صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 6)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 6)
المحتوى
: فقط على اعتبا ران اهل فلسط.
بى كان نيلي 11 بالاذئة فقس صو ده ال #سط
إن الانتداب كاك * إن ).رج في ذلك (اي مساعدة اهل البلد على
2 شيئا وهو د الايتداب الا أ ”© - > 517 .
على اعتبار أنجم كار و من مادئها حق تقريرا لمصير الذي هومن المبادىء
ادارة امورا ]ىك وضيعت عصب لايات المتحدة وادء خلت ف ميثاق العصبة والانتدان
لبه انلك و | : 0-6
من اهل فلسف لون رئيس جهورية الى ب , لير يطانيا شيء من الملكية في ‎٠:‏
‏ريم عشر التي نادى :8 ل | وتهيئة | كان له لذلك ليس 4 - ش فلسطين
الت هى ملك ظ
لضي العامة التي هي لسرن
متوردين تأتي مهم و" 1 اناري ى.يإب الل الاصليين وليس له اي تفسير سوى انه تصرف
نيا بححف في حق العر م :
ني فتهاء القا: ن م غير العرب والمسسلمين وانساق اليهم بعد ذلك بعض العرب
ين الى ال ”6 م أعوروا بالاراضي البرية زاي ان نوع الارض ميري) هي غير الأميري» ابي
لاحبان لومش ,كور مين وخدسية وإن ار ي يعني ان نوع اررض ملك اماد سوم نون
7" ل انون التصرف في الاموال غير المنقولة الذي كان + يتح ل 0 1 راضي
الناضي بن نسب تيان واننتجوا سنا ان الميري يعني ملك وان الاميري ملك للامي وان
لك سقط سهرا ولتي ارى غير ذلك وار ان تعبير ميري وأميري يدل على شي ء داح وه
للاسباب الانية :
اولا: ان الدولة العثمانية عندما انتقل اليها معظم التراث الاسلامي سار ت على حسب الشر بعة
الاسلامية بالنسبة للاراضي الملك وكذلك بالنسبة الى الاراضى الاميرية والتي تكون الملكية العامة فيها
إلى" عل خلاف الملك الذى تكون الملكية فيه فردية وشخصية تخص افرادا بعينهم ‏ وانه عندما
ارادت ان ل الاحكام في رن كدري يكون في متناول الجميع وليبس بعثرا في الكتب الفقهية
الف جماعة من العلماء في القانون الذى هوالشريعة الاسلامية مجلة الاحكام العدلية لتيين حكم الشرع في
التصرف ف الملك الخاصء وما يجوز وما لا يجوز ووضعت في نفس الفترة تقريبا قانون الاراضي الذي سمي
فيما بعد بقانون الاراضي العثماني نسبة الى الدولة العثمانية وىم| قلت وضع هو الاخر حسب الشريعة
الاسلامية ليحكم التصرفات في الاراضي التي كانت ملكيتها عامة لجميع م السلمين ولا يعقل ان يوضع
قانون فقط يحكم الاراضي التي تخص الامير ويككون فيه كل هذه المواد وهذه الحالات لان الامير اذا ملك
شيى | بصفة شخصية فيحكم بمجلة الاحكام العدلية لانه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ولا
يتصورني ملكه ان نفصل المنفعة عن الرقبة وان يمنع من فعل كذا وكذا وفي الوقت والوصية فهو امير
المسلمين وليس اقل حقوقا منهم اذ يمنع ويقيد في تصرفاته ولا يسري ذلك على الشعب .
7 ل تمديل هلا القانون بقانون التصرف بالاموال غير المنقولة يدل على ان الاراضى المذكورة لا
سمحن © بكرة التصرد بالأميري فيها ملك الامير لانه لا يمكن ان يعطي التصرف في ملك الامير لاخر
ا بات الواسعة التي نصل عليها هذا القانون اذ ان من يقرأ هذا القانون لا يعقل ان
ادا كي © ميرية ملك الامير. واما المقصودكى شرحت سابقا بالاراضي الاميرية التى هي ملك
هه أذ مسلمين ونسبت الى الامير على اعتبار ان له ادارتها تمليكها الل م٠‏ بشاء اذ انا مناطة نه وش جه
كيف ان امير المؤمنين الم ا كا > رتها وتمليكها الى من يشاء اذ انها مناطة به وشرحت
إل سو منين الذي هوالخليفة العشاى وبواسطة الق إن.: 0
ٍ م في وبواسطة القوانين الصادرة منه الا وهما قانون الاراضي
37
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه/19”
العشماني وقانون التصرف بالاموال غير المثقولة والتشاريع المعدلة واللاحقة لا قد ملك تلك الاراضي الى
اصحاب حق التصرف واصبح بذلك ملكا هم في الحدود الي حددها القانون وانها ليست للدولة . وان
كلمة ميري هي نفسها كلمة اميري (ان ان ما تعنيه كلمة ميري نفس ما تعنيه كلمة اميري). وذلك لان
اصل كلمة ميره كما جاءت بالقاموس من الفعل ماريمير ميرا ‏ وامارعياله اتاهم بالطعام والمؤ ونة ماير ما يره
اتا بالميره » امتار لعياله ا ولنفسه تمع الطعام وا مو ونة ‏ المبى الطعام يقال (ما عنده جير ولا مير) اي لا عاجل
ولا اجلء الميره مير الطعام الذي يدخره الانسان, الميارجالب الطعام . واراضي ميري اي اراضي مطعمة
مغلة (اي انها اراضي نواعية) اي الاراضي الزراعية ى) شرحت سابقا والتى كانت ملك الفرس والروم
فتحت في ايام الدولة الاسلامية الاولى ووقفت زمن عمر على مصالح المسلمين واعتيرت ملكية عامة لهم
جميعا وشرحت كيف ان لولي الامر ا حق في تمليك ذلك الى من يستحق ذلك من المسلمين وكيف ان الدولة
العثمانية قد ملكتها لافراد الشعب ‏ والا كيف يفسرفي الاراضي الملك انه عند ذكر نوع الارض يوضع ارض
ملك اوميري اوموقوف وقف تخصيصات فلوكانت الملك والميري شىء واحد (اي انها ملك ومغله) لذكر
في خدانة نوع الارض ملك ميري اي انها ملك وارض مغلة بين) الواقع يوضع في خانة نوع الارض اما ملك
اوميري (آي اميرية) والملك مغل ويأخذ منه العشر والاميري والميري مغل ويأخذ منه الخراج كا ذكرت
سابقا. 1
الثا: لقد جاء في المادة ‎5١‏ من قانون الاراضى العثمانى الذى وضع ليبين التصرفات في الاراة
الاميرية او الميرية ما يل (المدات المعينة لصلاحية اصحاب حق الطاكو 0 ا
تعتبر من تاريخ وفاة متصرثي ومتصرفات الاراضي وني ظرف تلك المدات يمكن لاصحاب حق الطابوان
يعطوا حين طلبهم مثل الطابو ويتفوضوا من جانب الميري تلك الاراضي سواء كانت اعطيت لاخرين اولم
تعط بعد لاحد امأ بعد مرور تلك المدات المعينة ان اسقاط حق الطابوفلا تعتير دعوى يحق فنرى ان المشرع
استعمل تعبير جانب ا ميري ليدل على نوع معين من الاراضي التي تفوض من ولي الامر الى افراد الشعب
ولوكان معنى كلمة ميري اي ارض ملك مغلة لما ذكر ان هنالك اصحاب حق طابوبل هنالك ورثة وان
الارث ينتقل بدون مدة ويدخل في ذمة الوريث بدون تدخل من جانب الميري اوغيره لان الله هو الذي
امر بانتقال الملك الى الوارث بدون تدخل من احد فهذا يقطع بان الميري نفس الاميري . ‎١‏
رابعا: ان قانون الاراضي والمجلة قد ذكرا ان مرور الزمن في الملك خمسة عشرسنة وفي الاراضي
الامير ية عشر سنوات وفي الوقف ستة وثلاثئين سنة فلا يعقل ان يكون المقصود بالاراضي الاميرية هى التى
تكون ملك الامير اي السلطان فهل يعقل ان يكون التقادم بالنسبة لاملاكه اقل من بقية الشعب ولاذا وان
كان لا بد وان يميز فيجب ان تزداد المدة لا ان تنقص وان كان المقصود بالاراضى الاميرية غير المير ي فاين
الاراضي التي فتحت زمن الخلفاء الراشدين ووقفت على المسلمين وما هي الاراضي الخراجية واين ذهبت
اذلم تكن هي المقصودة في قانون الاراضي العثاني وقانون التصرف بالاموال غير المنقولة .
' خامسا: ان هناك وقف اصطلح على تسميته بوقف التخصيصات وهو الوقف التي وقف بها السلاطين
منفعة الار اضي الاميرية وانه يحتلف عن الوقف الصحيح اي وقف العقاروهذا الوقف التي وقف بها
: طبن منفعة الاراضي الامير ية وانه يختلف عن الوقف ا يح اي وقف العقد وهذا مقتصر على
وف المنفعة التي للسلطان الحق في التصرف بها اما رقبة الارض فههي للمسلمين لا يستطيع السلطان
التصرف بها وفي هذا الوقف يؤخذ مقابل المنفعة ويصرف على الجهة الموقوف عليها. واصل الآرا
06 1 2 الي
‎١‏ ' 7 ثم
السلاطين بوقف المنفعة فقط وما دأ ملك وقف بح و ن لما كان المر الا لذلك
لان كت م وبا صحيح ولكن لم كان الميري هو الاميري لذلك
ج رج جع بج مت بدح
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 947 (17 views)