صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 15)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 15)
- المحتوى
-
صامد الاقتصادي 84
تطع العرب ايقاف تقدم دولة
مديثة العقبة واسشولت عليه نيان خط التوازنات الدولية الى الانسحاب منها استعدت كا
ريماء وقطاء غزة ثم اضطرت اناد عملت خلال تلك المدة على تجنيد | غرب لمساعدتها على
كل اراي فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتى ضفاف قنشاة السويس.
الفصل الثالث -
القوانين الدولية لحماية حقوق الافراد والجماعات في الحرب
تمىم القرة بدل القانون ومبادىء العدالة فهل يمكن وجود قوانين تنظم قواعد
ماكانت الحرب هي تحكيم . 3 0 5 واه هناك تناذ القّيان.* د
واصول الته ف بها يخضع لا الفريقان المتحاربان وقد يكوث قر بون لقوانين وتحكيم السلاح
المعاملة الواجبة لغير المقاتلين
.الخد كرت فيما تقدم ان قوانين الحرب قد نه نظمت ونصت على ان الحرب هى عبارة عن صراع بين
على القتال , نل ١ يتصف بصفة العدوفي مواجهة كل منى| الاخر سوى افراد القوات المسلحة القادرين
حلي لض وشم فتد. يجوز قتلهم اوجرحهم اواخذهم اسرى بحسب الاحوال اما الافراد المدنيين من رعايا
ب "حاو ل يجوز اللقوات المعادية المتقدمة في اقليمهم ان تقوم ضدهم بأي عمل عدائى ويجب عليها ان
1 ياتهم وحرياتهم ما داموا لم ية انأء 5 . 2 : 0 > ال ا كوا
ن اى نمي يقوموا بأي عمل عدائي لها. وكذلك عليها ان تعاملهم معاملة انسانية
1
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياهءه 4
ائر الاحتلال على السيادة الاقليمية
: 96 -
اما بشأن السيادة الاقليمية للدولة المحتل احد اقاليمها فانه لا يترتب على الاحتلال انتقال ملكية
ول «9» المحتل الى الدولة المحتلة وكذلك لا يجوز للدولة المحتلة قانونا ان تعلن من جانبها
0 لمحتل اليها على اثر احتلاله ولوصدرمثل هذا الاعلان لا يترتب عليه اي اث قاتوني, .2 يمير و
9 صحيحا الا بالأثفاق عليه عند عقد الصلح, وعلى ذلك تحتفظ الدولة صاحبة الأقليم بحقوق
2 عليه» وكذلك على الدولة المحتلة ان تقوم بادارة الاقليم على الاسس والقواعد المعمول بها قبل
:سابال لانه من وأاجب سلطات الاحتلال ان تحترم القوانين المعمول مها في الاقليم المحتل بحيث لا يجوز
ا إرقاف نفاذه او استبداله بغيرها الا في حالة الضرورة الملحة .
وتبعا لذلك يستمر نفاذ القوانين المدنية والجنائية المعمول بها في الاقليم مع بقاء الهيئات القضائية فيه
تائرةٌ بعملها. وتستمر الهيئات في اصدار احكامها باسم رئيس الدولة صاحبة الأقليم كما لولم يرن
الاحتلال قائها بعملها. وتستمر ا هيئات في اصدار احكامها باسم رئيس الدولة صاحية لد 0 يكن
حملال قائها وليس للسلطات المحتلة ان ترغمها على اصدارهذه الاحكام باسمها هي اوباسم رئيس
الا 1 1 - -. » [. .. 5 3 - 0-0
دولتها. لان الاحتلال كا ذكرت سابقا لا ينفي حقى السيادة النيي للدولة المحتلة قانونا ةا قليمها
المحتل .
اثر الاحتلال بالنسبة للافراد والاموال
يب على سلطات الاحتلال احترام حياة سكان الاقليم المحتل ومشاعرهم واملاكهم ومعتقداتهم وان
تكفل لهم حرية العبادة «5؟7).
اما بالنسبة للاموال العقارية فان اموال الدولة تبقى في ملكيتها (اي ملكية الدول المحتل اقليمهاء ولا
يكون لسلطة الاحختلال سوق حقى ادارتها )1١0( واستغلاها مع التزامها بالمحافظة عليها ومراعاة القواعد
الخاصة بالاستغلال. :
اما اموال الافراد فلا يجوز كقاعدة عامة اصلية الاستيلاء «75» على شيء منها اومصادرتها اونهيها.
سواء اكانت تملوكة للافراد اوللدولة وتشمل هذه الاموال المنشات الخاصة للعبادة اوللاعمال الخيرية او
للتعليم اوللفنون اوالعلوم . وكذا الاثارالتاريخية والتتحف الفنية والعملية . ويعتير كل استيلاء على مثل
هذه الأموال اوتدميرها او تخريبها عمدا عملا محظورا يتعين العقاب عليه المادة و5ه» من لائحة لاهاي.
الفصل الرابع -
اسرائيل والقوانين الدولية
هل طبقت اسرائيل التى انشأتها هيئة الام المتحدة القوانين الدولية بخصوص الاراضي الفلسطينية
والحق الفلسطيني والسكان؟ ما حدث يتضح انه رغم كون اسرائيل ابنة المنظمات الدولية الا انها لم تأخذ في - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 1351 (14 views)