صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 16)
غرض
- عنوان
- صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 16)
- المحتوى
-
و09
مامد الاقتصادي 5
عه انل على يها اليكو في صلعه ميضحى ممع امد انها وضيزر
القوانين الدولية المشرفه 5
فهي :
شا عه حة أ فى فلسطين قامت بطرد معظم المواطنين العرب الزر.
إولا: خلال الحرب وبغخضص اللترعن عادينا المحافظة على حقوقه وافشال المخطط الصهب لل
ي.كدون في فلسطين وخصين” ورت إلى نم أي حكومة من طردسكانها او ان تقوم بالتمبيزيي.
عراف والقوانين الدولية التي فنع "ي :
: إموال الغائيين او الاموال المتروكة
اسرائد الحراسة على اموا بين اق 0
0 اموال الغائيين والاموال المتروكة لسنة ١16٠
بعد ان قامت القوات الاسرائيلية بطرد السكان العرب واحتلال الجزء الاكبر من فلسطين اصبح كثير
الاملاكك إلا انض سائبا دون ما رعاية وكذلك حتى تتمكن منها السلطات الاسرائيلية التي استولت
و السلطة فى ما سنة 1444 نظمت قانونا اسمته قانون املاك الغائب والغت ما كان مطبقا بالبلاد
7 انين من العهد العثينى بخصوص | لقيامة على اموال الغائبين حتى تتمكن من التصرف في اموال
العرب الذي اجبر وا على تركها سواء قبل اوبعد احتلال مدنهم وقراهم واهم ما نص عليه هذا القانون
والصادرسنة !46٠ على انه اناط التصرف في ملكية هذه العمّارات والاموال بالحارس كم يحلوله اذ
اللمروض ان يعطى فقط الادارة لا التصرف بجميع انواع التصرفات سواء الناقلة للملكية اوتصرفات
الادارة وتحالفا بذلك احكام الشريعة الاسلامية التى تنص في قسم الولاية على المال انه في حال غياب
شخص وان ممتلكاته بحاجة الى ادارة فان للقاضي ان يعين قيم| على امواله يقوم بادارتها وتحصيل حقوقه
ودفع التزاماته دون ان يكون له حق التصرف في اصول الاموال اوان يتصرف بشكل يضر بالغائب وهذه
الشريعة هي التي كانت مطبقة ني حالة الغياب عن البلاد على المسلمين واحكام ممائلة لها مطبقة في قوانين
الاحوال الشخصية لغير المسلمين على غير المسلمين .
لقد قام القيم على اموال الغائبين بالتصرف في كثير من الاموال غير المنقولة تصرفات ناقلة للملكية
وتصرفات مضرة باصحاب الاملاك اذ انه اما باع الملك باسعار زهيدة واما انه قام بتأجيره وطبعا الى اليهود
في معظم ا حالات باسعار اقرب الى الخيال منبهأ الى الحقيقة ولا سيم| اذا علمت انه كانت الليرة الاسرائيلية
سود بالشيكل لكثرة ما خفضت من قيمتها كانت تساوي كل اربع دولار وخمسة سنتات ليرة
والآن اصبح الدولار يساوي حوالي مائة ليرة وكذلك قامت الدولة بالاستيلاء على كثير من الاملاك
وعوضت اصحابها طبعا الغائبين باسعار زهيدة اقرب من الخيال بحيث حسبت الاسعار حسب الاسعار التي
كانت دارجة عند اندلا 2 : ٍ ١
5 الحرب بين العرب وال وو او نا ةَ ارد
دولار وخمسة سنتات وكذلك الايجارات 7 دا كسان وباسعار الليرة ايام كانت تساوي اربع
فلقد عملت الحكمومة اله انع ااء 6"
واام مات اكومة التي اسشولت على الحكم بعد الحرب الاهلية في فلسطين الى اضاعة املاك
ت تقضي عليهاء بالاصافة الى ذلك فلقد قامت بتغيير معالم البلاد في مكان
7
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه/41
البيارات اقامت المساكن وهدمت بعض المساكن وحولتها الى اشياء اخرى وذلك لتغيير معالم البلد وحتى
عند حخضول اي تسوية تكون معالم كثيرة من العقارات قد طمست.
هذا بالاضافة الى انها اي اسرائيل هي التي منعت العرب والذين هم سكان البلاد الاصليين بل وهم لو
يكن اسرائيل تبغي طردهم مواطنين وسكان في الدولة التي انشأتها على انقاضهم فلوكانت حقا تريد فقط
العث فى هذه البلاد وحل مشكلة مشردي العالم من اليهود لقبلت بالسكان العرب وعاملتهم بالتساوي مع
اليهود» وحتى من لم بجر البلاد من العرب وتحمل كافة نواع العذاب ليبقى في ارضه ووطنه عومل على انه
من الدرجة الثالثة فوضع تحت القوانين العسكرية وقوانين الطوارىء والاقامات الاجبارية وحرم من العمل
والعيش بكرامة وصودرت كثير من املاكه بل وفي بعض ا حالات طرد علنا حتى من منزله الخاص وضعت
ركانه عائلة مهودية مهاجرة . هذا بالنسبة لما احتل من فلسطين سنة ١1945 اماما احتل من باقي فلسطين
ر:ة 1419 فقد سن الحكم العسكري من الاوامر والمناشير الامررقم 80 ه» بخصوص اموال الاأشخاص او
الافراد الذين تركوا البلاد على اثرالحرب واعتبر المال المتر وك هوالمال الذي يكون صاحبه القانوني او
المتصرف به قد غادر المنطقة قبل يوم ٠/ حزيران سنة 194717 او بعد ذلك وترك المال في ما احتل من ارض سنة
١99 دون ان يكون قد ترك وكيلا لادارة امواله قبل مغادرته . ولقد نصت الادة الرابعة من الامر العسكري
المذكور 4(أ) كل مال متر وك مناط بالمسو ول ابتداء من التاريخ الذي اصبح فيه مالا متر وكا وللمسؤ ول
الصلاحية بان يتقلذ حق التصرف به وان يتخذ كل تدبير يبدوله ضروريا وكذلك المادة 4(أ) كل حق
حكم المسؤول كحكم صاحب المال المتروك ثم نصت المادة العاشرة على انه لوباع المسؤ ول عن مال'
متروك مالا على انه مناط به ثم ظهر ان صاحبه ليس غائبا وليس مناطا به فان العقد لا يفسخ مع ان
الحارس على المال المتر وك لا يمكن ان يكون له صلاحية اكثرمن المالك اواي مالك نرى القانون قد اعطاه
تعتبر عند من يبيع ملك غيره مع عدم وجود وكالة تخول له ذلك هنا حتى لوكان الحارس الوكيل غير
الوكيل ولا صلة له تربطه بالمال فباع فلا يفسخ البيع؟؟
من ذلك نرى ان هناك فرقا بين قانون الحارس على املاك الغائبين في ما احتل سنة ١44 وبين قانون
الاموال المتر وكة الذي وضع على ما احتل من سنة /ا951١:
اولا: 5 الظامر كان القانونين وضعالمصلحة الغائبين الذين تركوا المنطقة بينا المتمعن في طريق صياغة
القانونين يرى انهم وضعا في صالح اسرائيل فاول وكيل عام عن الغائيين تجب وكالته الوكالات الخاصة
وذلك حتى يسهل على الدولة رسم السياسة التى تراها مناسبة بخصوص اموال الفلسطينيين الذين تركوا
البلاد سئة 1454 ثما حدى بالمشرع الى اعطاء القيم او الحارس حق التصرف بالعقار بها يراه مناسبا وطبعا
حسب سياسة الدولة لا حسب مصلحة الغائب الذي اعتبره المشرع من العدو.
بينما قانون الاموال المتروكة الخاص فيم| احتل سنة 1471 لم يلغي الوكالات الخاصة بل اقرها واعتبر
الوكيل نائب عن الاصل على عكس قانون املاك الغائبين سنة ١96٠ .
ب : بخصوص التصرف بالبيع رغم ان النصوص في الامر رقم «08» تقريبا تعطي المسؤ ول عن الاموال
المتروكة حكم صاحب اال امبر وك الا ان المادة الناسعة منه عنما كلمت عن بي امال المثر 8 شار 1
تسمح الا ببيع المنقولات وسكتت عن العقارات بينهما اعطي قانون سنة ١946٠ حق بيع المنقول والعقار. - هو جزء من
- صامد الاقتصادي : عدد 42
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٣
- المنشئ
- مؤسسة صامد
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 820 (18 views)