صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 7)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 7)
- المحتوى
-
ظ الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه.19”
امد الافتصادي 5/1 | 4
' الانحراف بالوقف عن معنى الصدقة (ه١)
ا دو
. الارث الانتقالي : حسب الفريضة الشرعية الذ | كان ما اراده عمر في وقفه هو التصدق على من يستحق الصدقة, لذلك كان وقفه في مصارف الزكاة .
سادسا: 3 0000 - 6 الأارعة .. < إلى 97 واء داعو :
ن الارض في القعانوث. لحر تور . وانتفالي هوالطتتي وكا بورد ميري والاميري واحد ولوكان ١ | وتدويه واني اخشى ان يأني رجال لا يحتسبون مشل حسبتك ولا ينوون مثل نيك ويحتجون بك فتنقطم
نزلت , المسماء وهومطبق على إر. إن" الاميرية وهذا يقطع ! ٠. الانتقالى ولاذا وجد اذ كان المللى 2 | المواريث) ون ما قيل له | بح اليوم حقيقة واقعة فاخذ الناس يمحرفون بالوقف عن مقاصد الصدقة الى
تزلت من ...|| الل بخص الاراضي 1 . يطبق الارث ا يا 0 0 ا 1 ة لله 0 لل موتهم و قف كثيرا لحرمان البنات
عارهناك بن 1 لي عليه الارث الشرعي وعلى من ي** الامرى الذي هوملك الامير ا . ١ جخدامه وسيلة للتحكم 2 وتوزيعه كبا موا طم عند فونوم وشاع الوقف كثير لحرمان البنات
للك لكا ف يز لدي يق على لانن مادام ينطين على ميدي فهذا يقطع كن أ واولادهم من نصييهم باتك اوحرمة يعض الور !يستحارة.
نطبق عليه 91د ,7 > رازم الارث الانتقالي وى 0 * * ْ
عليه الارث الشرعي فلاذا الار 5 ا 00 . ١ لقد كثرت الاوقاف فى العصر الاموي بسبب الفتوحات التى استمرت بعد عصر الخلفاء الراشدين -
0 خ لياه والاميري واحد. . ».فى ف الاموال غير المنقذه يستخلص كثيرا من إ ' 98 ل لامي ع ا باه
المى ليس ملكا وان ياه و 5 ء قانون التصرف في مو - 3 0 ' 8 صا في مصر والشام حتى صارت هنالك ادارة خاصة بالوقف واول من فعل ذلك توبة بن نمير صي
يري لد قا ن الاراضى العشماني وثادو 1 0 الاردز رقم (41) سنة 1461 والخاص ٠8 وخصوص يي اف زاك انك اع ننج مد فه أل عزاء واندياء و:
الادلة ان المبري ”سي اه إل ملك لفظ الميري والأميري بحدى - ادي ْ رقصد فيه القربى انتهاء وعلى الدولة رعاية النوعين لا الاوقاف التي تكون قربى ابتداء فقط لان امال التانية
بتحويل الاراضي من نوع ' 8 ملك. الى جهة برلا تنقطع, وهما ما يعرف بالوقف الذري والخيري .
كيف يوضع قانون لتحوبل املك الى : 0
الوقف ةنده ١
ب الت يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة ججهة من قلت ان اول ما انشىء الوقف كان وقفا خيريا قصد به وجهه الله تعالى بدون اي غرض من اغراص
لي و لمكن نايا عند الأقدمين المسوريدم 700 اسم الدنيا ودون ان يكون وسيلة اوذريعة للوصول الى غاية دنيوية اوالوصول الى مارب شخصية اوتعطيل
جهات الخير ابتداء دانير ايز من ريعها وغلاتها على المعابد والقائمين عليها ولا يمكن فهم احكام معيئة الا ان الناس وعلى عادتهم استغلوا ما انشأ للخير الى الوصول الى مارب ث شخصية وتعطيل
وذلك ان هنالك وج | لزلك لا انكر ابوحنيفة الحقيقة الشرعية للوقف لم يستطع ان ينفي وقف بعض الاحكام بالحيل والذرائع ومن ذلك الوقف فاستفادوا من القاعدة الشرعية الاقربون اولى بالمعروف
ذلك الا على سي لاجد كانت قائمة قبل الاسلام فالبيت الحرام والمسجد الاقصى كانا قائمين وكذلك وتحت ستارها اوقفوا على الاقارب وتطور الامر واتخذ ذريعة الى تعطيل الارث بالوقف ثم استغلت الاوقاف
جد ل .لم لو واويرة كانى قائمة ولا بنصور أن تكون تملوكة لاحد من النامس ج20 02 ٠ #4 الخبرية من قبل الولاة عليها واتخذت وسيلة لتحقيق المآربٍ الشخصية ففي الوقت الذري كثيرا م بسي *
- 3" 5 أن تقرر أن الوقف كان موجودا بمعناه قبل الاسلام ولكن الوقف في الاسلام ل يقتصر المتولى الادارة ويقوم بادارة الوقف بطريق تحقق اول ما تحقق مصالحه الذاتية على حساب استغلال الوقف.
جم )اي ب ررى .| اياوز ذلك الى جميع انواع الصدقات فهو يشمل الفقراء ى) يشمل الاعتاق بل انه وايضا ايام الحكم العشيانى كثرت الاوقاف الخيرية والتي انيطت ادارتها بالسلطان اوالباب العالي ولذلك
6 5 00 لاقارب والارلاد والذرية. 5 خصص وزارة وادارة للاوقاف, وهي في الاصل لادارة الاوقاف الخير ية التي.انيط بولي الامر ادارتها ولا يمنع
0 الكتات في تاريخ القانون ان القانون المصري القديم عرف معنى 0 0 هذه الادارة من ادارة الوقف الذري اذا لم يوجد من يصلح من المستحقين في هذا الوقف لادارته .
>0 اعت ههى. شخص لابنه الاكبر وامره بصرف الخلات لاخوته على ان : ن الاعيان غير عع
١ 0 دهشرر ان الاراضى التي منع التصرف فيها تكون غلتها لمن له الاا ان مصالح الوقف والاشراف الفعلى عليه ضائعة بين القضاه الشرعيين ودائرة الاوقاف لانه وجود
1 للتصرف يها وفد جاء في مرسوم بي تي ل اس 6 ١ 2 0 تسلمها ٠ م اعبان الاوقاف
استحقاقها قانون التقادم «15» يستطيع المتولي التواطىء مع اي شخص على يمه أي عين من اعيان ٠ .
٠ وبمرورستة وثلائين سنة على تصرف الاخمير بها يستطيع ان يحتج على الوقف بمرور الزمن ديشرا
الوقف في الاسلام عقارات الوقف دون ان يستطب : القاضي الشرعى اومدير الاوقاف عمل اي شيء لان كل منهم ير
مسؤولية مراقبة المتولى للاخر قالقاضي لآ يراقب المتولين المولى لهم الادارة ويحاسبهم بدول دعوى .ى,
يعتمد وجود الوقف في الفقه الاسلامي على ثلاثة اصول :)١4« : ْ من ذوي المصلحة ودائرة الاوقاف التي هى صاحبة مصلحة والتي انشأت اساسا لادارة الاوقاف الطزير ية لا
١ -قول النبي صلى الله عليه وسلم «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الاامن ثلاث صدقة جارية اوعلم م تحرك ساكنا لحاية حقها فى تسلسل الاستحقاق والمنفعة ومتى ينتقل الحق في المنفعة لحا. اذ كثير ا ما ينقرضس
ينتفع به اوولد صالح يدعوله» فان الصدقة الجارية تتحقق في الوقف وهو صدقة . : الموقوف عليهم من الذرية في الوقف الذري» الذي يكون بعد الذرية على جهة برلا ند فا يسام
-ماروي من أن عمربن الخطاب: «اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اصبت ارضا الاوقاف ولا تعرف شيئا لا عن الوقف ولا عن المستحقين . وبذلك يأخذون بوضع اليد عليها بالتصرف به
بخيبر احب مالا قط انفس عندي منه فى| تأمرني به؟ قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها فتصدق ويتملكه بالتقادم ولا يفعل موظفو الاوقاف شيئا والمحكمة الشرعية بنظامها الخاص بمراقية التولين لا تعر
ل 0 0 تور نما + لي لفقراء والرقاب وفي سبيل الله وابن السبييل متى تنتقل النفعة الى جهة البر وبذلك تضيع دائرة الاوقاف بالاشتراك مع الممحاكم المسرمتة وى
والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.» 0 :. /<ة القدى فاكف مء تسعين فى المائة من عقارات القدس القديمة اوقاف
" - ان جميع الصحابة قد وقفوا. اي #بابالريف ريام يي يتعرا؟.! المسلمين وهذا ما حصل فعلا في القدس فاكثر من تسعون و
2(
5 تج بت بب ا - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 1537 (13 views)