مقدما ونسبة من ناتج الارض بعد ذلك كل ذلك ب) يراه
الخليفة اوامير المؤمنين في صالح المؤمنين وعلى الامير ان مبتدي ببدي الاسلام والسلف الصالح وكانت
احكام ذلك متفرقة في الكتب الفقهية والفتاوى الشرعية والمؤلفات المتعددة «5» ولقد جمعت تلك الاحكام
في عهد السلطان سليمان القانوني بقانون اسماه قانون الاراضى وهويختلف عن قانون الاراضى العثاني
الاخخير لسنة هه المطبق في البلاد العربية وخصوصا بمسألة انتقال المنفعة الى اولاد المتصرف وورثته
بعل وف له
ولقد سمي قانون الاراضي العثني الاراضى الخارجية بالاراضى الاميرية وذلك لان امير المسلمين
يديرها لصالح المسلمين والنيابة عنهم فنسبت اليه وقد كانت الارا ا الاميرية 1 ل الامر في زمن الدولة
العثمانية كسم الى مقاطعات تدعي تيماروزعامة وبقي هذا التقسيم لغاية سنة 766١ه . وهذه
الملقاطعات كانت تعطي لكبارموظفي الدوله لقاء خدماتهم وبدلا من الرواتب وكان يجب على من يمنح
عليه ان يقدم عددا من الانفار للجيش باغتبار نفر
بف لح 00000
1 2
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه 701
واحد عن كل ثلاثة الاف درهم من ريع الارض وكان عامة الناس يستأجرون هذه الاراضي ممن اعطيت
مقابل مبالغ معينة واستمر ذلك لسنة 1766١ه. ومن هذا التاريخ حتى سنة *751١ه. اشترك
لهم من ريخ حتى معهم
الملتزمون والمحصلون . وبعد تنظيم الطابو انحصر التأجير بمأمور الطابووبقىي مدراء المال (اوالمحصلون)
يجرون المعاملات في المحلات التي ليس بها طابو. وكان اصحاب حق التيهاري والزعامة يعطون صاحب
حق التصرف بالمنفعة سندا لاثبات حقه بعد ان يدفع هم المعجلة اوالاجرة المتفق عليها وكانت مدة
التصرف ببقائهم على قيد الحياة على اكثر تقدير. اما بعد وفاتهم فتعود الارض لاصحاب التيهار والزعامة
يحيلونها الى اولاد التصرف وذلك تطبيقا لمذهب ابي حنيفة الذي لا يعتبر المنافم مالا بحيث لا تورث وهذا
المذهب كان مطبقا في سائر ممالك الدولة العثانية ..
ان لولي الامر ني الدولة الاسلامية الحق بعد مشاورة المسلمين طبعا لان امرهم شورى بيغهم القرار فيها
يتعلق با افاء الله على المؤمنين ففي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد قسم بعض ما افاء الله
عليه من الارض في خيبر على المسلمين «8». وفي حالة ثانية لم تقسم الارض على المسلمين بل ابقاها في
يد اصحابها على ان يدفعوا للمسلمين نصف ناتج الارض «4 فهو بذلك صلى الله عليه وسلم قد اجاز
إتقسيم الفيء على الفانحين واجاز كذلك ابقاء الارض من الفيء بيد اصحابها يدير ونها لصالح المسلمين
والرسول معصوم من الخطأ (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى) (وما اتاكم الرسول فخذوه وما
نباكم عنه فانتهوه) وبذلك صح اللكم على الفيء بالتقسيم او تركه في يد اهله مع احذ جزء من ابنج لم
الخارج من الارض بالزراعة الذي اصطلح على تسميته فيم| بعد بالخراج وان الملكية في الاراضي الخراجية
تكون لعامة المسلمين مشاعة بينهم جميعا لانهم الدولة وما الدولة كما عرفها فقهاء القانون الدستوري الا
(ذلك الشخص المعنوي الذي يمشثل امه »٠١« تقطن ارضا معينة) والذي بيده السلطة العامة (اوكما
يسمونها السادة) وهذا معناه ان اركان الدولة ثلاثة : الامة والسيادة والاقليم . اي الارض والامة هي
التي لها السيادة لان لها ارض . من ذلك نرى ان الاراخ امبراجية هي ملك لعامة المسلمين وشم وحدمم
كيفية التصرف بها وولي الآمر بصفته اميرا عليهم وممثلا هوالذي يقرر مصير تلك الاارض و غهافله ان
يؤجرها الى من يريد لزراعتها وله ايضا ان يملكها لمن ي* ء من المسلمين وله وقفها على الانتفاع بها لعامة
المسلمين كل ذلك طبعا في حدود المصلحة العامة والمساواة امام القانون بين المسلمين لاغهم سواسية
كاسنان المشط ولا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى وما دام قرار ولي الامر ني حدود الشريعة والقانون
فهي نافذة على المسلمين. عرباء فرساء اتراكاء. وربما قوميات اخرى كاليهود؟؟؟
في بداية عهد الدولة العثمانية كانت الاراضي الخراجية التي هي ملك مشاع بين المسلمين عامة. وكانت
تؤجر الى المزارعين مقابل الخراج اوتعطى للمواطنين وكبار رجال الدولة مقايل خدماتهم ومقابل اشياء
يؤدونها للدولة (اي للصالح العام) ثم تطور نظام التعامل بالارض الخراجية فصارت تؤجرالى الشخص
طوال حياته مقابل جعاله »١١« تدفع مقدما وقسما من الناتج كل سنة ولان المدة طويلة صار يعطي تسجيل
بهذا التأجير (اي طابو) من صاحب حق المنفعة للارض أوالملتزم بتاجيرها اومدير المال المعين لادارة هذا
المال ثم تطورت امور التنظيم فخصص دوائر تسجيل حصرا للنزاعات لتسجيل الحقوق في تلك الاراضي
ودوائر التسجيل تسمى بالتركية (طابو) وبا ان المذهب الحنفي هوالمذهب المعمول به في الدولة العثانية وبها
ان هذا المذهب لا يعتبر المنفعة مالا يورث »١7« لذلك لا يجوز لصاحب حق منفعة في ارض امير ية توريثها
“لورثته بل يعود الحق بالموت الى المسلمين ويقوم وليهم بتأجيرها مرة اخرى. ونظرا لرغبة رجالات الدولة
العثمانية في اخر عهدها اتباع الاسلوب الحديث في ادارة الدولة ونظرا لكثرة المشاكل التي نشأت عن تلك
الاراضي لاتساعهاء ولانتهاء عصر الاقطاع في اوروبا اخذ رجالات الدولة العثمانية يطورون حق الورثة في
المنفعة في الاراضي الخراجية وكان ذلك على درجات في اول الامركانت الارض تعتبر محلولة بعد وفاة
اصحاب حق الطابووتعود الى اصحاب حي التيمار والزعامة وهم يحيلونها الى اولاد المتصرف وهواول - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 860 (18 views)